[2] ومن خلال هذا المقال يُمكننا التعرُّف على ما حكم التعامل بالربا في الاسلام وهل الربا مثل البيع ، وما هو تعريف الرّبا في المعاجم اللغوية، والتّعريف الذي اصطلح عليه العُلماء، وما هي الفُروق الجوهريّة بين المُعاملات التي أحلّها الشّرع الحنيف، وبين المعاملات الرّبويّة التي حرّمتها الشّريعة الإسلاميّة السّمحاء. المراجع ^, الفرق بين البيع والربا, 21/1/2021 ^, تعريف الربا وبيان أنواعه, 21/1/2021
أشكال للبيع المحرم في الإسلام أن يقوم الشخص بزيادة سعر السلعة على أن يتم إغراء الناس بسعرها عن سعرها الحقيقي وهو غش في سعر السلع والبضائع المباعة تلك. البيع على أساس الغش من خلال الغش في السلع وفي سعرها ومواصفاتها من أجل أن يتم بيعها بأسرع شكل ممكن ومن أجل التخلص منها، على أن يكون الشيء المباع هذا يحتوي على عيوب لم يتم ذكرها من قبل البائع. أن يتم شراء السلعة بمبلغ بخس وقليل من أصحاب البضائع والتجار من أجل أن يقوم هو بالبيع بسعر أعلى بحجة أن السوق شاحح، ولا يوجد أي مشتريين به على أن يقوم هو بالمغالاة وفقًا لرأيه الشخصي. أن يقوم البائع بتخبئة مجموعة من السلع لديه ولا يقوم ببيعها إلا حينما تنتهي بشكل نهائي من السوق ويتنافس هو بامتلاكه لها، وأن يقوم ببيعها منفردًا وحده لكي يستفيد هو ويقوم برفع سعرها بشكل كبير وواضح. آداب البيع في الإسلام الصدق في التعامل من خلال البيع والشراء وفي التجارة بشكل عام. التسامح والسهولة في البيع وعند التعامل مع المشتري. الأمانة في الأسعار التي يقوم البائع بوضعها على السلع المختلفة والتي يتم عرضها على المشترين. الربا في الديون التجارية - فقه. أن يحب الشخص البائع لأخيه ما يحب لنفسه وأن يكون التنافس شريف ودون حدوث أي غش أو كراهية أو خداع بين بعضنا البعض.
إلا أن جمهور الفقهاء يرون جواز بيع التقسيط وهو بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل تأجيل زمن الدفع ، وذلك لعموم الأدلة التي تبيح البيع ، ومن ذلك قول الله تعالى: { وأحل الله البيع} وهو عام في إباحة كل بيع إلا ما خص الدليل بالتحريم ، ولا يوجد دليل يخصص هذا العموم، وذهب بعض آل البيت كزيد العابدين وبعض فقهاء الزيدية إلى أنه حرام، لحديث أحمد والنسائي والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا". وحمل الجمهور هذا الحديث الذي يفهم منه التحريم على أنه إذا عرض البائع السلعة على المشتري فيقول له: بعتك هذه السلعة نقدا بكذا، وإلى سنة بكذا، ويترك له الخيار وينصرف دون تحديد واحد منهما، أما إذا حدد المشتري قبول البيع بواحدة منهما فجائز. أما ما يذهب إليه البعض من جواز فوائد البنوك اليوم فهو ربا شر من ربا الجاهلية، ذلك أن ربا الجاهلية كان الرجل يقرض الرجل بلا زيادة ابتداء على أجل، كأن يقرضه ألف دينار إلى سنة، فلا يأخذ عليه زيادة إن رد الرجل الألف في موعدها، لكنه يزيد عليه إن لم يستطع الإنسان السداد في موعده، فكان الجاهليون لا يدخلون في الربا ابتداء، وإنما عند العجز عن السداد، أما اليوم، فإن البنوك تتعاقد على الربا بمجرد توقيع عقد الربا، ولا ينظرون الناس كما كان الجاهليون يفعلون، فقد كان المرابون من الجاهلين أرحم بالمقترضين ألف مرة من البنوك المرابية اليوم.
رابعاً: تدارست الندوة ما تقوم به الحكومة في الهند من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة (أي يتم شراؤها إجباراً بالأوامر الحكومية) ودفع ثمنها إلى مالكيها وفقاً لقوانين وضوابط الحكومة، ثم إن أصحاب هذه العقارات يقومون بالاستئناف في المحاكم ضد المرسوم الحكومي، فتقوم المحاكم بتحديد قيمة عادلة، وترغم الحكومة على دفع الثمن الحقيقي للأراضي مع مبلغ زائد باسم الفائدة اعتباراً من اليوم الذي حصلت فيه الحكومة على هذه العقارات إلى يوم حكم المحكمة، وانتهت الندوة بعد دراسة هذا القانون وتطبيقاته إلى أن ذلك المبلغ الزائد لا يعتبر رباً، وإنما هو جزء من الثمن يجوز للمالكين أخذه وصرفه في مصالحهم. خامساً: وبشأن قضية الديون التنموية الحاصلة من البنوك الحكومية وأداء الفائدة عليها، اقترحت الندوة قيام مجمع الفقه الإسلامي بالهند بتشكيل لجنة من العلماء وأصحاب الاختصاص لدراسة هذا الموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار خلفية الهند الخاصة حتى يمكن اتخاذ القرارات في ضوء دراسة الجوانب المختلفة للقضية في ندوة قادمة. سادساً: اتفقت كلمة المشاركين في الندوة على أن فائدة البنوك هي ربا، ولكن هل يسحب مبلغ الفائدة من البنوك أم لا؟ وإذا تم سحبه فما هي وجوه صرفه؟ فقررت الندوة أنه لا يترك في البنوك ما تعطيه هذه البنوك من المبالغ باسم الفائدة، بل يسحب وينفق في الجهات التالية: 1- ينفق على الفقراء والمساكين بدون نية الثواب، (اتفق عليها جميع المشاركين).