ومعنى تضيّف: تميل مصفرة، وتقرب من الغروب. فهذا الحديث أثبت ثلاثة أوقات للنهي وهي:
1- وقت طلوع الشمس. 2- وقت استواء الشمس قبل (الزوال). 3- وقت تضيف الشمس للغروب حتى تغرب الشمس. أوقات النهي عن الصلاة - الإسلام سؤال وجواب. - حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "(لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس)" رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث أثبت وقتين آخرين من أوقات النهي وهما:
1- بعد صلاة العصر حتى الغروب. 2-و بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس. - حديث عمرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، فقال: "(صلّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء، فصلّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار)" رواه أحمد، ومسلم. فهذا الحديث جامع لأوقات النهي مع ذكر الحكمة من النهي حال طلوع الشمس وغروبها، والحديث مشتمل على معان عظيمة، وأحكام كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.
أوقات النهي عن الصلاة - الإسلام سؤال وجواب
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا
تقدير أوقات النهي عن الصلاة بالدقائق
وقت الكراهة يكون بعد أداء صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وكذلك من بعد أداء صلاة العصر إلى غروب الشمس، بمعنى آخر أي إن أوقات الكراهة بين الفجر وطلوع الشمس، وبين العصر وغروب الشمس، أي على النحو الآتي: [١]
الوقت الأول: يكون بعد أداء صلاة الفجر إلى خروج وقتها، وهو طلوع الشمس. الوقت الثاني: يكون بعد أداء صلاة العصر إلى خروج وقتها، وهو غروب الشمس. أوقات النهي عن صلاة النافلة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ويجدر بالذّكر أنّ ما ذُكر سابقاً من أوقات الكراهة لا يمكن تحديده بالدقائق؛ وذلك لأنه يختلف من فصلٍ إلى آخر، فقد يمتدّ وقد يقصر، كما أنّهما بين دلالتين واضحتين؛ أي ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. [١] أما الأوقات الثلاثة الأخرى هي: وقت طلوع الشمس، ووقت الاصفرار، ووقت الاستواء، وتقدير وقت الكراهة في كل واحدٍ منها هو ما بين عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة تقريباً، وأطول هذه الأوقات في الكراهة هو وقت الاصفرار؛ وهو وقت ما قبل غروب الشمس، ثم ما بعد الشروق، وهو وقت طلوع الشمس بازغة، ثم وقت الزوال؛ وهو وقت الاستواء. [١]
أوقات النهي كما جاء في السنّة
أوقات النهي هي الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وهذه الأوقات ثبتت في حديث عقبة بن عامر الجهني، إذ يقول: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب).
ما هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة، وما سبب كراهة الصلاة فيها؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
الحمد لله. أوقات النهي ثلاثة على سبيل الاختصار، وخمسة على سبيل البسط وهي:
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح
، ويقدر هذا الوقت باثنتي عشرة دقيقة، والاحتياط جعله
ربع ساعة. وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول عن كبد السماء. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. وعند شروع الشمس في الغروب إلى أن يتم ذلك. ما هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة، وما سبب كراهة الصلاة فيها؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام. وأما على سبيل الاختصار فهي:
من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول. ( والمعنى:
ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. وقولنا: من طلوع الفجر، يعني منع التطوع بعد أذان الفجر إلا
بسنة الفجر ، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة
وذهب الشافعية إلى أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها ، فلا يمنع
التطوع بين الأذان والإقامة ،
وإنما يكون المنع بعد أداء فريضة الفجر. وهذا هو الراجح ، لكن لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع
بغير ركعتي الفجر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد
طلوع الفجر. ( انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 4/160). ويدل على ما سبق: ما رواه البخاري (547) ومسلم (1367) عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: ( شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ
عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى
تَغْرُبَ).
أوقات النهي عن صلاة النافلة - إسلام ويب - مركز الفتوى
أما أوقات النهي فمنها ما هو متفق عليه بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه. قال ابن رشد - رحمه الله -: (اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ومن لدن تُصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين: في وقت الزوال، وفي الصلاة بعد العصر. فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهي عنها هي أربعة: الطلوع، والغروب، وبعد الصبح، وبعد العصر. وأجاز الصلاة عند الزوال. وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها، إلا وقت الزوال يوم الجمعة، فإنه أجاز فيه الصلاة، واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر). بداية المجتهد (1/199). أما الحنابلة فقد جعلوا أوقات النهي خمسة كالشافعي. والمنقول عن أحمد رحمه الله أنها ثلاثة (المغني لابن قدامة 1/753). والراجح أن أوقات النهي خمسة، لثبوت النهي عن الصلاة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك: - حديث عقبة بن عامر الجهني حيث قال: "(ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيّهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب") رواه مسلم.
وعلى أية حال، فلا يجوز التنفل المطلق في أوقات النهي، ما عدا ذوات الأسباب، كتحية المسجد، وركعتي الطواف، وقضاء الفرائض، فإنها مستثناة من النهي. والله أعلم.