ثم ذكر ما جاء من بعض الروايات خارج صحيح البخاري أن ابن عمر قال: يأتيها في دبرها. وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بجوابين: الأول: أنه حصل خطأ من بعض الرواة عن ابن عمر ، وأنهم فهموا منه جواز إتيان الدبر ، وهو إنما كان يحكي جواز إتيان المرأة في قبلها من خلفها ، بدليل ما جاء من طرق صحيحة عنه أنه كان يرى حرمة إتيان الزوجة في دبرها ، فقد روى النسائي في "السنن الكبرى" (5/315) بسند صحيح أن ابن عمر سئل عنه فقال: أو يفعل ذلك مسلم ؟! قال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" (6/142): " فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر ،وهو الذي رواه عنه نافع ، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج ، فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، واشتبه على من اشتبه عليه معنى (من) بمعنى (في) فوقع الوهم " انتهى.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم} الآية. [قال الشافعي]: وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض و {أنى شئتم} من أين شئتم.
هذا وبالله التوفيق.