قال الحافظ: اللقاح باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة النوق ذوات الألبان، وأحدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف، وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر، ثم هي لبون، وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه - صلى الله عليه وسلم - كانت خمس عشرة، وإنهم نحروا منها واحدة يقال لها: الحناء. قوله: (وأمرهم أن يشربوا من أبوابها وألبانها)، احتج به مالك وأحمد ومن وافقهم على طهارة بول ما يؤكَل لحمُه. قال ابن المنذر: الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة، قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام، فلم يُصِبْ؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل [1]. أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في الشّيعة والتشيّع. قوله: (فانطلقوا، فلما ضحوا قتلوا راعي النبي - صلى الله عليه وسلم - واستاقوا النعم)؛ أي فشربوا من أبوابها وألبانها، فلما صحوا وفي رواية وسمنوا، وللإسماعيلي: ورجعت إليهم ألوانهم. قوله: (فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم)، وفي رواية: فجاء الصريخ وفي رواية لأبي عوانة: فقتلوا أحد الراعيين، وجاء الآخر قد جزع، فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل، وفي رواية: فبعث في آثارهم الطلب، وفي حديث سلمة بن الأكوع: خيلًا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري، ولمسلم عن أنس: إنهم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلًا، وبعث معهم قائفًا يقتص آثارهم.
س: نية المرأة في نكاح التحليل هل تُفسد العقد؟ ج: لا، العبرة في الرجل.
".. ومن أقوال الإمام الشافعي في الأدب مع حديث وسنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يحل لأحد أن يدعها لقول أحد ". وقال: " إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقولوا بقول رسول الله ، وهو قولي ".. وقال: " إذا صح الحديث فهو مذهبي " ، " كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت ، فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي ". احاديث النبي صلي الله عليه وسلم زخرفه. ومن أقوال الإمام أحمد بن حنبل في ذلك: " لا تقلدني ، ولا تقلد مالكا ، ولا الشافعي ، ولا الأوزاعي ، ولا الثوري ، وخذ من حيث أخذوا ". وقال: " من رد حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فهو على شفا هلكة ".