وكيف تكون المرأة ذات عادة وقتية؟ ـ اذا نزل منها دم الحيض مرتين في زمان خاص من شهرين فصاعداً. واذا لم تكن المرأة ذات عادة وقتية كالفتاة التي يأتيها الدم لاَول مرة أو المضطربة تلك التي لم تستقر لها عادة فمتى تعد نفسها حائضاً؟ ـ تعد نفسها حائضاً اذا تحقق أحد أمرين: 1 ـ اذا كان الدم حاوياً علي صفات دم الحيض وهي الحمرة أو السواد والحرارة والخروج بحرقة ودفق. ما هو الحيض؟ | مركز الإشعاع الإسلامي. 2 ـ اذا رأت الدم وأطمأنت باستمرار نزوله اِلي ثلاثة أيام فما زاد. اذا عدت نفسها حائضاً لاحد الامور المتقدّمة وتركت الصلاة ولكن الدم انقطع قبل اكمال ثلاثة أيام فعلمت أنه لم يكن بدم حيض فماذا تصنع؟ ـ تقضي ما فاتها من الصلاة في تلك الفترة. اذا استمر الدم النازل عشرة أيام أو أقل متجاوزاً أيام عادتها؟ ـ تعتبر حائضاً طوال فترة نزول الدم وان فقد بعضه صفات دم الحيض. واِذا استمر الدم أزيد من عشرة أيام وكانت ذات عادة محددة وقتاً وعدداً؟ ـ تعتبر حائضاً في خصوص أيام عادتها لا ما تقدم عليها ولا ما تأخر عنها. ذات العادة اذا لم تر الدم في وقت عادتها ونزل منها الدم بعد الوقت واستمر لازيد من عشرة أيام وكان بعضه يحمل صفات الحيض وبعضه لا يحمل صفاته فأي منهما حيض؟ ـ الاول منهما، ولكن تراعي في العدد عدد العادة السابقة، فاذا كان ما يحمل صفة الحيض اقل من عدد العادة اكملت العدد باِضافة بعض ما ليس بصفة الحيض، واذا كان ما بصفة الحيض اكثر من عدد العادة تجعل خصوص مقدار عادتها حيضاً.
صفات دم الحيض: دم الحيض ـ الدورة الشهرية ـ له صفات خاصة ، و يمكن تمييزه عن غيره من الدماء بواسطة تلك الصفات ، و الصفات في الغالب هي: 1 _ يكون الدم غليظاً. 2 _ يكون الدم حاراً. 3 _ يكون خروجه مصحوباً بحرقة. 4 _ يخرج بقوة و اندفاع. 5 _ يكون الدم احمراً شديد الحُمرة ، و قد يكون أسوداً. شروط دم الحيض: و يشترط أيضاً في دم الحيض شروط هي: 1- أن يكون خروج الدم بعد بلوغ الأنثى و اكمالها تسع سنين. 2- أن يكون خروج الدم قبل سن اليأس. 3- أن لا تكون مدة رؤية الدم أقل من ثلاثة ايام. 4- أن لا تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة أيام. 5- أن يستمر خروج الدم ثلاثة ايام استمراراً عرفياً. 6- أن لا تقل الفترة المتخللة بين الحيضتين عن عشرة ايام. 7- أن يكون الدم بصفات دم الحيض المتقدمة ، أو بحيث يمكن ان يكون حيضاً. مواضيع ذات صلة
فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام, وتعتبر لها أحكام الحيض. فإذا انتهت عادتها, اغتسلت وصلت, واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة. لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة " أمكثي قدر ما كانت تحبِسُك حيضتك, ثم اغتسلي وصلِّي " (أخرجه مسلم) ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش " إنما ذلك عرق, وليس بحيض, فإذا أقبلت حيضتك, فدعي الصلاة... " (متفق عليه) الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة, لكن دمها متميز, بعضه يحمل صفة الحيض, بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة. وبقيِّتُه لا تحمل صفة الحيض, بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا. ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا, فتجلس وتدع الصلاة والصيام. وتعتبر ما عداه استحاضة, تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض, وتصلي وتصوم, وتعبرا طاهرا, لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش " إذا كان دم الحيض, فإنه أسود يعرف, فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان الآخر فتوضئي وصلّي... " (رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم) ففيه أن المستحاضة تَعْتَبِرُ صفة الدم, فتميز بها بين الحيض وغيره. الحالة الثالثة: إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره, فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر, لأن هذه عادة غالب النساء, لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: " إنما هي ركضة من الشيطان, فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي, فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين, وصومي وصلي, فإن ذلك يجزئك, وكذلك فافعلي كما تحيض النساء" (رواه الخمسة وصححه الترمذي) والحاصل مما سبق: أن المعتادة تُرَدُ إلى عادتها, والمُمَيِّزةُ تردُّ إلى العمل بالتمييز, والفاقدة لهما تَحَيَّض ستاً أو سبعاً.