هل قتل الناموس باليد وخروج الدم منه يُفسد الوضوء؟ - YouTube
الراجح أن خروج الدم من الجسم لا يبطل الوضوء أيا كانت صفة خروجه كأن كانت عن طريق الفصد – وهو شق العرق لإخراج الدم منه- أو الحجامة – وهي استخراج الدم من الجسد بعد شرط الجسم بمشرط ونحوه- أو الرعاف – وهو خروج الدم من الأنف-، أو الجروح، أو أخذ عينات من الدم؛ لعدم وجود نص صحيح يوجب الوضوء من هذه الأمور. يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي في كتاب فقه الطهارة:- مما اخْتُلف فيه من النواقض: القيء، والرعاف، وسيلان الدم من الجسم، كدم العضد والحجامة والجروح. فقد اختلف فيها الفقهاء. فمنهم من نقض بها مطلقا كالحنفية. ومنهم من لم ينقض بها مطلقا كالمالكية والشافعية. ومنهم من نقض بالكثير منها، كالحنابلة بالدم الكثير في المعتمد من المذهب. هل قتل الناموس باليد وخروج الدم منه يُفسد الوضوء؟ - YouTube. والذي نرجحه هو عدم النقض بشيء من هذه الأشياء، قَلَّ ذلك أو كثر. وذلك لأن نقض الوضوء أمر تعبدي لا يثبت إلا بالشرع ـ قرآن أو حديث صحيح ـ ولم يثبت شيء من ذلك. ولا مدخل للقياس هنا، لأن علة النقض غير معقولة. قال النووي: وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود وقال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين.
3- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ: أنه كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني. والرعاف: هو الدم الذي ينزل من الأنف. والقيء: ما يخرج من المعدة إلى الحق. هل خروج الدم يبطل الوضوء. والقلس: – بفتح القاف وسكون اللام أو فتحها – ما خرج من الحلق أو الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، قاله الجوهري في الصحاح وابن الأثير في النهاية. والمذي: هو الماء الأبيض الرقيق الذي ينزل من القبل عقب ثوران الشهوة بدون لذة أو تدفق. 4- أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، رواه البخاري تعليقًا بدون سند، ورواه أبو داود و ابن خزيمة. 5- عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه، وهو حديث ضعيف. بناء على هذه المرويات اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالدم الخارج من الجسم، فقال الشافعي وأصحابه بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين "القُبل والدبر" إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة تقوم مقام السبيلين في خروج الفضلات، وكذلك قال مالك بعدم النقض بخروج الدم من غير السبيلين إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة أو من الفم إذا صار ذلك مخرجًا للفضلات يقوم مقام السبيلين مع بعض التوضيحات عندهما في الخارج من الثقبة.