لم تطعم الساجوتا ولا تدخرها ، ولم تتركها تؤكل من آفات الأرض. أما القطط التي تأكل الطعام أو تشرب الماء فلا تقم بتطهيرها. كما ورد في أحاديث أبي داود وغيرها أن امرأة أرسلت بحيريش إلى عائشة رضي الله عنها واكتشف ذلك ويشير البيان إلى أن القطة نصبتهم ، وأكلتهم عندما غادرت ، وكانت القطة عليها ، وقالت: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس نجسا. بل على العكس من الالتفاف فيك ، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمده. إذا كان القط يشرب الماء من وعاء أو يأكل من الطعام ، فهو ليس نجسًا ويمكن للمالك الاختيار. فإن شعر بالسعادة أو احتاجها يأكل أو يشرب لأنه طاهر ، إلا إذا ثبت ضرره ، وإذا لم يشفي نفسه بالأكل والشرب ، فعليه المغادرة. حكم بيع القطط بعد فهم قواعد السماح للقطط ، وليس إجبارها ، أصبحنا نعرف الآن قواعد بيع وشراء القطط. ينقسم علماء الإسلام في أحكام بيع القطط ورعايتها ، فمنهم من طالب ببيع القطط والرحم ، بينما أجازه آخرون. وقد خلص بعض العلماء إلى تحريم بيع القطط بحجة أن الرسول يحرم بيع القطط والقطط ، ومن المؤيدين لهذا المبدأ الإمام أحمد. توصل العلماء إلى إمكانية بيع وشراء القطط ، لكن هذا أمر مزعج ، لذلك يظن البعض أن هذا شك ، وقد تجنب الكثير منا الشك ، ولكن يقال إنه يمكن شراء القطط وبيعها ، ولكن في بعض الحالات يُسمح بذلك.
[2] حكم إهداء القطط إنَّ اقتناء وامتلاك القطط في الإسلام هو أمر جائز، كما إنَّ إدخالها لداخل المنزل لا يُؤثِّر على شيء من شروط الطهارة، وعلى ذلك فإنَّ حكم إهداء القطط أيضًا هو أمر جائز ولا بأس فيه أو حرج، على أن يضمن المرء اهتمام الأشخاص الذين ستُهدى لهم القطط بها، ويضمن رعايتهم لها وتأمين المأكل أو المشرب لها، كما إنَّه لا بأس في إبعاد القطة عن أطفالها أو التفريق فيما بينهم، وهو أمر جائز أيضًا، والله أعلم. [3] حكم إزالة أظافر القطط إنَّ إزالة أظافر القط أو مخالبه هو أمر جائز، على أن يتم ذلك بطريقة ليس فيها أي أذى لهذا القط وأن يكون ذلك وفق طريقة طبية ليس فيها ضرر، فإنَّ إلحاق الضرر بالحيوانات أو إيذاؤها هو أمر مُحرَّم في الشريعة الإسلامية وغير جائز، كما إنَّه من الجدير بالذكر أنَّ عمليات الإخصاء التي يتم إجراءها للقطط هو أمر غير جائز حيث أنَّ هذه العمليات تُخالف الفطرة التي خلق الله تعالى الحيوان من أجلها كما إنَّ فيها إلحاق للضرر بالقطط، والله أعلم. [4] هل يجوز بيع القطط إنَّ بيع القطط من المسائل الخلافية بين أهل العلم حيث ذهب بعضهم إلى جواز بيع القطط، كما ذهب بعضهم الآخر إلى تحريم بيع القطط، وهو القول الراجح بين أهل العلم، حيث أنَّ النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- نهى عن بيع الكلب أو السنور، وإنَّ القطط تدخل في مدخل التحريم، فإنَّه لا يجوز بيع الكلاب أو القطط أو القردة أو ما شابه ذلك من ذي الناب من السباع، لأنَّ في هذا الأمر هدر للمال على أمر غير ذي ضرورة أو أهمية، والله أعلم.
حيّاك الله أخي السائل، تنوعت آراء العلماء في حكم بيع القطط، وسبب تحريم البعض لبيع القطط هو حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- حيث قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسِّنور)، "أخرجه أبو داود، صحيح" والسنور في اللغة: هو القط البري أو الأهلي، ولكن تنوعت آراء الفقهاء على حسب تفسيرهم لهذا الحديث، ونبين آراءهم فيما يأتي: جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى إباحة بيع القطط، وقالوا بأنّها تصطاد الفأر والهَوام المُؤذية فهي مُنتفعٌ بها، كما يُنتَفع بالشاة، كما أنَّها طاهرة بأصلها، ومُباح الانتفاع بكلِّ طاهر قِياسًا على البِغال والحمير. وحملوا النهي على القطط المُستوحشة، وقالوا إنَّ النهيَّ الوارد في حديث جابر -رضي الله عنه- نهي كراهة تنزيه لا تحريم، كما قالوا: إنَّهُا تحرُم إذا اتُخذت سبيل للترفيه والتباهي والمُفاخرة، وفي حال أُنفقت لأجلها آلاف الدنانير، والإنسان يموت من الجوع في بلدان الفقر. أبو هريرة وقول لأحمد ذهب جماعةً من أهل العلم منهم أبي هريرة -رضي الله عنه- كما نقل ابن المنذر والظاهرية ومُجاهد وطاووس وجابر بن زيد وقول للإمام أحمد إلى حرمة بيع القطط والمتاجرة فيها، أخذاً بظاهر الحديث الذي يّدلُّ على النهي لا غيره، وقالوا: إنَّ ما ورد في كلامنا السابق هو إخراج للنهي عن معناه الحقيقي.