إذاً المرأة قبل الإسلام محبوسة في سجن الذلّة والهوان ، وعادت ألفاظ المرأة تساوي الضعف والذلّة والهوان وكأنّها ألفاظ مرادفة لها. وقد كانت الاُمم السابقة تعتبر المرأة ملكاً تباع وتقرض وتعار للخدمة وللجنس ، بل يؤكل لحمها إذا احتيج إليه فهي كالحيوان مائة بالمائة. Lما معنى( وللرجال عليهن درجة) ، وكيف ذلك - ملتقى الخطباء. وعندما جاء الإسلام: جاء بما يخالف النظرة السابقة للمرأة فقال: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) [ الحجرات: 13] ، فجعل المرأة كالرجل مشتركة في مادّتها وعنصرها ، ولا فضل لأحد على أحد إلّا بالتقوى. ثمّ قال تعالى: ( أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) [ آل عمران: 195] ، فصرّح بأنّ السعي غير خائب للمرأة كالرجل والعمل غير مضيّع عند الله ، فليس من الصحيح أن يقال: إنّ سيئات المرأة عليها وحسناتها للرجال ، بل حسناتها لها وسيّئاتها عليها كالرجال تماماً. فلكل من الرجل والمرأة ما عمل ، ولا كرامة إلّا بالتقوى ، ومن التقوى الأخلاق الفاضلة والعلم النافع والعقل الرزين ، والخلق الحسن والصبر والحلم والإيمان بدرجاته.
والله أعلم.
نعم قرّر الإسلام بشأن المرأة خصلتين: احداهما: أنّها بمنزلة الحرث في تكوّن النوع الإنساني ونمائه ، فهي تمتاز عن الرجال بهذه الخصلة ، إذ يعتمد عليها بقاء النوع الإنساني. والأخرى: أنّ وجودها مبني على لطافة البنية ورقّة الشعور وهذا يؤثّر في أحوالها ووظائفها الإجتماعيّة. إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " وللرجال عليهن درجة "- الجزء رقم4. إذا الآية القرآنيّة القائلة: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [ البقرة: 228] ، فهي لها حقوق وعليها وظائف ، ولا بدّ من أن تأخذ حقوقها وتؤدّي واجباتها كإنسانة ، فهي مساوية للرجل من هذه الناحية ، إذ الرجل أيضاً عليه واجبات وله حقوق ، فوظائفها الإجتماعيّة قد تختلف عن وظائف الرجل من ناحية لطافة البنية ورقّة الشعور والعاطفة ، إلّا أنّها مساوية له في الإنسانيّة والعمل في المجتمع وهي مستقلّة في عملها ، وفي تملّك نتيجة عملها. نعم ، المرأة لا تتولّى القضاء ولا الحكومة ، ولا تتولّى القتال بمعنى المقارعة ، ولكنّها تشترك في حضور القتال والإعانة عليه بالمداواة وشبه ذلك. فالآية القرآنيّة تصرّح بالتساوي بين الرجل والمرأة في عين تقدير الاختلاف بينهم ، فكلّ واحد خُلق لشيء ، فإذا نال كلّ من الرجل والمرأة حقوقهما فلا يزاحم حقّ الرجل المرأة ، ولا يزاحم حقّ المرأة الرجل ، فقد وصلنا إلى العدل الاجتماعي ، فالتساوي في الحقوق بمعنى: أن يصل كلّ ذي حقّ إلى حقّه ، وليس معناه: أنّ الأعمال واحدة في كل شيء ، فتوجد أعمال يشترك فيها الرجال والنساء مثل تدبير شؤون الحياة بالإرادة والعمل والاستقلال وتملّك الحاجات والنتاج الذي ينتجه كلّ من الرجل والمرأة ، وهناك أعمال مختصّة بالنساء كتربية الأولاد ـ الحضانة ـ وهناك أعمال مختصّة بالرجال كالقضاء والحرب بمعنى المقارعة.
[/FONT] [FONT="]هل يمكنُ مع هذا أن يفتخرَ زوجٌ على زوجته بأنََّ له عليها درجة إلاَّ إن كان حقًّا نالَ تلكَ الدرجةِ بصبرِهِ عليها ، وصفحِهِ عنها ، وتحمُّلِهِ لما يكونُ منها من اعوجاج ، وتنازُلُهِ عن كثيرٍ من الأمور في سبيل العِشرَة الزوجيّةِ ، وذلك ما يفتخرُ به الأزواجُ الرّجالُ الحقيقيّونَ وما أقلَّهم في هذا الزّمان ؟! قال الطبري رحمه الله-:"[/FONT][FONT="] وأولَى الأقوالِ بتأويلِ الآيةِ ما قالهُ ابن عبّاس ؛ وهوَ أنَّ " الدّرجة " التي ذكَرَ اللهُ في هذا الموضِعِ الصّفحُ من الرّجلِ لامرأتِهِ عن بعضِ الواجبِ عليها ، وإغضاؤُهُ لها عنه ، و أداءُ كُلّ الواجبِ لها عليه.
وهذا هو المعروف الذي تقتضيه الفطرة الإنسانيّة في أمر الوظائف والحقوق الاجتماعيّة بين الأفراد. إذاً ، ليس معنى الآية: إنّ الرجال أفضل من النساء عند الله تعالى ، بل هم متساوون ولا فضل لأحد على أحد إلّا بالتقوى والعلم ، فقد تكون امرأة اتقى من كثير من الرجال وأعلم من كثير من الرجال أيضاً. حكم ولاية المرأة للقضاء - الإسلام سؤال وجواب. نعم ، المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في ما يرجع إلى الإستمتاع فقط وفي أمر السكن بمعنى أنّه إذا أراد السكن في مكان معيّن فعليها الاستجابة له واتّباعه في أمر السكن ، كما يجب عليها أن تطيعه في عدم خروجها من البيت إلّا بإذنه ، فهذه ثلاثة أمور تجب إطاعة الزوجة زوجها فيها. وحينئذ فلو أراد منها أن تبيع له السيكاير فلا يجب الاطاعة ولو أراد منها أن تحوك له لباساً فلا يجب عليها الإطاعة ، وهكذا كما لا يجب على الزوجة العمل في البيت من قبيل غسل الملابس ، وطهي الطعام إذا لم يكن قد اشترط عليها ذلك أو كان أمراً متعارفاً مركوزاً في المجتمع بحيث يكون شرطاً ضمنيّاً بُني عليه العقد ، وذلك لأنّ الزوجة إنّما تؤخذ للإستمتاع لا للخدمة ، فلو كان مجتمعاً معيناً لا يجعل المرأة مُعِدّة للطعام إلى الزوج ارتكازاً بني عليه العقد ، فلا يجب عليها اعداد الطعام للزوج.