( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وقيل بعدها ان هذه الاية منسوخة ، نسختها ( النفس بالنفس) [ المائدة: 45]. وهذا كلام غير صحيح وهي لم تنسخ والامر لم ينتهي عند هذا الحد لان الكلام الذي اثير من بعدها سوف ترون حجم الفكر المدمر الذي جاء بعضهم بها في بعض الاحاديث وابين لكم هذا الحال فاسئله كثيره طرحت في عقوبات القتل منها حول ما "أنه لا يُقتص بالقتل من القاتل إلا إذا كان المقتول مساويًا له في الدرجة أي يكون المقتول عبدا والقاتل عبدا أو المقتول حرا والقاتل حرا، فهل هذا يعني أنه لوكان القاتل ذكرا والمقتولة أنثى، لا يتم القصاص؟ و العلة وراء عدم قتل السيد عند قتله لعبده "بأن العبد ملك سيده فلو قتله فقد تخلص من ملكه". رد الشبهة في القصاص بقوله تعالى ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) | Arab Defense المنتدى العربي للدفاع والتسليح. والادهى من ذلك إذا قتل السيد عبده ، فإنه لا يقتل به عند جمهور الفقهاء ، لكن يضرب ويعزر وقيل: يجلد ، وينفى ، ويمحى اسمه من الديوان والعطاء. كما استدلوا مفهوم قوله تعالى: ( الحر بالحر والعبد بالعبد) ولأن العبد منقوص بالرق فلا يكافئ الحر وذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط ما ذكرت من التساوي بين القاتل والمقتول ، ليتم القصاص ، فلا يقتل الحر بالعبد ، ولا يقتل السيد بعبده.
تفسير القرآن الكريم
-------------------------------------- و بخصوص السؤال هذا فهمي الايات وفهمي بعد متابعة المهندس عدنان الرفاعي في حلقات المعجزة الكبرى الاعتماد كل الاعتماد على الله وكتابه الكريم. ملحق #2 2014/02/10 Ganje من اين اتيتم بالعبيد و الجواري؟ و ستقول من أسرى الحرب و هذا يخالف القران كما اوضحت سابقا. الحمد لله انا اتابع الكل و اسمع للكل و اعرض الكلام على القران فما وافق القران اخذت به وما يتعارض مع القران لم اخذ به.
مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية ، وخالفهم الجمهور لآية المائدة; ولقوله عليه السلام: " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد; قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم ، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة ، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير ، وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت; ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح ، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه ، وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. وقوله: ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) قال مجاهد عن ابن عباس: ( فمن عفي له من أخيه شيء) فالعفو: أن يقبل الدية في العمد ، وكذا روي عن أبي العالية ، وأبي الشعثاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس: ( فمن عفي له من أخيه شيء) يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني: [ بعد] أخذ الدية بعد استحقاق الدم ، وذلك العفو ( فاتباع بالمعروف) يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية ( وأداء إليه بإحسان) يعني: من القاتل من غير ضرر ولا معك ، يعني: المدافعة.