المادة الرابعة: يعاقب كل من ادخل او نشر او استعمل قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لالغاء او حذف او إضافة او تدمير او افشاء او تلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او إعاقة او تشويش او إيقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتويات او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار. الجدير بالذكر أن عقوبة الجرائم الإلكترونية في مختلف دول العالم متقاربة الى حدٍ كبير، ولكن مرتكبي هذه الجرائم غالباً ما يمتلكون خبرة عالية جداً في هذا المجال ومن الصعب اكتشافهم نظرًا لبراعتهم في هذه الاعمال، والقليل من أجهزة امن الدول لديها القدرة الكاملة على اكتشاف المخترقين والمجرمين الالكترونيين مثل الولايات المتحدة الامريكية واليابان والصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي وبالنسبة للدول العربية تعتبر الأضعف في مجال امن المعلومات السيبراني مقارنةً بالدول الأجنبية.
والتهديد يقصد به الوعيد بإنزال ضرر غير محق؛ أما رسائل الإهانة فهي تتفق ومفهوم جرائم الذم والقدح والتحقير وتشترك معها بكونها تمس بكرامة وشرف واعتبار من وجهت اليه وتنقص من قدره، أما الرسائل المنافية للآداب فهي تتفق والجرائم الواقعة على المجتمع (العرض) من حيث وجوب الرجوع الى عادات المجتمع والعرف السائد فيه لبيان ما يعد منافيا لا داب المجتمع وما لا يعد كذلك. وكذلك فان ذلك النص التجريمية يتطلب توافر نتيجة جرمية ورابطة سببية بينها وبين السلوك الإثم وهو ما أكدته محكمة التمييز الموقرة في قرارها المشار اليه أعلاه، بحيث تتمثل النتيجة الجرمية بان تؤدي تلك الرسائل أما الى أثارة الرعب في نفس المجني عليه أن كانت تنطوي على تهديد، وان تؤدي الى المس بكرامته، أو اعتباره، أو شرفه، أو مكانته أن كانت تنطوي على رسائل إهانة، وان تكون تلك النتيجة ناتجة عن الرسائل المرسلة.
4- عقوبة التهديد الإلكتروني في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية قد عاقبت على:- ((كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بينات أو معلومات عن الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو اي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا يزيد عن (2000) الفيين دينار).