السؤال: في الحديث أن عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحيَّا في كل ركعتين، فهل يجب الجلوس في التشهد في الركعة الثانية إذا كان صلى الإنسان الوتر ثلاثة ركعات متوالية ؟ الإجابة: محمد بن محمد المختار الشنقيطي حاصل على الدكتوراه في الفقه وهو مدرس في الجامعة الإسلامية وبالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وحاليا قد أصبح الشيخ عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وعضو هيئة كبار العلما 3 -1 16, 360
تاريخ النشر: الثلاثاء 10 ربيع الآخر 1432 هـ - 15-3-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 151699 34381 0 490 السؤال سؤالي عن كيفية الجلوس للتشهد في صلاة الوتر هل تكون كالصلاة الرباعية والثلاثية؟ أم تكون كالصلاة الثنائية؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه يسن الافتراش في جلوس الوتر وغيره من الصلاة الثنائية على ما رجحه أكثر أهل العلم، سواء كانت فرضا أو نفلا، وفي التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية، أما التورك فيسن في التشهد الأخيرفي الصلاة الرباعية، أو الثلاثية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 71651. ترك التشهد في صلاة الوتر - خالد بن علي المشيقح - طريق الإسلام. ثم إن من أهل العلم من يستحب التورك في سائر جلوس الصلاة فرضا كانت، أو نفلا رباعية أم لا وهو مذهب مالك ، ففي التاج والإكليل عند قول خليل: والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض ـ من المدونة الجلوس ما بين السجدتين وفي التشهدين سواء يفضي بإليتيه إلى الأرض. انتهى. ويرى الحنابلة أن المرأة تخير بين أن تجلس متربعة وبين أن تسدل رجليها وتجعلهما عن يمينها، لكن هذه الهيئات كلها مستحبة وكيفما جلس المصلي في الفرض والنافلة أجزأه، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء، بل كيف وجد أجزأه سواء تورك، أو افترش، أو مد رجليه، أو نصب ركبتيه، أو أحدهما، أو غير ذلك، لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه.
الحمد لله. أولاً: لا بأس أن يصلي المرء مع الإمام فإذا سلم الإمام قام المأموم وأتى بركعة تشفع له وتره ثم يصلي الوتر من آخر الليل ، وينظر جواب سؤال رقم ( 65702). ثانياً: إذا أوتر الإمام وجلس للتشهد ، وجب على المأموم قراءة التشهد؛ ثم إن قام إلى الأخرى لزمه الإتيان بالتشهد ؛ لأن التشهد ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. والأفضل له أن يأتي بالتشهد كاملاً في الحالين ، أي يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يتعوذ بالله من عذاب القبر إن وسعه وقت جلسة الإمام ؛ لأن هذا أبلغ في متابعة الإمام ، ولئلا يجلس أثناء جلوس الإمام من غير ذكر ولا دعاء. فإن اقتصر على التشهد ( الأول) فقط ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلا حرج عليه وصلاته صحيحة ، وإن صلى ، أو دعا ما تيسر له ، ثم سلم الإمام ، وقام هو قبل أن يكمل الصلاة أو الدعاء ، فلا حرج عليه أيضا. التشهد في صلاة الوتر الاحساس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا أدرك الإنسان الإمام وجلس معه في التشهد الأخير وهو قد سبق بركعة أو ركعتين فإنه يقرأ التشهد كله ، ولا يقتصر على التشهد الأول، وإن اقتصر على التشهد الأول وكرره فيما إذا كان التشهد الأخير للإمام هو التشهد الأول له فلا بأس، لكن تكميله لا يضر، وهو أبلغ في متابعة الإمام.