وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز الالتفات في الصلاة إذا كان ذلك لحاجة ، منها: ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: " اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعودا ". وروى أبو داود عن سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه قال: " ثوب بالصلاة – يعني صلاة الصبح – فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب " ، قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. إسلام ويب - تحفة الأحوذي - أبواب السفر - باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة- الجزء رقم3. صححه الألباني في "صحيح أبي داود". (-) وهناك نوع ثالث من الالتفات ، وهو الالتفات في الصلاة بالقلب ، بالأفكار التي ينشغل بها ولا يتدبر صلاته. الإسلام سؤال وجواب بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
المقصود أنهُ إذا كان الالتفات لحاجة بالرأس فلا بأس، وهكذا الإشارة لأحد للحاجة لا بأس فالنَّبي صلّى الله عليه وسلم أشار في الصلاة، إذا أشار لإنسان يدخل أو يخرج أو يغلق باباً فلا حرج في ذلك. هناك بعض آراء الفقهاء في حكم الالتفات في الصلاة: اختلف الفقهاء فى حد الالتفات المكروه: الحنفية قال: الالتفات بالوجه كلِّه أو بعضهِ مكروه تحريمًا، وبالبصر من غير تحويل الوجه مكروه تنزيهاً. ما هو حكم الالتفات والإشارة في الصلاة - YouTube. ويجوز الالتفات بالوجه إذا كان لحاجة أو ضرورة وهو قول المالكية والحنابلة. المالكية والحنابلة قالوا: الالتفات مكروه بجميع صورهِ ولو بجميع جسدهِ، ولا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة. الشافعية قالوا: بحرمة الالتفات بالوجه أمّا اللَّمح بالعين فلا بأس بهِ.
س: لطم أحد جانبي الوجه.. ؟ الشيخ: ما يجوز، لا يضرب الوجه.
جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير في الصلاة لا يبطل الصلاة ما لم يستدبر القبلة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم. قال الموفق: قال ابن عبد البر: وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا. وقال الحسن: إن التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت (صحَّت) صلاته، وإن استدبر القبلة استقبل (أعاد) صلاته. قلت: ولم يحك الموفق -رحمه الله- من خالف الجمهور في هذا إلا أن ابن القاسم ذكر عندما سُئل عن قول مالك فيمن التفت بجميع جسده أنه لم يسأل مالكًا عن هذا ثمَّ قال: وذلك كله سواء، يعني لا تبطل صلاته ما لم يستدبر القبلة فلعلَّ هذا يبعد قليلًا عن معنى قول الجمهور، والله تعالى أعلم (١). مغ ج 1 ص 161. (١) انظر المدونة ج 1 ص 103. ((يا بُنيَ إيَّاكَ والالتفاتَ في الصَّلاةِ فإنَّ الالتفاتَ في الصَّلاةِ هلَكةٌ فإن كانَ لا بدَ ففي التَّطوُّعِ لا في الفريضةِ)) الراوي: أنس بن مالك | المحدث: ابن حجر العسقلاني | المصدر: تخريج مشكاة المصابيح الصفحة أو الرقم: 1/445 | خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة] التخريج: أخرجه الترمذي (589)، وأبو يعلى (3624)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5991) مطولاً.