وقد اختلف أهل العلم في هذا النكاح على أقوال: صحة النكاح لاجتماع شروطه وانتفاء موانعه وهو قول جمهور أهل العلم. أن هذا النكاح باطل وحكمه حكم نكاح المتعة وهو قول الأوزاعي والمعتمد عند متأخري الحنابلة، وأفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. دليل ذلك أنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. (البخاري 1) وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت كالمتعة، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها، فحكمه كمن نكح نكاح متعة. أنه زواج محرم لما يحتويه من الغش والخداع ولكن العقد صحيح تترتب عليه الأحكام من السكنى والنفقة والتوارث وغير ذلك. النكاح بنية الطلاق. فهو محرم لما يعتريه من الخيانة والخداع والغش والله تعالى يقول: {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} وهذا النكاح فيه تلاعب وعبث وتساهل بعقد النكاح. فإن تجرأ عليه أحد من ضعاف النفوس قلنا له العقد صحيح فتثبت جميع أحكام النكاح لأنه مستوف لشروط صحة العقد. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وأفتى به المجمع الفقهي وعدد من المعاصرين كالشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله وذلك لعدد من الأمور: لأن فيه غشًا وخداعًا للمرأة ووليها.
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في " فتاواه " (4/30): "صَدَر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجوازِ النِّكاح بنيةِ الطَّلاق، إذا كان ذلك بينَ العبد وبين ربِّه، إذا تزوَّج في بلادِ غُرْبة، ونِيتُه أنَّه متى انتهى مِن دراسته، أو مِن كونه موظَّفًا، وما أشبه ذلك، أن يُطلِّق - فلا بأسَ بهذا عند جمهور العُلماء، وهذه النِّية تكون بينَه وبين الله – سبحانه - وليست شرطًا... وهذا مِن أسباب عِفَّته عن الزِّنا والفواحش".
السؤال: من نوى التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟ الجواب: التوقيت محل نظر، النية محل نظر إذا كان ليس بشرط، ولم يتفقا على شرط، فقد اختلف العلماء في ذلك، والأولى والأصح أنه لا يكون متعة، فلو تزوجها في الغربة، ونيته أنه إذا أراد الرجوع؛ طلقها، فالصحيح أن هذا لا حرج فيه؛ لأنه قد يعدل عن نيته، وقد يرغب بها، وينقلها ما دام لا مشارطة بينهما، وأنها في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده، فلا يضر هذا، ليس بشرط، وليس من المتعة على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان في نيته ذلك، ولكن الأرجح، والأقرب، والأظهر أنه ليس بمتعة، والناس يحتاجون إلى هذا، قد يكون في بلد غربة، أمريكا، أو إنجلترا، أو غير ذلك، ويخشى على نفسه الفتنة، فيسهل الله له زوجة مناسبة، فيتزوج، ونيته أنه متى أراد العودة طلقها؛ لأنها قد لا تناسب بلاده، أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح، وهذه النية قد تنقلب، قد تنفسخ، قد يرغب فيها، وينقلها؛ فلا يضره هذه النية لعدم المشارطة. فتاوى ذات صلة
أما إذا كان الزواج مبني على نية الطلاق وكانت هذه النية داخلية أو لم يفصح عنها الرجل لأي من الزوجة أو أهلها فهو زواج بنية الطلاق، ويحرم على الرجل الشروع له، وليس زواج متعة. شاهد أيضًا: مقومات ومقاصد الزواج في الإسلام في نهاية رحلتنا مع تعريف الزواج بنية الطلاق ، يهتم الإسلام بحفظ كيان الأسرة، والذي يعتبر بدوره أساس المجتمع ولبنته الركيزة، لذا من الأهمية بما كان الحفاظ بشتى الطرق على ميثاق الزواج الذي يضمن لكيان الأسرة استمراريته وبالتالي الحفاظ على كيان المجتمع وبقائه.