حكم بيع العينة وكيف تكون؟ - YouTube
وقد كان بعض الناس - إلى زمن قريب - يفعل نفس هذه الصورة ، يبقى في دكانه ، وعنده أرز ، أو سكر ، أو شاي ، أو ما أشبه هذه السلع ، ثم يأتي الشخص إليه ويشتري منه 50 كيس أرز بثمن مؤجل ، ثم يعود فيبيع له بثمن حال أقل ، فيثبت في ذمة المشتري (طالب القرض) ثمن 100 ألف ، ويبيع بـ 80 ألفا. وأحيانا يقومون بنقل الرز من خارج المحل إلى الشارع ؛ لأنه اشتراه هذا الشخص ، فإذا ملكه واشتراه باعه له في نفس الساعة ، ثم نقلوه إلى داخل المحل ، ولهذا السلف كانوا يسمون هذا ( اللعب) ، ويقولون: يتلاعبون مع الله ، أشد من تلاعبهم مع الصبيان. ومثاله أيضا ما يفعله بعض الناس عندما يشتري السيارة من المعرض ، ثم يخرج السيارة من المعرض بثمن مؤجل ، ثم يبيعها لصاحب المحل بثمن حال أقل ، ويعود فيدخل السيارة إلى المعرض. وهذه الصور جميعا هي صورة العينة التي حرمها الشرع ، ونزع البركة منها. ثالثا: حكم العينة: ذهب الجماهير من أهل العلم من السلف والخلف: إلى تحريم العينة وأنها من العقود الربوية ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد. موقع خبرني : حادثة تهز مصر.. شوكولاتة بالمخدرات تغزو الأسواق!. [2]. (ورجحه جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أن هذا العقد مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة،وإن لم يتواطآ فيبطل البيع الثاني سدا للذريعة.
[15] 4- أن هذا البيع من الحيل ، ومقصود المشتري والبائع أن يثبت في ذمة المقترض أكثر مما أخذ ، ونصوص الشرع متكاثرة في تحريم الحيلة وذم فاعلها ، (بل قال ابن القيم " ولهذا الأصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ما أوجبه الله عليه أكثر من مائة دليل " [16] وقد استوفى معظمها شيخ الإسلام في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل). القول الثاني: أن عقد العينة جائز، وهو مذهب الإمام الشافعي. ما هو بيع العينة - موضوع. [17] واستدل على هذا: - بأن العقد الأول عقد صحيح مستوفي الشروط والأركان، والعقد الثاني: كذلك عقد صحيح مستوفي الشروط والأركان فهذه المعاملة من حيث الظاهر جائزة، وليس لنا أن نتدخل في مقاصد الناس من البيع والشراء. و هذا الأصل للشافعي - رحمه الله - وهو: أنه ينظر لظواهر العقود ولا ينظر لحقيقة العقد وبناء على ذلك يصحح - رحمه الله - ما لا يصححه الجمهور من العقود ومنها: عقد العينة. الترجيح: الراجح مذهب الجمهور ؛ لأن عقد العينة واضح الحيلة على الربا وهو من أكل أموال الناس بالباطل وهو أقبح من الربا الصريح الذي يأخذ زيادة صريحة منصوص عليها في العقد؛ لأن هذا لا يخادع الله والمتعاملون بالعينة يخادعون الله ، (وقد قَالَ أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ: يُخَادِعُونَ اللَّه كَمَا يُخَادِعُونَ الصِّبْيَان لَوْ أَتَوْا الْأَمْر عَلَى وَجْهه كَانَ أَسْهَل).
تاريخ النشر: الخميس 25 محرم 1435 هـ - 28-11-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 229411 30283 0 466 السؤال شخص يشتري السيارات بثمن أكبر من سعرها في السوق، ويشرط تأجيل الثمن 20 يوما أي لا يأخذ ممن باعه السيارة ماله إلا بعد مرور 20 يوما. ويبيع السيارة بثمن أقل من سعرها في السوق، لكن تدفع ثمنها حالا ونقدا. فما حكم هذه المعاملة؟ وهل تدخل في معاملة بيع العينة كما قيل لنا؟ ثم ما هو بيع العينة؟ وما الذي يجعله محرما؟ أرجو التوسع في الإجابة. وشكرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود أن المشتري يشتري السيارات بثمن مؤجل، ثم يبيعها على غير البائع بثمن حال أقل بقصد الحصول على النقد، فهذا جائز عند جمهور العلماء، ويسمى عند الحنابلة ببيع التورق. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد. ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل (بيع العينة). جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة؛ لعموم قوله تعالى:{وأحل الله البيع}.