مسار الصفحة الحالية: نُذير (١). ٨٣٠ - أبو نضرة العبدي صاحب أبي سعيد هو منذر بن مالك بن قُطَعة (٢). ٨٣١ - أبو المتوكل الناجي علي بن داود (٣). ٨٣٢ - أبو الصِدّيق الناجي بكر بن عمرو (٤). ٨٣٣ - نُبيح العَنَزي مولى العنزة يكنى أبا عمرو (٥). ٨٣٤ -.... (٦) زائدة بن قدامة الثقفي يكنى أبا الصلت (٧). (١) تميم بن نذير وقيل: زبير وقيل اسمه: ندير بن منفذ أبو قتادة العدوي البصري روى عن عمر وعمران بن حصين وعبادة بن قرص وعنه حميد بن هلال وإسحاق بن سويد العدوي قال ابن معين: ثقة، وقيل إن له صحبة حديثه عند م د س. (أحمد ٣٥ - ٣٦، مسلم ١٦٨، الجرح ٢/ ٤٤١). كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. (٢) منذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفي البصري أبو نضرة مشهور بكنيته روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم وعنه قتادة وسليمان التيمي وسعيد الجريري وغيرهم ثقة مات سنة ثمان ومائة أو تسع ومائة حديثه عند م والأربعة. (مسلم ١٨٨، الجرح ٨/ ٢٤١، التقريب). (٣) أبو المتوكل علي بن داود الناجي البصري مشهور بكنيته روى عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عباس وعنه قتادة وعلي بن زيد بن جدعان وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم ثقة مات سنة ثمان ومائة وقيل: قبل ذلك حديثه عند الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
يقال لهم: ما ذكرتموه نفس الدعوى وحكاية المذهب فقط, فدلوا عليه إن كنتم قادرين, فإننا غير مسلمين لشيء مما وصفتم, وما يفهم أهل اللغة والشرع وجوب أمر الآمر بمطلقه, ولا يستحق عندهم على أحد من المأمورين في اللغة والشرع ذمًا ولا عقابًا ولا وصفًا بالعصيان بترك مجرد الأمر, وإنما يستحق ذلك عليه, إذا علم أن أمره على الوجوب المضيق, فدلوا على هذه الدعوى, ولسنا ننكر أن يفهم المأمور وجوب الأمر بعادة وأسباب يخرج عليها الخطاب, وعهد بين الآمر والمأمور, وأسباب تقترن بالخطاب يعلمها المشاهد لها عند مشاهدته, وليس مما يمكن تحديدها بالذكر والوصف, وإنما يعلمها المشاهد لها على قدر مشاهدته. فأما اعتمادهم على وجوب تسمية مخالف موجب الأمر, عاصيًا, وأنه اسم ذم, ولا يستحق الذم إلا على ترك واجب, فإنه - أيضًا - دعوى باطلة, لأنهم لا يسمون مخالف الأمر عاصيًا حتى يعلموا أنه خالف أمرًا واجبًا لازمًا بما يقارنه من الأدلة, فأما بمخالفة مجردة فلا, وكذلك لم يصفوا تارك الندب بأنه عاص لما لم يكن الأمر به على الوجوب, فبطل ما قالوه. وشيء آخر وهو أن وصف العاصي بأنه عاص لا يفيد في وضع اللغة الذم, وإنما يفيد مخالفة الأمر والمشورة فقط, وأن [؟ وأما أن] عصيان الأمر والرأي يستحق عليه العقاب أم لا؟ موقوف على دليله, ولذلك قالوا أشرت عليك فعصيتني, فيطلقون اسم العصيان في اللغة على مخالفة المشورة والرأي, وإن لم يكن المشير موجبًا ولا ملزمًا, فبطل ما قالوه.