هل يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؟ حدد صحة او خطأ الجملة التالية، يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. حدد صحة او خطأ الجملة التالية، يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة صواب او خطأ.
يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواءً، فأقدمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا)). وفي رواية: ((سنًّا، ولا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه))؛ رواه مسلم. ولابن ماجه من حديث جابرِ رضي الله عنه: ((ولا تؤمنَّ امرأةٌ رجلًا، ولا أعرابي مهاجرًا، ولا فاجرٌ مؤمنًا))؛ وإسنادُه واهٍ. المفردات: • وعن أبي مسعود: جميع النسخ التي طبعت من شرح سبل السلام بمختلف طبعاتها، فيها: وعن ابن مسعود وهو وهم وخطأٌ. • أقرؤهم؛ أي: أكثرهم جمعًا للقرآن أو أكثرهم تجويدًا للقرآن. • فأعلمهم بالسنة؛ أي: أفقههم في الدين وأعلمهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. • سلمًا؛ أي: إسلامًا. شرح حديث أبي مسعود الأنصاري: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله". • وفي رواية؛ أي: من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. • سنًا؛ أي: الأكبر في السنِّ يُقدَّم على مَن دونه فيه. • في سلطانه؛ أي: في محل ولايته وحكمه؛ أي إذا كان الوالي عالِمًا بما تصح به الصلاة. • وعلى تكرمته؛ أي: موضع أعدَّ لإكرامه؛ كوضع وسادة يتكئ عليها، أو فرش خاص يجلس عليه.
بَابُ إِمَامَةِ العَبْدِ وَالمَوْلَى وَكَانَتْ عَائِشَةُ: يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ. وَوَلَدِ البَغِيِّ وَالأَعْرَابِيِّ، وَالغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: يَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ. يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة صح ام خطأ - خطوات محلوله. الشيخ: وهذا يعم الحر والمملوك، يعمهم أقرؤهم لكتاب الله، ولهذا أمَّها غلامها، وكان يقرأ من المصحف في رمضان، فدل على جواز القراءة من المصحف إذا دعت الحاجة إلى القراءة من المصحف، لا بأس سواء كان الإمام حرًّا أو مملوكًا؛ لقوله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله يعمه، نعم. 692 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ العُصْبَةَ -مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ- قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا». 693 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.
كما أن وُلاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم وطاعتهم، حسب ما جاءت به الشريعة؛ لأنهم إذا احتُقروا أمام الناس، وأُذلوا، وهُوِّن أمرُهم، ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى، ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. فهذان الصنفان من الناس: العلماء والأمراء، إذا احتُقروا أمام أعين الناس فسَدَت الشريعة، وفسدت الأمن، وضاعت الأمور، وصار كل إنسان يرى أنه هو العالِم، وكل إنسان يرى أنه هو الأمير، فضاعت الشريعة وضاعت البلاد؛ ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59]. ونضرب لكم مثلًا: إذا لم يعظَّم العلماء والأمراء، فإن الناس إذا سمعوا من العالِم شيئًا قالوا: هذا هيِّن، قال فلان خلاف ذلك. يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. أو قالوا: هذا هيِّن، هو يعرف ونحن نعرف، كما سمعنا عن بعض السفهاء الجهال، أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم، وقيل لهم: هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، أو هذا قول الشافعي، أو قول مالك، أو قول أبي حنيفة، أو قول سفيان، أو ما أشبه ذلك، قال: نعم، هم رجال ونحن رجال، لكنْ فرقٌ بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء، من أنت حتى تصادم بقولك وسوءِ فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد، وحتى تجعل نفسك ندًّا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله؟!
(6) المنتهى مع شرحه للبهوتي المسمى بـ (دقائق أولي النهى)(1/272). (7) المرجع السابق. (8) مطالب أولي النهى(1/650). (9) حيث قال ابن حزم في المحلى (3/121) بعدم إجزاء صلاة من تقدم على السلطان أو صاحب البيت بغير إذنهما بينما قال بإجزاء تقدم غير الأقرأ عليه:(فإن أم أحد بخلاف ما ذكرنا أجزأ ذلك، إلا من تقدم بغير أمر السلطان على السلطان، أو بغير أمر صاحب المنزل على صاحب المنزل، فلا يجزئ هذين ولا تجزئهم). ا. هـ. (10) ينظر: مثلا الفروع(2/5)،الكافي(1/186)، والإنصاف(2/247)، هداية الراغب(2/153). (11) البحر الرائق(1/369) الدر المختار(1/559). (12) الخرشي على مختصر خليل(2/43) الشرح الصغير -المطبوع بهامش بلغة السالك-(1/163). (13) المجموع (4/162). (14) رواه عبدالرزاق(2/393) والبيهقي(3/67) وابن أبي شيبة (2/217). المراد بحديث "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله" - العلامة صالح الفوزان - YouTube. (15) هذه الصوارف اجتهاد من الباحث. (16) رواه عبدالرزاق(2/392) وصححه زكريا الباكستاني. (17) أخرجه الشافعي في مسنده(55) والبيهقي (3/126) وقال النووي في المجموع(4/161) حسن أو صحيح.
فإنْ كانوا مُستَوينَ في القَدْرِ المُعتبَرِ مِنَ القِراءةِ وَالحِفظِ وَالإتْقانِ، فأعلَمُهُم بالسُّنَّةِ، أي: أفْقَهُهم فيها وأعلَمُهم بأحْكامِ الصَّلاةِ، وسُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيها، فإنَّ الإمامَ إذا كان جاهلًا بأحْكامِ الصَّلاةِ، وبما يَعرِضُ فيها من سَهوٍ، ويقَعُ من زيادةٍ ونُقصانٍ؛ أفسَدَهَا. فإنْ تَساوَوْا في كُلِّ ما سَبَقَ، فيُقدَّمُ الأقدَمُ هِجرةً، والهِجرةُ: هي تَرْكُ دِيارِ الكُفرِ إلى دِيارِ الإسْلامِ، فيكونُ الأسبَقُ في الانْتقالِ من بلدِ الكُفرِ والشِّركِ إلى بلدِ الإسْلامِ، يكونُ أوْلى بالإمامةِ ممَّن تأخَّرَ في ذلك، وقيلَ: إنَّما قُدِّمَ؛ إما لأنَّ القِدَمَ في الهجرةِ شَرفٌ يَقتَضي التَّقديمَ، أو لأنَّ مَن تقدَّمَتْ هِجرتُه لا يَخْلو غالبًا عن أنْ يكونَ أكثَرَ علمًا بالنِّسبةِ إلى مَن تأخَّرَ. وقيلَ: إنَّ الهِجرةَ المقصودَ بها التَّقديمُ في الإمامةِ لا تختَصُّ بالهجرةِ في عَصرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بل هي الَّتي لا تنقَطِعُ إلى يومِ القِيامةِ، الَّتي وردَتْ عندَ النَّسائيِّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا تَنقطِعُ الهجرةُ ما قُوتِلَ الكفَّارُ»، أي: أنَّها باقيةٌ إلى بَقاءِ يَومِ القِيامةِ.