تاريخ النشر: الإثنين 4 ذو الحجة 1424 هـ - 26-1-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 5776 67897 0 502 السؤال ما حكم النظر إلى النساء الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن النساء إذا كن زوجات جاز النظر إليهن على كل حالٍ، فإن كل واحد من الزوجين يجوز له أن ينظر إلى سائر جسد الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك إلاَّ من زوجتك" كما في المسند والسنن. وإن كانت النساء محارم جاز النظر إلى وجوههن وأطرافهن. وإن كن غير ذلك فلا يجوز النظر إليهن، لقول الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) [النور: 30]. حكم النظر إلى النساء في المعارض التجارية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" كما في السنن عن علي رضي الله تعالى عنه، والمقصود هنا بالنظرة الأولى نظرة الفجأة كما هو مبين في حديث جرير رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: "اصرف بصرك" كما في صحيح مسلم. واستثنى أهل العلم من ذلك من لا تشتهى من النساء عادة، كالعجوز الفانية، والبنت الصغيرة جداً لأمن الفتنة بالنظر إليهما.
إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن)، هو نفي للإيمان، ويدل على أن الذي لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يقع في الكبائر، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، ففي هذا دلالة على أن الزنا من الكبائر؛ لأنه نفي الإيمان عن صاحبه. ومما يدل على الكبيرة: لعن صاحبها، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله زوارات القبور)، وزوارات القبور: هن اللاتي يكثرن زيارة القبور، فهن ملعونات، وهذا يدل على أن ذلك كبيرة؛ للعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. حكم مشاهدة النساء السافرات في الفيديو. حكم التنمص والتفلج معنى النمص والخلاف فيه قال صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات)، والنمص في اللغة: هو نتف الشعر عموماً، سواء كان من الحاجب أو من الوجه أو من الورك أو من اليد أو من الرجل أو الساق، فاللغة توافق قول من قال: لا يجوز لامرأة بحال من الأحوال أن تأخذ من أي مكان من شعر جسدها، فالنتف أو النمص هو نتف الشعر عموماً، ولا يختص بالحاجب فقط. وجمهور أهل العلم وهو ترجيح النووي أن النمص: هو نتف شعر الحاجب فقط، لا شعر الوجه، وهذا الخلاف مآله إلى اللغة، فالشيخ الألباني يأخذ بقول ابن جرير الطبري ويقول: لو كان للمرأة شارب أو لحية، أو اشتد الشعر على الساق والرجل أو الورك فلا يجوز أن تنزع هذا الشعر؛ لأنها ستصاب بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والنظر إلى النساء غير المحارم ما يجوز، تعمد النظر إليهن بشهوة وتلذذ لا يجوز، وهكذا إذا خاف الفتنة لا يجوز، أما النظر إليهن نظرا عارضا ليس معه شهوة بل لأسباب اقتضت ذلك، فلا يضر إن شاء الله، الإنسان مأمور بغض البصر، لكن إذا دعت الحاجة إلى النظر مثلما يمشي في الأسواق وينظر في المساجد من غير قصد الفتنة ولا قصد التلذذ فلا يضره ذلك، لا للمرأة ولا الرجل جميعاً، ولهذا أذن النبي ﷺ لـعائشة أن تنظر الناس وهم يلعبون في المسجد بالدرقة والحراب. فالحاصل أن نظر العامل الذي ليس معه شهوة ليس هو المقصود بالنهي، المقصود بالنهي النظر الذي يقصد للتلذذ أو يخشى منه الفتنة، فهذا ممنوع وينهى عنه لقوله جل وعلا: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:30-31] ولما سئل ﷺ عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك فالإنسان يغض بصره إلا من حاجة تدعو له بغير تلذذ ولا خوف الفتنة، بل نظر عارض من غير قصد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة
[11] حسن: رواه الترمذي (1093)، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي (3335)، وأحمد (1837) من طريق بكر بن عبدالله المُزَني عن المغيرة بن شعبة به، وهذا سند صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين، وإن كان يحيى بن معين قد نفى سماع بكر المُزَني من المغيرة، لكن الدارقطني أثبت سماعه منه؛ كما في (العلل) (7/ 139). [12] حسن: أخرجه أحمد (14586)، (14869)، بإسناد حسن. [13] (شرح منتهى الإرادات) (2/ 625)، و(المغني) (9/ 501). [14] (روضة الطالبين) (4/ 367)، و(المغني) (9/ 496). [15] حسن لغيره: أخرجه أبو داود (4014)، والترمذي (2795)، وأحمد (15926 - 15933)، والطبراني في (الكبير) (2143)، وله طُرُق كثيرة لا يخلو طريقٌ منها مِن مقالٍ، لكنها تشهد بأنَّ للحديث أصلًا؛ ولذلك حسنه الترمذي، وأشار إلى صحته الطحاوي في (شرح المعاني) (1/ 274)، وصححه الحاكم والذهبي، وعلقه البخاري في صحيحه، وصحَّحه البيهقي، وقال الألباني في (الإرواء) (269): الضعف مُحْتَمِل، والقلب يطمئن لصحة الحديث.