وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء. حكم قول: (الحلف بالطلاق ليس طلاقًا) وحكم الطلاق إذا علقه على شرط. انتهى وإن كان المقصود أنك قد قصدت التلفظ بالطلاق لكنك لا تنوي إيقاعه، فهذا لا ينفعك ـ عند الجمهور ـ لأن الطلاق الصريح يقع بدون نية. وعلى هذا فعليك سؤال صديقك، فإن صرح بخوفه مما حصل فلا شيء عليك لعدم حصول المعلق عليه، وإن صرح بعدم خوفه فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح، وبذلك تكون زوجتك قد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: تكفيك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة فقط. وإن تعذرت معرفة حالة صديقك هل خاف من الحادث المذكور أم لا فلا يلزمك شيء؛ لأن الحنث مشكوك فيه، والأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، ويشهد لهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني: إذا رأى رجلان طائراً فحلف بالطلاق أنه غراب وحلف الآخر بالطلاق إنه حمام فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بحنث واحد منهما لأن يقين النكاح ثبت ووقوع الطلاق مشكوك فيه.
فالحاصل: أن هذا الطلاق لم يرده صاحبه، والرسول ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنيات وهو إنما أراد منعًا أو حثًا أو تصديقًا أو تكذيبًا، فإذا قال: عليه الطلاق ألا يكلم فلانًا قال: أراد منع نفسه، وإذا قال: عليه الطلاق أن يزور فلانًا، أراد حث نفسه على الزيارة، وإذا قال: عليه الطلاق أنه ما فعل كذا، أراد التصديق أنه يصدق في ذلك، أو قال: عليه الطلاق مثلًا أن فلانًا كاذبًا، وأراد بذلك أن يكذب فلانًا. فالحاصل: أنه لم يرد إيقاع الطلاق إنما أراد معنىً آخر فيكون له ما أراد على الصحيح، وعليه الكفارة إذا كان أراد هذا المعنى، ولا يقع الطلاق، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المقصود: أن الطلاق المعلق إذا كان ما قصده التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع إنما قصده التعليق فقط فهذا يقع، إن كلمت زيدًا فأنت طالق، قصده أنه يقع الطلاق وقع الطلاق، إذا دخل رمضان فأنت طالق يقع إذا دخل رمضان، أما إذا قال: إن كلمت زيدًا وقصده منعها من الكلام ما يحب أنها تكلمه، هذا إذا كلمته يكون عليه كفارة يمين؛ لأنه أراد منعها فيسمى يمينًا في أصح قولي العلماء، وتكون فيه الكفارة فقط. وقال بعض أهل العلم: إن الطلاق يقع مطلقًا، ولو نوى به اليمين، وهذا قول ضعيف. والصواب: أنه متى نوى اليمين فإنه ليس عليه، لا يقع عليها طلاق، ولكن عليه الكفارة، واحتج العلماء على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله ﷺ: الأعمال بالنيات وهو لم يرد إلا منعها ما أراد إيقاع الطلاق، إنما أراد منعها، أو منع نفسه من شيء. الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق 1. ومنها ما حصل من فتاوى بعض الصحابة فيمن حلف ألا يفعل كذا، وإن فعل فعبيده أحرارن وماله صدقة، قد أفتى في هذا ابن عمر وبعض الصحابيات بأنه يمين، والطلاق هو أشد، الطلاق هو مبغوض إلى الله، فإذا كان العتق والصدقة يمين فالطلاق من باب أولى. ويروى عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوه يمينًا، يروى عن علي والزبير وجماعة أنه جعلوه يمينًا.
والحاصل: أنك لو قلت مثلا: علي الطلاق لأفعلن كذا ، فإن خرج منك الكلام دون قصد ، فهو لغو ، ولا يترتب عليه شيء. وإن قصدت الكلام وشعرت به وأردت حثّ نفسك على الفعل ، ولم ترد إيقاع الطلاق عند عدم الفعل ، فهذا يمين ، وتلزمك كفارة يمين إن لم تفعل. وإن قصدت أن زوجتك تطلق إن لم تفعل ، وقع الطلاق. والله أعلم.
من هم الأئمة الأربعة؟ `ترجمة مختصرة لأئمة المذاهب الفقهية` يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "من هم الأئمة الأربعة؟ `ترجمة مختصرة لأئمة المذاهب الفقهية`" أضف اقتباس من "من هم الأئمة الأربعة؟ `ترجمة مختصرة لأئمة المذاهب الفقهية`" المؤلف: محمود بن حسين آل عوض الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "من هم الأئمة الأربعة؟ `ترجمة مختصرة لأئمة المذاهب الفقهية`" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
نســـــألكم الــــدعاء [/size] soso عدد المساهمات: 30 التقيم: 12549 السمعة: 0 تاريخ التسجيل: 03/12/2010 صلاحيات هذا المنتدى: لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
من هو اول الائمة الاربعة حيث أن الأئمة الأربعة هم مؤسسي المذاهب المعروفة والتي يتبعها جميع المسلمين الآن، وذلك لبيانهم للأحكام الشرعية وتفسيرها بطريقة مبسطة على جميع المسلمين، وسبب اختلافهم وتكوينهم لتلك المذاهب هو اختلافهم في المسائل الفرعية حيث أنهم متفوقون على الأصول الفقهية ولكن الاختلاف في تلك المسائل الفرعية. من هو اول الائمة الاربعة إن أول الأئمة الأربعة هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، حيث أسس مذهبه في عام 767 م، وقام بتأسيسه في بغداد، ثم جاء من بعده الإمام مالك بن أنس، وأسس مذهبه المالكي وكان في عام 796 م، وأسسه في الحجاز المدينة المنورة، وفي عام 820 ظهر مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي وهو المذهب الشافعي، وأسسه في بغداد ثم أكلمه في مصر، وآخر مذهب هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، حيث ظهر في عام 855 م، في بغداد. شاهد أيضًا: في اي عام ولد الامام الحسن من هو الإمام أبو حنيفة النعمان إن الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن مرزُبان الكوفيّ التيمي هو مؤسس مذهب الإحناف، وأول الأئمة الأربعة وفقيه وعالم مسلم، ولد عام 80 هجريًا، 699 ميلاديًا بمدينة الكوفة في بغداد، وتوفي عام 150 هجريًا، 767 ميلاديًا بغداد العراق، ولُقب بالكثير من الألقاب العظيمة ومنها عالم الأئمة، وإمام الأئمة الفقهاء، فقيه العراق، الإمام الأعظم، كان يشتهر بأخلاقه الحسنة وعلمه الغزير، حتى قال عنه الإمام الشافعي "من أراد أن يتبحَّر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة".