السؤال: هل يجوز للمريض المقعد أن يصلي وهو جالس؟ الجواب: المريض له الصلاة وهو جالس إذا شق عليه القيام، يصلي وهو جالس؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح لـعمران بن حصين لما اشتكى، قال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيًا ، وهذا من تيسير الله، والحمد لله، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. فالمريض من الرجال أو النساء الذي يعجز أو يشق عليه القيام يصلي قاعدًا، فإن عجز عن القعود -لشدة المرض- صلى على جنبه الأيمن أفضل، أو الأيسر حسب التيسير والأيمن أفضل، فإن شق عليه ذلك؛ صلى مستلقيًا، وتكون رجلاه إلى القبلة، ويصلي مستقبلها بوجهه، أو وهو على ظهره. وهكذا المقعد الذي لا يستطيع القيام لشلل به يصلي قاعدًا ووجهه إلى القبلة، والحمد لله، ويسجد في الأرض، يركع في الهواء ويسجد في الأرض، يضع وجهه على الأرض في السجود، أما الركوع ففي الهواء، إلا إذا عجز عن السجود لمرض به يشق عليه السجود ويمنعه من السجود؛ فإنه يسجد في الهواء كالركوع، ويكون سجوده أخفض من الركوع، يركع في الهواء ويسجد في الهواء، لكن يكون السجود أخفض من الركوع إذا عجز عن السجود على الأرض؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ويقول : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
السؤال متى يجوز للمريض أن يصلي قاعداً ، لأنه يمكن أن يتحمل القيام ، ولكن بمشقة شديدة جداً ؟. الحمد لله. سبق في إجابة السؤال ( 50684) أن القيام ركن في صلاة الفريضة ، فلا تصح صلاة من صلى قاعداً وهو قادر على القيام ، وأن هذا الركن كغيره من الواجبات يسقط مع العذر. قال النووي في المجموع (4/201): " أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ صَلاهَا قَاعِدًا وَلا إعَادَةَ عَلَيْهِ, قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ عَنْ ثَوَابِهِ فِي حَالِ الْقِيَامِ, لأَنَّهُ مَعْذُورٌ, وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا) " انتهى. وضابط العذر الذي يسقط القيام ، ويجيز صلاة الفريضة قاعدا: 1- أن يعجز عن القيام. 2- أن يزيد به المرض. 3- أن يتأخر به الشفاء. 4- أن يشق عليه مشقة شديدة تذهب الخشوع ، فإن كانت المشقة أقل من ذلك لم يجز له القعود. روى البخاري (1117) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةِ ، فَقَالَ: ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).
تاريخ النشر: السبت 15 رجب 1423 هـ - 21-9-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 22545 12903 0 518 السؤال إذا كان رجل مصابا في وجهه بعاهة فهل يستطيع الصلاة بدون وضوء أو بالأصح فهل تجوز الصلاة الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصلاة لا تسقط عن العبد ما دام عنده عقله مهما بلغ من الجهد والإعياء.. ولكنه لا يكلف بأكثر من طاقته، فيؤديها على الحالة التي يستطيع.
انت نصفي. انت دنياي وغلاي - YouTube
انت نصفي انت دنياي خليجي بطئ - YouTube
انت نصفي انت دنياي - YouTube