وردت صيغة المثنى في القرآن الكريم في مواضع عديدة، وجاءت بصيغة التذكير والتأنيث، وجاءت في مواضع متوافقة بين المسند والمسند إليه، وهو الأصل في هذه الصيغة، وجاءت في مواضع مخالفة بين المسند والمسند إليه، وبيان ذلك نوضحه فيما يأتي: الأصل في صيغة التثنية الأصل في صيغة التثنية موافقة المسند المسند إليه، سواء أكانا مبتدأ وخبراً، أو فعلاً وفاعلاً، تقول في الأول: الطالبان مجتهدان، فقد وافق الخبر المبتدأ في صيغة التثنية. مفرد مثنى جمع- قواعد - عربي للصف الثاني الابتدائي. وتقول في الثاني: رأيت الطالبين يعبران الشارع، وقد وافق الفاعل الفعل في التثنية. بيد أن العرب قد تخرج على هذا الأصل لاعتبارات معينة، كما في قول امرئ القيس: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل فقد خاطب بصيغة المثنى، فقال: قفا، والمخاطب واحد. ومن هذا الباب أيضاً قول لبيد: إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل قيل: أراد وكلا ذينك، فأطلق المفرد (ذلك)، وأراد به المثنى. أقوال العلماء في صيغة التثنية ذكر أهل العلم أقوالاً تتعلق بمجيء صيغة التثنية مخالفة لأصل وضعها، وتبين سبب مجيئها في كلام العرب على خلاف ما يقتضيه الأصل، ف الفراء يقول في هذا الصدد: "والعرب توقع ضمير الجمع على المثنى".
وقال ابن الشجري في (أماليه) الجزء الأول، الصفحتين: الرابعة عشرة، والخامسة عشرة: "فإن استعملت هذا -يريد إن استعملت التكرير بالعطف- في السعة -أي: في الاختيار- فإنما تستعمله لتفخيم الشيء، الذي تقصد تعظيمه، كقولك لمن تعنفه بقبيح تكرر منه، وتنبهه على تكرير عفوك عنه: قد صفحت لك عن جرم، وجرم، وجرم، وجرم، وكقولك لمن يحقر أيادي أسديتها إليه، أو ينكر ما أنعمت به عليه: قد أعطيتك ألفًا وألفًا، وألفًا، فهذا أفخم في اللفظ، وأوقع في النفس من قولك: قد صفحت لك عن أربعة أجرام، وقد أعطيتك ثلاثة آلاف". الأسماء التي تصلح للتثنية والجمع قياسًا: الأسماء التي تصلح للتثنية، اشترط لها الأكثرون توافر ثمانية شروط: الشرط الأول: الإفراد: فلا يثنى المثنى، ولا يثنى المجموع على حد المثنى، وهم يقصدون بالمجموع الذي على حد المثنى: جمع المذكر السالم؛ لأن كلًًا من المثنى وجمع المذكر السالم يُعرب بحرف علة بعدها نون تسقط للإضافة، أو للضرورة، أو لتأصيل صلة، كما لا يثنى أيضًا الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، كمساجد، ومصابيح؛ ولا يثنى كذلك جمع المؤنث السالم. ويثنى غير ذلك من جمع التكسير الذي له نظير من الآحاد، كجمالين في تثنية جِمال؛ لأن جمالًا -مع أنه جمع: جمل- إلا أنه له نظيرًا من الآحاد ككتاب، ويثنى كذلك: اسم الجمع: كالرَّكْبَيْن، في تثنية الركب، واسم الجنس: كالغنمين، مثنى: الغنم.
تدريب: 1ـ عيِّن نوع كل جمع في كلٍّ مما يأتي: سجون ـ مهندسون ـ شياطين ـ أصوات ـ أبيات ـ قانتات. الأجابة: سجون: جمع تكسير ؛ لأن الواو والنون ليستا زائدتين على صورة المفرد, فالمفرد: سجن. مهندسون: جمع مذكر سالم ، فالمفرد: مهندس. شياطين: جمع تكسير ؛ لأن الياء و النون ليستا زائدتين على صورة المفرد ، فالمفرد: شيطان. أصوات: جمع تكسير ؛ لأن الألف و التاء ليستا زائدتين على صورة المفرد ، فالمفرد: صوت. أبيات: جمع تكسير ؛ لأن الألف و التاء ليستا زائدتين على صورة المفرد ، فالمفرد: بيت. قانتات: جمع مؤنث سالم ، فالمفرد: قانتة. 2ـ استخرج من البيتين التاليين كل اسمٍ ، وبين العلامة التي تميزه: قال الشاعر عبد الرحمن يوسف في ديوان ( في صحة الوطن): نقولُ: " أرواحُنا للهِ خالصةٌ " وأغلب الناسِ للزِّنديقِ قَدْ سَجَدوا نقول: " يارَبَّنَا ثَبِّت عَزَائمَنَا " لكنْ فَرَائِصُنا للوغْدِ ترتعدٌ 3ـ استخرج كل اسم واذكر نوعه من حيث التذكير و التأنيث ، ثم بين علامة التأنيث في كل اسم: رَضْوى ـ مِنّة ـ سلمى ـ هبة ـ علياء. 4ـ اجمع كل مفرد فيما يأتي ، واذكر نوع الجمع: شاعرة ـ شاعر ـ محمد ـ مسجد ـ مخلص ـ كتاب ـ خديجة. مواضيع مماثلة
لهذا بخصوص هذه القاعدة نصت كل من المادة (7) من قانون الاثبات العراقي وقانون البينات الاردني في المادة (77) على انه: (البينة على من ادعى واليمين على من انكر). مضمون هذه القاعدة في الفقه القانوني يتضمن شقين ايضا. الشق الاول- البينة على المدعي: ان الاجماع الفقهي القانوني متفق بالقول ان الذي يتكبد مشقة القيام بعبء الاثبات انما هو المدعي، كل ذلك من اجل ان يكون ادعاء المدعي له اساس يستند اليه مسبقاً حتى لا ترفض دعواه. فلا يمكن الحكم لصالح المدعي بمجرد الادعاء، والا اعتبر ذلك مخالفة صريحة لقاعدة (البينة على المدعي). فاقامة المدعي البينة وعدم قدرة المدعي عليه احباط صحة الدعوى، يكون سبباً رئيسياً للفصل في الدعوى لصالح المدعي ليس لعدم قدرته عليه نفي صحة الدعوى وانما يكون اساس الحكم بينة المدعي(12). البينة القضائية واليمين ورفض اليمين ومهلة لإحضار البينة وعدم وجود البينة - التنفيذ العاجل. الشق الثاني- اليمين على من انكر: من المبادئ القانونية المستقرة هو حياد القاضي وقد نص القانون على تكليف من اقام الدعوى ضرورة اثبات صحتها بالبينة الراجحة، وقد يكون المدعي في هذه الحالة معرضاً للاخفاق في اثبات صحة دعواه، فيكون معرضاً لخسارة دعواه اذا لم يلجأ الى ضمير المدعي عليه، ليطلب منه اليمين عن احقيته في الشيء المدعي به.
والمدعِي والمدعَى عليه اختلفت فيهما عبارات أهل العلم، لكن التحقيق فيهما، أو الصواب أن المدعِي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ويعبر طائفة من أهل العلم في كتب الفقه، في القضاء في آخره، عن المدعي والمدعى عليه بالداخل والخارج، المقصود أن المدعي في قوله: « ولكن البينة على المدعي » (1) أن المدعي، هو من إذا سكت عن القضية ترك؛ لأنه هو صاحبها، فيدعي على غيره شيئا، فلو قال: سكت عن هذه الدعوى، ترك إذ لا مطالب له بشيء. وقد ينقلب المدعي مدعى عليه إذا كان الخصم لا يسكت عنه، فإذا سكت أحد الخصمين، وبسكوته يترك، صار مدعيا، وإذا سكت وبسكوته لم يترك صار مدعى عليه، وقد ينقلب -كما ذكرت لك- المدعي إلى مدعى عليه في بعض الحالات.
والحِكمةُ في كَونِ البيِّنةِ على المُدَّعِي واليمينِ على المُدَّعَى عليه: أنَّ جانِبَ المُدَّعِي ضَعيفٌ؛ لأنَّه يقولُ خِلافَ الظَّاهرِ، فكُلِّفَ الحُجَّةَ القَوِيَّةَ، وهي البيِّنةُ، وهي لا تَجلِبُ لِنفْسِها نفْعًا ولا تَدفَعُ عنها ضَررًا، فيُقَوَّى بها ضَعْفُ المُدَّعِي، وجانِبُ المُدَّعى عليه قويٌّ؛ لأنَّ الأصلَ فَراغُ ذِمَّتِه، فاكْتُفِيَ فيه بحُجَّةٍ ضَعيفةٍ، وهي اليمينُ؛ لأنَّ الحالِفَ يَجلِبُ لِنفْسِه النَّفعَ ويَدفَعُ عنها الضَّررَ، فكانَ ذلك في غايةِ الحِكمةِ.
والناس يظنون أن القاضي إذا حكم، فمعناه أن من حكم له، فله الحق مطلقا، ولو كان مبطلا في نفس الأمر، وهذا باطل؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- قال هنا: « فمن قضيت له من حق أخيه، فإنما هو قطعة من النار، فليأخذ، أو فليدع » (5) وهذا يعني: أن المرء لا يحصل له الحق بمجرد حكم القاضي، بل لا بد أن يعلم هو أن هذا حق في نفسه، أو أن المسألة مترددة يحتاج فيها إلى حكم القاضي، أما إذا كان مبطلا، فلا يجوز له أن يستحل الأمر بحكم القاضي، فإنما هي قطعة من النار يأخذها، وما أعظم ذلك!. (1) البخاري: تفسير القرآن (4552), ومسلم: الأقضية (1711), والنسائي: آداب القضاة (5425), وابن ماجه: الأحكام (2321). شرح لقاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " في الفقه الاسلامي والقانوني - استشارات قانونية مجانية. (2) سورة هود: 53 (3) سورة البينة: 1 - 2 (4) البخاري: الحيل (6967), ومسلم: الأقضية (1713), والنسائي: آداب القضاة (5401), وأبو داود: الأقضية (3583), وابن ماجه: الأحكام (2317), وأحمد (6/320), ومالك: الأقضية (1424). (5) البخاري: الحيل (6967), ومسلم: الأقضية (1713), والنسائي: آداب القضاة (5401), وأبو داود: الأقضية (3583), وابن ماجه: الأحكام (2317), وأحمد (6/320), ومالك: الأقضية (1424).
8- سليم رستم باز، شرح المجلة، ج1، ص51. 9- منير القاضي، شرح مجلة الاحكام، ص139. 10- د. السنهوري، الوسيط، ج2، طبعة نادي القضاة، 1983، ص67؛ د. سليمان مرقس، اصول الاثبات في المواد المدنية، ط2، المطبعة العالمية، مصر، 1953، ص85؛ د. ادم وهيب النداوي، شرح قانون البيانات و الاجراء الاردني، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الاردن، 1998، ص56؛ د. نبيل ابراهيم سعد، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية 2000م ، ص66؛ د. مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية و التجارية، ط1، مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية، 1411هـ- 1990م ، ص35. حديث ابن عباس البينة على المدعي. 11- السنهوري، الوسيط، ج2، ص68؛ د. محمد فتح الله النشار، المصدر السابق، ص123؛ د. محمد حسن قاسم، الاثبات في المواد المدنية و التجارية،ط1، الدار الجامعية بيروت، 2001، ص33. 12- د. نبيل ابراهيم سعد، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية 2000م ، ص73؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 621/ص/6 في 10/4/1961، عبد العزيز السهيل، احكام القضاء العراقي، ص136. 13- عز الدين الدناصوري و حامد عبد الحميد عكاز، التعليق على قانون الاثبات المصري، عالم الكتب القاهرة ، ص3؛ توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية، موسسة الثقافية الجامعة، الاسكندرية، 1983، ص30؛ جلال العددي، مبادئ الاثبات في المسائل المدنية، بدون بيانات طبع ، ص70؛ محمد الصوري، التعليق على مواد قانون الاثبات العراقي، ج1، ص41.