ولو كان هذا القبر قبراً لمولى زياد بن أبيه لما تناطح لهدمه كبشان، ولما كان لهدمه أي أثر في نفوس المسلمين، وردة الفعل هذه تدل على أنه كان متسالماً بين المسلمين أن هذا القبر هو قبر الإمام الحسين عليه السلام. 10 ـ أن الآثار الغريبة التي ذُكرت لهذا القبر تدل على أنه قبر الإمام الحسين عليه السلام لا قبر مولى زياد، فقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير 3 / 128 عن الأعمش قال: خرى رجل من بني أسد على قبر حسين بن علي رضي الله عنه، قال: فأصاب أهل ذلك البيت خبل، وجنون، وجذام، ومرض، وفقر. قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح 4. وفي كتاب المنتظم لابن الجوزي 5 / 346: سمعت جعفر الخلدي يقول: كان بي جرب عظيم، فتمسحت بتراب قبر الحسين، فغفوت فانتبهت وليس عليّ منه شيء. 11 ـ أن ابن تيمية في مجموعة فتاواه 27 / 254 قد صرح بأن قبر الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، فإنه قال: وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء ولم ينبش ولم يمثل به. وقال في رد من يقول: (إن رأس الحسين في عسقلان): أنه لم يعرف قط أن أحداً لا من أهل السنة ولا من الشيعة كان ينتاب ناحية عسقلان لأجل رأس الحسين، ولا يزورونه ولا يأتونه… فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابونها ولا يقصدونها، وإنما كانوا ينتابون كربلاء لأن البدن هناك، كان هذا دليلا على أن الناس فيما مضى لم يكونوا يعرفون أن الرأس في شيء من هذه البقاع، ولكن الذي عرفوه واعتقدوه هو وجود البدن بكربلاء، حتى كانوا ينتابونه فى زمن أحمد وغيره، حتى أن في مسائله مسائل فيما يفعل عند قبره، ذكرها أبو بكر الخلال في جامعه الكبير في زيارة المشاهد.
4 ـ أنه لم يُنقل عن واحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام إنكار أن هذا القبر المعروف هو قبر الإمام الحسين عليه السلام، ولم ينكروا على شيعتهم زيارة هذا القبر والتردد عليه، وأهل البيت أعرف الناس بقبر جدهم الإمام الحسين عليه السلام، ولو كان هذا القبر قبراً لمولى زياد بن أبيه لبينوا ذلك للناس، وشددوا النكير على من يزور هذا القبر ؛ لأن زياد بن أبيه كان من أعدائهم المناوئين لهم، وكل ذلك لم يحصل، مما يدل على أنهم يرون أن هذا القبر هو قبر جدهم الإمام الحسين عليه السلام، وهم أعرف من غيرهم به. 5 ـ أنه من المعلوم أن هناك قبوراً أخر معروفة في تلك المنطقة من كربلاء، كقبر العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وقبور الشهداء الذين قتلوا مع الإمام الحسين عليه السلام، فلا ندري إلى من تنتسب تلك القبور بنظر الشيخ اللحيدان؟ هل وجود تلك القبور لا تسبب فتنة ولذلك نقلت رفات الإمام الحسين إلى خارج كربلاء دون هذه القبور؟ هذا غير مقبول بحال!! 6 ـ أن تعليل الشيخ اللحيدان دفن الإمام الحسين عليه السلام خارج كربلاء بخوف الفتنة غير معقول؛ لأن الناس صاروا يترددون على هذا القبر المعروف على أنه قبر الإمام الحسين، ولو كانت السلطة القائمة في ذلك الوقت دفنت جسد الإمام الحسين خارج كربلاء خشية حصول الفتنة بهذا القبر، لأوضحت للناس أن هذا القبر هو قبر الحسين بن ياقوت الزنجي، لا قبر الإمام الحسين بن علي، ليمتنع الناس عن زيارة هذا القبر، وكل ذلك لم يحصل، مما يدل على أن هذا القبر هو قبر الإمام الحسين عليه السلام بالفعل، وأن الدولة الأموية لم تكن تستطيع أن تشكك فيه.
ووفيات الأعيان 3/365). ولو كان هذا القبر قبراً لمولى زياد بن أبيه لما تناطح لهدمه كبشان، ولما كان لهدمه أي أثر في نفوس المسلمين، وردة الفعل هذه تدل على أنه كان متسالماً بين المسلمين أن هذا القبر هو قبر الإمام الحسين عليه السلام. 10- أن الآثار الغريبة التي ذُكرت لهذا القبر تدل على أنه قبر الإمام الحسين عليه السلام لا قبر مولى زياد، فقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير 3/128 عن الأعمش قال: خرى رجل من بني أسد على قبر حسين بن علي رضي الله عنه، قال: فأصاب أهل ذلك البيت خبل، وجنون، وجذام، ومرض، وفقر. قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 9/197). وفي كتاب المنتظم لابن الجوزي 5/346: سمعت جعفر الخلدي يقول: كان بي جرب عظيم، فتمسحت بتراب قبر الحسين، فغفوت فانتبهت وليس عليّ منه شيء. 11- أن ابن تيمية في مجموعة فتاواه 27/254 قد صرح بأن قبر الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، فإنه قال: وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء ولم ينبش ولم يمثل به. وقال في رد من يقول: (إن رأس الحسين في عسقلان): أنه لم يعرف قط أن أحداً لا من أهل السنة ولا من الشيعة كان ينتاب ناحية عسقلان لأجل رأس الحسين، ولا يزورونه ولا يأتونه... فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابونها ولا يقصدونها، وإنما كانوا ينتابون كربلاء لأن البدن هناك، كان هذا دليلا على أن الناس فيما مضى لم يكونوا يعرفون أن الرأس في شيء من هذه البقاع، ولكن الذي عرفوه واعتقدوه هو وجود البدن بكربلاء، حتى كانوا ينتابونه فى زمن أحمد وغيره، حتى أن في مسائله مسائل فيما يفعل عند قبره، ذكرها أبو بكر الخلال في جامعه الكبير في زيارة المشاهد.
12- أننا سمعنا مراراً وتكراراً رجال الحسبة القائمين على القبور في البقيع يجيبون من يسألهم عن قبر بقولهم: (الله أعلم، لا نعرف هذا القبر لمن، لأن أكثر هذه القبور قد مضى عليها ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة)، فإذا كانت قبور الصحابة في البقيع ضاعت معالمها، ولم تُعرف لمن، فهل من المعقول أن يبقى قبر مولى لزياد بن أبيه معروفاً، وهو رجل مجهول لم يكن له أي أثر أو فضيلة أو ذكر في كتب التراجم، وتندثر قبور من هم أجل منه شأناً وأعظم خطراً ممن كان لهم دور في تاريخ المسلمين؟! من كل ذلك يتضح بجلاء عدم صحة ما ذكره الشيخ اللحيدان من أن قبر الإمام الحسين عليه السلام يقع في خارج كربلاء بمسافة 30 ميلاً، وأن القبر الموجود الآن في كربلاء هو قبر مولى لزياد بن أبيه، اسمه: الحسين بن ياقوت الزنجي، والحمد لله رب العالمين.
تعقيباً على ما نشر في بعض الصحف في زاوية إجابات مهمة التي يشرف عليها الشيخ صالح بن سعد اللحيدان حول ما ذكره من الجواب عن قبر الإمام الحسين عليه السلام، حيث ذكر أن قبر الإمام الحسين عليه السلام يقع في خارج كربلاء بمسافة 30 ميلاً، والقبر الموجود الآن في كربلاء هو قبر مولى لزياد بن أبيه، اسمه: الحسين بن ياقوت الزنجي.
في عام (526هـ) سرق المسترشد العباسي جميع ما في ضريح الحسين من المجوهرات والأموال والقناديل والآثار والأشياء الثمينة المرصعة بالجواهر وأفرغ الضريح منها ليصرفها على تجهيز جيشه لكنه لم يمسّ البناء بسوء وكان المسترشد يخوض حروباً ضد مسعود السلجوقي وقد قتل في أحدى هذه الحروب في همدان. وقد علل المسترشد عمله الشنيع هذا بالقول إن القبر لا يحتاج إلى هذه الأشياء!!
4- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليه في عمره في الصلوات المكتوبات، ومواظبته دليل الوجوب مهما قام عليه دليلُ عدم الفرضية، وقد قام ههنا الدليل على الفرضية. أدلة الفريق الثاني: استدل مَن قال بأن الأذان والإقامة سنة مؤكدة بما يأتي: 1- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو يعلمُ النَّاسُ ما في النَّداءِ والصف الأول، لاستهموا عليه))، فهذا حثٌّ من باب الندب لا من باب الأمر، كما هو الحال في الصف الأول، ويمكن الإجابة عن ذلك بأن هذا مجمل بيَّنته الأحاديث السابقة. 2- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الأذان يوم المزدلفة حين جمع بالناس، وهذا قد صحَّحه كثير من الأئمة [13]. وأجيب بأن البخاري قد أخرج من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاَّها في جمعٍ بأذانين وإقامتين، والواضح أن الحق مع الفريق الأول؛ لقوة أدلتهم ورجاحتها على أدلة المخالفين. في صفة الإقامة وحكمها: والإقامة: من القيام؛ لأن الناس يقومون للصلاةِ بسببها، ومعنى قد قامت الصلاة؛ أي: استقام إيقاعها، ولزم الدخول فيها. صفة اذان الفجر في. واختلف الفقهاء في ألفاظ الإقامة على ثلاثة أقوال: القول الأول: وهو رأي الحنفية والهادوية والكوفيين وغيرهم: أن الإقامة مثل الأذان، ويزيد بعد "حي على الفلاح": "قد قامت الصلاة" مرتين؛ لما روى ابن عبدربه أن الذي علمه الأذان، أمهل هُنَيْهة، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه زاد في آخره مرتين: قد قامت الصلاة [14] ، وروي عن أبي مَحْذورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّمه الإقامة سبعَ عَشْرةَ كلمةً [15] ، ورُوِي أن بلالاً كان يثني الأذان والإقامة [16].
وانفجر الماء والدم ونحوهما من السيال وتفجر: انبعث سائلا. » [2] الفجر الأول [ عدل] الفجر الأول وكان العرب يسمونه: (الفجر الكاذب) الفجر الثاني [ عدل] الفجر الثاني أو الفجر الصادق اسم لبداية وقت النهار، أو هو بياض النهار الذي يبدأ طلوعه بعد انتهاء ظلام الليل، وعلامته أن يبدأ ظهور بياضه مختلطا بسواد الليل ثم ينتشر بياضه حتى يضيء منه الأفق، ولا تعقبه ظلمة. صفة اذان الفجر جده. سمي: فجراً لتفجر بياضه بانتشار الضوء. و الفجر الثاني هو: الفجر الصادق الذي يبدأ ظهوره عقب الفجر الأول ، ويسمى الفجر الأول: فجراً كاذبا ؛ لأنه يظهر مستطيلا مثل ذنب السرحان، ثم يتلاشى بياضه وتعقبه ظلمة. بخلاف الفجر الصادق فإنه ينتشر منه الضوء في الأفق، يسمى: صادقاً ؛ لصدق ظهوره معلنا نهاية الليل. وبداية طلوع الفجر الثاني: يكون بياضا يسيراً، يبدأ ظهوره بعد ظلمة الليل، ويستمر بعد طلوعه: اتضاح النهار شيئا فشيئاً. قال الطبري: « وقال متأولو قول الله تعالى ذكره: "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر": أنه بياض النهار وسواد الليل، صفة ذلك البياض أن يكون منتشرا مستفيضا في السماء يملأ بياضه وضوءه الطرق، فأما الضوء الساطع في السماء فإن ذلك غير الذي عناه الله بقوله: "الخيط الأبيض من الخيط الأسود" ».
الإفطار في رمضان. مراجع [ عدل] ^ مطلع الفجر بكسر اللام: وقت طلوع الفجر، وبالفتح: موضع طلوع الفجر ^ لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ابن منظور)، حرف الفاء، (فجر)، ص: (131)، الجزء الحادي عشر. صلاة المسلم (1) الأذان والإقامة | هيئة الشام الإسلامية. ^ تفسير (الطبري)، محمد بن جرير الطبري، الجزء الثالث، ص: (516)- (517)، تفسير سورة البقرة، القول في تأويل قوله تعالى "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر". ^ تفسير الطبري ص: 514 ^ صحيح البخاري، باب قول النبي ﷺ لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ص: 678 ^ صحيح البخاري، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، ص: 678 بوابة الفقه الإسلامي
القول الثاني: هو قول الإمام مالك بأن الإقامة كلماتها كلُّها وترٌ، إلا التكبير فإنه مثنى؛ لما رُوِي عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: "أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" [17]. القول الثالث: وذهب الشافعي وأحمد وعامة العلماء، إلى أن ألفاظ الإقامة كلها مفردة، إلا التكبير في أولها وآخرها، ولفظ قد قامت الصلاة، فإنها مثنى واستدلُّوا بحديث أنس السابق؛ حيث ورد في رواية البخاري: "أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة" [18]. وهذا ما عليه العمل في الحجاز، والشام، واليمن، ومصر، والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام، ولا يقال: إن الرأي الأخير يستند إلى الحديث السابق لأنس، ومقتضاه أن يوتر الإقامة، فكيف يشرع تثنية التكبير عندهم؟ وذلك لأن التثنية في الإقامة وتر بالنسبة للأذان الذي هو شفع. [1] متفق عليه. [2] رواه مسلم، وأبو داود، واللفظ لأبي داود. [3] رواه أحمد وأبو داود. [4] الحديث رواه أحمد في مسنده. صفة اذان الفجر الدمام. [5] الحديث رواه أحمد في مسنده. [6] وقد روي عن النخعي وأبي يوسف أنه سنة في كل الصلوات، وقيل: يستحب في صلاة العشاء بالإضافة للفجر فقط، وحجتهم أن الغالب على الناس في زمننا هو غفلة الناس، فصار سائر الصلوات في زمننا مثل الفجر في زمانهم، باعتبار أن زيادة الإعلام من باب التعاون على البر والتقوى.
قالوا: فيحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بذكر الشهادتين سرًّا؛ ليحصل له الإخلاص بهما؛ فإن الإخلاص في الإسرار بهما أبلغُ من قولهما إعلانًا للإعلام. الفرع الثالث: مشروعية التثويب: والتثويب: هو قول المؤذِّن في صلاة الصبح بعد الحَيْعَلتينِ: الصلاة خيرٌ من النوم، مرَّتينِ، والتثويب مشروعٌ في صلاة الصبح دون غيرها. المدة الزمنية المجزئة في أداء الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى. والأصل فيه ما رُوِي عن أبي مَحْذورة قال: قلتُ: يا رسول الله، علِّمني سنة الأذان، فعلَّمه، وقال: ((فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله)) [4]. والعلة في مشروعية التثويب في الصبح دون غيره أنه وقتٌ ينام فيه عامَّة الناس، ويقومون إلى الصلاة عن نوم، فاختُصَّت بالتثويبِ؛ لاختصاصها بالحاجة إليه، ومع اتفاق الحنفية مع غيرهم على مشروعية التثويب في أذان الفجر استنادًا إلى حديث أبي محذورة، فقد خالفوا بقيَّة الفقهاءِ وقالوا باستحباب التثويب المُحدَث بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يقول المؤذن بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة مرتين - حي على الفلاح مرتين، واستندوا إلى قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيِّئ.