دار الوفاء): [فلا خلاف أن القيام بذلك على الجملة فرض، لكنه في الجنازة على الكفاية، حتى إذا لم يكن بالحضرة عدة كثيرة إلا مَنْ يقوم: تعين عليهم] اهـ. الصلاة على الجنازة عند القبر بعد الدفن ونص الفقهاء على مشروعية صلاة الجنازة على من دُفِنَ ولم يُصلَّ عليه، ما لم يمض عليه زمن يُظَنُّ معه تغيُّر جسده، وأنَّ هذا يُسْقِط الفرضَ الكفائي لصلاة الجنازة، والأصلُ في ذلك فِعْلُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة -أو رجلًا- كانت تَقُمُّ المسجد -ولا أراه إلا امرأة-، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا" رواه البخاري؛ فإن جازت الصلاة لمن صُلِّيَ عليه؛ جازت لمن لم يُصَلَّ عليه من باب أولى.
دار الفكر): [(ولا يُصَلَّى على قبرٍ)؛ أي: يكره على الأوجَه (إلا أن يدفن بغيرها) أي: بغير صلاة؛ فيُصلَّى على القبر وجوبًا، ولا يخرج إن خيف عليه التغير، وإلا أخرج على المعتمد، ومحلُّ الصلاة على القبر ما لم يَطُلْ حتى يُظَنَّ فناؤه] اهـ. صلاةُ الجنازة على القبر وصلاةُ الجنازة على القبر حال عدم الصلاة على الميت قبل ذلك وإن كانت تسقط فرضها؛ إلَّا أنَّه يترتب على دفن الميت من غير صلاةٍ عليه إثمٌ عظيم وتقصير في الحق الواجب للمسلم على أخيه المسلم، ما لم يكن هناك عذرٌ، فلو وُجِدَ العُذرُ سَقَطَ الاثم وارتَفَعَ الحرج. المفتي يوضح حكم الشرع في الصلاة على الجنازة عند القبر بعد الدفن. قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (2/ 69، ط. دار المعرفة): [وإن دُفن قبل الصلاة عليها صُلِّيَ في القبر عليها، إنما لا يُخرج من القبر؛ لأنه قد سُلم إلى الله تعالى وخرج من أيديهم؛ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْقَبْرُ أَوَّلُ مَنْزلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ»، ولكنهم لم يؤدوا حقه بالصلاة عليه] اهـ. وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 249): [إذا دُفِنَ من غير صلاةٍ؛ قال أصحابنا: يأثم الدافنون وكلُّ من توجَّه عليه فرضُ هذه الصلاة من أهل مِلْكِ الناحية؛ لأن تقديم الصلاة على الدفن واجبٌ، وإن كانت الصلاة على القبر تسقط الفرض إلا أنهم يأثمون، صرح به إمام الحرمين والأصحاب، ولا خلاف فيه] اهـ.
وقال ابن قاسم رحمه الله تعالى: " ( فلا تصح إن نكسه – أي التكبير- أو قال: الله الأكبر ، أو الجليل ونحوه ، أو مد همزة الله ، أو أكبر): لم تنعقد وفاقا، لأنه يصير استفهاما، أو زاد بين الكلمتين واوا ساكنة، أو متحركة " انتهى من "حاشية الروض المربع" (2 / 13). وخالف بعض علماء المالكية فنصوا على أن الصلاة تنعقد بلفظ "الله و أكبر" ، كما ذكر أبو عبد الله الخرشي في شرحه لمختصر خليل (1/265). وتعقبه العدوي في حاشيته بأن هذا إنما هو اجتهاد من قائله ، وليس ما عليه المذهب المالكي. فقال: "قوله لو جمع بين الهمزة والواو فصلاته صحيحة "، نَظَّر بعض الأشياخ في ذلك بأنه لم يره [ أي: قالوا: فيه نظر ، لأنه لم يره في كتب علماء المذهب] ، وتعليلهم يقتضي البطلان، فالظاهر أنه بحث له [ أي: اجتهاد من قائل ذلك ، وليس نقلا عن علماء المذهب] ، ولم نره في شرّاح المختصر. ويقال أيضا: أيّ فرق بينه وبين " أكبار" بالمدّ؟ فإن "أكبار" كما يوهم أنه جمع "كبر"، نقول: "وأكبر" يوهم أن للمولى شريكا عطف عليه والخبر محذوف، تقديره مثلا: موجودان. وأيضا قد تقدم عدم صحة الإتيان بواو قبل الجلالة مع أنه لا يخل بالمعنى، فأولى في عدم الصحة زيادة الواو متوسطة" انتهى من "الخرشي على مختصر خليل" مع حاشية العدوي عليه (1 / 265).
الحمد لله. الصيغة المشروعة للدخول في الصلاة هي " الله أكبر"، ولا تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ عند جماهير أهل العلم، وهذا ما تقتضيه الأدلة. " فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول (الله أكبر) ولا يجزئ عندهم غير هذه الكلمة بشروطها التي ذكروها بالتفصيل في كتبهم ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( تحريمها التكبير). وقال للمسيء صلاته: ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر)، وفي حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بقوله: الله أكبر. ولم ينقل عنه العدول عن ذلك حتى فارق الدنيا. وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه. ويقول الشافعية بمثل ما قال به المالكية والحنابلة من أنه يتعين على القادر كلمة التكبير " انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (13 / 221 - 222). وتغيير هذه الصيغة بزيادة واو بين الكلمتين على هذا النحو: "الله و أكبر"، هو تغيير مخل بالمعنى ومفسد له، ولذا نص كثير من أهل العلم على عدم انعقاد الصلاة مع هذا التغيير. قال النووي رحمه الله تعالى: " ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتيه، وعن زيادة تغير المعنى؛ فإن وقف، أو قال: "آلله أكبر" بمد همزة الله أو بهمزتين أو قال: "الله أكبار"، أو زاد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره " انتهى من"المجموع" (3 / 292).
قال الرملي في نهاية المحتاج: وقد نقل في زوائد الروضة عن نصه في القديم -يعني نص الشافعي رحمه الله- أن من شهد العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه منها -أي من ليلة القدر- وعن أبي هريرة مرفوعاً:من صلى العشاء الآخرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر. انتهى. وزاد العراقي هذا المعنى هذا المعنى إيضاحاً في طرح التثريب فقال ما ملخصه: ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل كما في مطلق التهجد وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد في ذلك، وبصلاة العشاء والصبح في جماعة لحديث عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. فمعنى قوله (ومن صلى الصبح في جماعة) أي مع كونه كان صلى العشاء في جماعة وكذلك جميع ما ذكرناه يأتي في تحصيل قيام ليلة القدر، وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. صلاة العشاء والفجر. لكن في إسناده مسلمة بن علي وهو ضعيف، وذكره مالك في الموطأ بلاغاً عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، وقال ابن عبد البر: مثل هذا لا يكون رأياً ولا يؤخذ إلا توقيفاً.
السؤال: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله": يقول أسئل عن الأتي:;; أولا: هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم "ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله" أنه يحصل له الأجر حتى ولو لم يصل العشاء في جماعة لأن الجملة كالمستأنفة فلم يقل فإذا صلى الفجر في جماعة. ;;; ثانياً: كيف نرد على من فهم من هذا الحديث عدم وجوب صلاة الجماعة لأنه يزعم أن في ترغيباً فقط في الجماعة؟ وجزاكم الله خير.
أوِ المَعنى: أنَّ كُلًّا منهما يقومُ مَقامَ نِصفِ ليلةٍ، وإنَّ اجْتماعَهما يقومُ مَقامَ ليلةٍ، فمَن صلَّى العِشاءَ والفَجرَ في جماعةٍ كأنَّما صَلَّى اللَّيلَ، كما في رِوايةِ أبي داودَ والتِّرمذيِّ: «مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ». "من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله" | سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. وعلى كُلٍّ؛ ففي هذا حضٌّ وتَرغيبٌ في المُحافَظةِ على صَلاتَيِ الصُّبحِ والعِشاءِ في جماعةٍ. ولعلَّ تَخصيصَهما بهذا الفَضلِ للمَشقَّةِ الموْجودةِ في حُضورِ المساجِدِ فيهما؛ منَ الظُّلمةِ، وكونِ وَقتِهما وقتَ راحةٍ، أو غَلَبةِ نومٍ، أو خَلْوةٍ بأهاليهم. وفي الحَديثِ: بَيانُ اختِصاصِ بَعضِ الصَّلواتِ بفَضلٍ لا يُشاركُها فيهِ غيرُها.
- دَخَلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إلَيْهِ فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. الراوي: عثمان بن عفان | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 656 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ضاعَفَ اللهُ عزَّ وجلَّ ثَوابَ صَلاةِ الجَماعةِ حتَّى فاقَتِ صَلاةَ الَفردِ بسَبعٍ وعِشرينَ درَجةً، وتَزدادُ فَضيلتُها إذا كانت في اللَّيلِ؛ لقُربِها مِنَ الإخْلاصِ للهِ تعالَى، فهي مِن أعظَمِ القُرباتِ إلى اللهِ.