عدد مشاهدات المقال: 50 توقيت الإدراج ◔ 13:46 30. 04. 2022 آخر تحيين 13:46 30. 2022
ودليلهم في ذلك أنّ الصلوات الكثيرة أولى وأحرى بوجوب القضاء من الصلوات القليلة المتروكة عمداً، لئلاّ تصير شدّة المعصية مفضية إلى تخفيف أمرها، وذلك من فساد الوضع لا ينبني عليه اجتهاد صحيح. وأمّا الّذين يرون أنّ ترك الصّلاة كفر مثل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومن المالكيّة عبد الملك بن حبيب فيقولون: «أنّ توبة تارك الصلاة من تركها، رجوع إلى الإسلام بالإقلاع عمّا خرج به منها وفي رأيهم يسقط عنه قضاء ما أضاعه في مدّة كفره؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله». الشركات الصغيرة والمؤسسات الفردية الأقل التزاماً في معدلات إخراج الزكاة. وهذا القول شاذّ في أصول الدّين ومخالف لعقيدة جمهور أهل السنّة ولقول أبي حسن الأشعري: الذّي نقلّده، وهو أيضاً مخالف لما قرّر في عصر السّلف الصالح من عهده رسول الله ﷺ من كون كلمة الشهادة هي علامة الإيمان والإسلام. وهي الّتي كان يدعو رسول الله إليها ثمّ يدعو إلى شرائع الإسلام، ولأنّ هذا القول راجع إلى القول بالتكفير ببعض الذّنوب. فالّذي ذكر السائل أنّه أفتى النّاس بسقوط قضاء الفوائت المتروكة عمداّ قد أخطأ خطأً بيّناً؛ لأنّه أفتى بقول باطل عند جمهور علماء الإسلام، لابتنائه على رأي باطل في أصول الدّين وهو التكفير ببعض الذنوب، ولأنّه أفتى النّاس بغير مذهبهم.
استثنت مصلحة الزكاة والدخل أخيرا عددا من شركات الأشخاص من إخضاعها للزكاة لعدم مزاولتها النشاط ومنحها خطابا موجها إلى السجل التجاري لشطب السجل أو تجديده. ويأتي هذا التوجه بعد أن أصدرت المصلحة تعميما على كافة الفروع حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، نصه "عرض أحد فروع المصلحة عن أن لديه حالات عديدة لشركات أشخاص تتقدم للمصلحة بطلب عدم إخضاعها للزكاة لعدم مزاولتها النشاط ومنحها خطابا موجها إلى السجل التجاري لشطب السجل أو تجديده". ورأى الفرع أن أوضاع شركات الأشخاص تتشابه مع أوضاع المؤسسات الفردية من حيث إن الشريك في شركة الأشخاص مسؤول عن ديون الشركة في ماله الخاص، وإن شركة الأشخاص لا تنطبق عليها بعض مواد نظام الشركات حيث لا يطلب منها شهادة إيداع رأس المال في البنك، وتستثنى من تحديد مقدار رأس المال على مطبوعات وأوراق الشركة، كما أنها ليست ملزمة بمسك حسابات ولا تقديم حساباتها السنوية أو وثائقها لإدارة الشركات. وقد اقترح الفرع في نص التعميم توحيد المعالجة لأوضاع هذه الشركات بوضع آلية موحدة لتطبيقها عليها على ضوء ما هو مطبق على المؤسسات الفردية بالتعميم رقم 42/1 وتاريخ 16/3/1412هـ توفيرا للوقت والجهد وتسهيلا لإجراءات هذه الفئة من صغار المكلفين.