وأضاف أن «التصوير أصبح سلاحا ذا حدين بيد الجميع من الشباب والفتيات والأطفال والمراهقين، وأساء البعض استخدامه، وأصبح خطرا يهدد أركان الأسرة والمجتمع، لذلك يجب علينا أن نحذر من سوء استخدامه، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل التي قد تنتهي بالتفكك الأسري، والعزلة، وتوتر العلاقات». ويرى السناني أن «ترك الجوالات المزودة بالكاميرات بيد الأطفال خطأ جسيم، فمن المحتمل قيامهم بتصوير والإرسال المباشر لمواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدا أن تصوير وتسجيل الصور والمقاطع غير المنضبطة قد يهدد العلاقات والروابط بين الأقرباء والجيران والأصدقاء والأحباب وزملاء العمل، حتى لو كان ذلك من باب الضحك والمزح. عقوبة تصوير منشآت حكومية بـ7 آلاف ريال. تسهيل الابتزاز كشف السناني أن «تصوير وتسجيل الصور والمقاطع ونشرها قد يُسهل من عمليات الابتزاز بأشكاله الجسدية والمادية، وقد يتسبب في أزمات نفسية يبقى أثرها طويلا». وشدد على «أهمية توعية المجتمع من خلال منابر المساجد وخطب الجمعة والمدرسة والمنزل والدوائر الحكومية والملتقيات الدورية وبالمجمعات التجارية بالتصوير الخاطئ، وأنه مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها»، مشيرا إلى أن على رب الأسرة أن يوضح لأبنائه وبناته هذه المخاطر.
سرية المعلومات وشدّد د. العوبثاني على أهمية تأدية المؤسسات الاجتماعية دورها كناصح وموجّه، وبيان الأضرار عبر المحاضرات والندوات والخطب، وكذلك اللقاءات والمنتديات والمسابقات والأمسيات الشعرية، وذلك بالتعريف برجال الأمن ودورهم وأهمية سرية المعلومات الأمنية بكافة أنواعها، وأن العقوبات صارمة على من يرتكبها بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية حسب ماجاء في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وعلى الجميع التفاعل الإيجابي مع الأنظمة وتنفيذها والمحافظة على سرية مهام وتدابير رجال الأمن وأماكن تواجدهم ومنشآتهم، وأن الأمن مسؤولية الجميع وعملية حفظ الأمن عملية تعاونية تشاركية تكاملية.
وقالت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، إنه لا يجوز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية الا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى و يحدد المجلس ضوابط و إجراءات و شروط منح التصريح و مدته. كما شددت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلا أو مباشرا من داخل جمهورية مصر العربية الى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يعمل من خارج الجمهورية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى ووفقا للقواعد و الشروط التي يضعها و أنه في جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة الا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى و يستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شريطة أن يكون للشركة أو المكتب استوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. ونوهت اللائحة التنفيذية الى أنه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي الا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى.