هل يجوز قتل النحل والنمل؟ يستحب قتل الحشرات المؤذية كالعقرب عند المالكية إلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك». لكن المالكية اشترطوا لجواز قتل الحشرات المؤذية أن يكون قصد القاتل دفع الإيذاء فقط. وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام: الأول: المؤذي دائما: يقتل كالفواسق الخمس؛ الدليل حديث عائشة قالت: «أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة, والعقرب، والكلب العقور» وألحق بها البرغوث، والبق، والزنبور، وكل مؤذٍ». حكم قتل النحل المؤذي - إسلام ويب - مركز الفتوى. الفواسق واستحبّ الحنابلة قتل كل ما كان مؤذيا من الحشرت ، وما لم تكن مؤذية دائما كالديدان، لهم فيها 3 أقوال: الجواز، الإكراه، التحريم. حكم قتل النمل والنحل أجاز لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم-قتل 5 من الفواسق ، « خمس من الدواب كلهن فواسق، يُقتلن في الحل و الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة والكلب العقور». إذا لم تكن تؤذي الإنسان فلا يجوز قتلها ، أما إن وجدناه يأكل المحاصيل الزراعية ويتلفها فجاز قتله للإيذاء لا للعبث. أما النمل فلا يقتل إلا إذا كان مؤذيًا، فحينها تكون صحة الإنسان مقدمة على حياة النمل.
حكم قتل النحل والنمل - العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله - YouTube
الحمد لله. اليرقة: طور مبكر من أطوار نموّ الحشرات ، يخرج من البيضة ، ويعتبر طورًا انتقاليًّا قبل طور الحشرة الكاملة ، له شكل يشبه الدودة. ومرحلة اليرقة بالنسبة للنحل تكون عندما يفقس البيض ، فتخرج يرقة صغيرة الحجم أسطوانية الشكل، ليس لها أرجل أو عيون، ذات لون أبيض، وقبل أن تفقس البيضة تقوم الشغالات بإفراز القليل من الغذاء الملكيّ حولها، وعندما تخرج اليرقة من البيضة تواصل الشغالات إفراز الغذاء الملكيّ لليرقة لمدّة ثلاثة أيّام، وبعد فترة تبدأ اليرقة بالامتداد طوليّاً في العين السادسة، ثمّ تبدأ في غزل الشرنقة وتسمّى مرحلة ما قبل العذراء. فرق برلمانية تراسل العلمي لإنقاذ أرباب المقاهي والمطاعم من الإفلاس | مشاهد 24. فاليرقة: طور من أطوار النحلة ، والنحلة ورد النهي عن قتلها ، واستفيد النهي عن أكلها من النهي عن قتلها ، إذ القاعدة: أن كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله، إذ لو جاز أكله جاز قتله. روى أبو داود (5267) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ " وصححه الألباني. قال علماء اللجنة: " ورد النهي عن قتل الهدهد، ومن النهي عن قتله أخذ القول بتحريم أكله؛ بناء على أن الأصل في النهي التحريم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/ 293).
قتل الحشرات ليس مأمورا به مطلقا، ولا منهيا عنه مطلقا ، فقد ندب الشارع إلى قتل بعض الحشرات ، كما أنه نهى عن قتل بعضها أيضا، والضابط في ذلك هو ما تسببه من أذى، فما كان منها مؤذ فيجوز قتله، أما الحشرات التي لا تسبب ضررا، فلا يجوز قتلها. يقول الدكتور أحمد طه ريان: يقول المولى جل علاه: (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون). وقال تعالى: (وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون). وقال سبحانه: (حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون). وقال جل شأنه: (وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين) فلكل حشرة وطير من هذه الحشرات قصة وعبرة وحكمة، ويهمنا هنا معرفة الحكم حيث كان هو المقصود من السؤال، وقد جاء في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: "نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن قتل أربع من الدواب: الهدهد، والصرد، والنملة، والنحلة". أخرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق الأشبيلي والعلامة الدميري. والصرد كما جاء في المعجم الوسيط هو طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات وربما صاد العصفور وكانوا يتشاءمون به.