صلاح شمخي زائر السلام عليكم استاذنا محمد! ماهو تفسيرك للآية1-(والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم). 2-)حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما)هل هذا التحريم الخامس عشر وماهو تفسيرك له. 3-(والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن ….. ) الى اخر الاية لماذا ذكر الوفاة دون الموت. القرآن الكريم يفضل الذهب ثم الفضة في حفظ الثروة وتخزين المال. شكرا لكم وللدكتور محمد. – الآية الأولى تحض على الإنفاق، فتجميع الأموال دون حاجة إليها مع وجود كم هائل من المحتاجين هو أمر يعاقبنا الله عليه. – تحريم الصيد أثناء الإحرام هو تفصيل للحج، ولا يمكن تعميمه على جميع الظروف الزمانية والمكانية، أي من مناسك الحج. – الوفاة هي موت النفس الإنسانية، وقوله "يذرون" يعني يتركون خلفهم، وهذا يحصل عندما تتوفى النفس ويموت الجسد كما في قوله {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الزمر 42).
5- بيان عقوبة من يَكنز المال ولا ينفق منه في سبيل الله؛ وهي عقوبة شديدة. [1] رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. [2] عمدة التفاسير من الحافظ ابن كثير؛ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ج2 ص 162، 164. [3] رواه البخاري رحمه الله تعالى. [4] أيسر التفاسير؛ الجزائري ج1 ص548.
فهو ينظر في ما لديه من الأراضي وغير الأراضي، فإذا كان أراد بها التجارة والبيع زكاها إذا دار حولها على حسب قيمتها، تقوم ثم يزكي القيمة بإخراج ربع العشر من كل مائة ريالان ونصف من كل ألف خمس وعشرون ربع العشير، في الذهب والفضة وهذه الأوراق المستعملة الآن فعروض التجارة من الأراضي والتجارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء يقوم إذا كان عروضًا، فإذا قوَّمه أخرج زكاة القيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو كذا حين تمام الحول. الحال الثاني: ما يكون أراد بها البيع إنما أراد بها أن يبني عليها مسكنًا أو يبني عليها بيوتا للإيجار أو دكاكين أو يجعلها مزرعة هذه ما فيها زكاة، لأنه ما أراد بيعها، لكن إذا أجرها أو عمرها بيوتًا أو دكاكين وأجرها يزكي الإيجار، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول كما يزكي الأموال التي عنده الأخرى. 11-04-2021, 10:06 PM المشاركه # 9 الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة، وتم الحول، وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها؛ لأن الأصل في الواجبات القيام بها فوراً، وإذا طرأت على المسلمين حاجة، أو فاقة، أو حلت بهم نكبة، فالأفضل تقديم زكاة ماله؛ لحسن موقعها، وبالغ نفعها، وعظيم ثوابها 30-04-2021, 02:05 PM المشاركه # 10 اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
00:15:33 ومن فوائد الحديث: أن خير ما يتخذ المسلم من الكنوز والذخر هذه الأشياء الثلاثة: قلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، وزوجة تعينه على أمر الآخرة. وفيه: تنبيه السائل عند جوابه على ما هو أنفع له في دينه ودنياه؛ لأنهم سألوه: ماذا نتخذ من المال؟ نزل في الذهب والفضة ما نزل من التخويف، ماذا نتخذ من المال؟ فلفت نظرهم إلى ما هو أنفع من كل الأموال، الكنز الحقيقي. وكذلك في الحديث: منزلة القلب؛ لأن أول شيء لما قالوا له: ماذا نتخذ من الأموال؟ قال: اتخذ قلبًا شاكرًا فبدأ به، فهذا القلب الذي يتخذه المؤمن، ويجعل هذا القلب شاكرًا لنعمة ربه عليه، بلا شك أنه سيكون نِعم المدخر، نِعم الادخار، ادخر هذا الكنز، هذا القلب الشاكر، واللسان الذاكر، وهذه الزوجة الصالحة، وفعلًا هذه أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.
وروى البخاريُّ ومسلم عن أبى ذَرٍّ رضي الله عنه قال: "كنا بالشام، فقرأتُ: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 34]، فقال معاوية رضي الله عنه: ما هذه فينا، ما هذه الآية إلا في أهل الكتاب"، قال: "قلت: إنها لفينا وفيهم" [2]. دلت الآيةُ الكريمة على زكاة العين: الذهب والفضة؛ وهي تجِب بأربعة شروط: "الحرية، والإسلام، والحَول، والنِّصاب السليم من الدَّين"، والنِّصاب مائتا درهم فضة، أو عشرون دينارًا من الذهب، والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول))، وقوله ((ليس في أقلَّ من مائتي درهمٍ زكاةٌ، وليس في أقلَّ من عشرين دينارًا زكاة [3])) [4]. فوائد من الآيتين الكريمتين: 1- بيان حقيقة علماء اليهود والنصارى؛ وهي أنهم مادِّيون، باعوا آخرتَهم بدنياهم، يحاربون الإسلامَ ويصدون عنه؛ للمحافظة على الرِّئاسة، وللأكل على حساب الإسلام. 2- حرمة أكل أموال الناس بالباطل بجميع صوره. 3- حرمة جمعِ المال وكنزِه وعدم الإنفاق منه. 4- المال الذي تُؤدى زكاتُه كلَّ حول لا يقال له: كَنز، ولو دُفن تحت الأرض.
وفي الوقت الحالي يودع الذهب والفضة وليس الاموال لان سبيكة الذهب والفضة من المعادن التي لا تتغير خصائصها عكس المعادن الاخرى التي تصدأ. اما ايداع الاموال والنقود فان العملة تتغير مع الزمن في حين تبقى قيمة الذهب والفضة ثابتة وقيل ان الذهب والفضة كانت العملة الأساسية المتداولة وقت نزول القران. والانفاق هو حالة وسط بين الاسراف والتقتير "وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً" (الفرقان 67). وكنز الذهب والفضة يتعارض مع انفاق ما يستخرج من الارض كما جاء في الاية المباركة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ" (البقرة 267). وذكرت الآنية والقوارير من الفضة وليس من الذهب او معدن آخر "وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا * وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا" (الانسان 15-17). قال الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة). استخدامات الفضة المتعددة وقد وجد حديثا ان للفضة اهمية في علاج القولون لقتله البكتيريا الضارة وهو مضاد حيوي يوضع في كبسولات كدواء.
البقرة273" أي أنك تعطي من يسألك ومن لا يسألك ( أي أنك تبحث حالته دون أن يدري بذلك).. أنظروا إلى عظمة القرآن الذي يفرض علينا ليس فقط أعطاء السائل المحتاج فقط بل عليك أيضا أن تبحث على المحتاج المتعفف غير السائل.. ونقرأ في قوله تعالى أيضا "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ "آل عمران14. وقد أخبرنا الله تعالى أن حب هذا المال يعتبر من الشهوات الدنيوية وأنه متاع الحياة الدنيا وأنه لا يغني في الآخرة وأن المتاع الحقيقي هو في الآخرة هذا هو الإسلام.. ولكن حال المسلمين شيء أخر..!! * في القرن الأول الهجري، بل بعد الفتوحات الإسلامية صار بعض الصحابة أعجوبة في اكتناز الأموال حسبما نقرأ في كتب التراث فيذكر(ابن سعد) في (الطبقات الكبرى) أن الزبير بن العوام ترك عند وفاته ما قيمته (52 مليون دينار) بالإضافة إلى سيولة مالية قدرها (35, 2 مليون دينار) مع عمائر بمصر والإسكندرية والكوفة والبصرة والمدينة!!