[١٢] ما المقصود بالطلقة الأولى؟ ينقسم الطّلاق إلى قسمين؛ طلاقٌ رجعيّ، وطلاقٌ بائن؛ أمّا الطّلاق الرّجعي فيكون خلال فترة العدّة من الطّلقة الأولى والثانية، فيستطيع الزّوج إرجاع زوجته خلال فترة العدّة من غير عقدٍ ومهرٍ جديدين، أمّا إذا تأخّر في إرجاعها وانقضت العدّة فتتحوّل إلى طلاقٍ بائنٍ بينونةٍ صغرى، وهذا النوع من الطّلاق يختلف عن الطّلاق الرّجعي فله أحكام وشروط خاصّة. متي تسقط نفقة العدة والمتعة؟! - جريدة كنوز عربية - عالم المرأة. [١٣] [١٤] فإنَّ الطّلقة الأولى تُعدّ من الطّلاق الرّجعي وتكون خلال فترة العدّة، [١٥] والمقصود بالرّجعي لغة: أيّ المرّة من الرُّجوع، وشرعاً: فهيَ إعادة الزّوج لزوجته بعد الطّلقة الأولى أو الطلقة الثّانية خلال فترة العدّة، [١٦] والمقصود بالرّجعي لغة: أيّ المرّة من الرُّجوع، وشرعاً: فهيَ إعادة الزّوج لزوجته بعد الطّلقة الأولى أو الطلقة الثّانية خلال فترة العدّة، [١٦] فيَستطيع الزّوج إعادة زوجته بعد الطّلقة الأولى أو الثانية بدون مهر وعقد جديدين إذا كانت خلال فترة العدّة. [١٥] وينتهي الطّلاق الرّجعي عند انتهاء عدّة الزّوجة. [١٧] الآثار المترتبة على الطلقة الأولى يبقى عقد الزوّاج صحيحاً بعد الطلقة الأولى ما دامت المرأة في عدّتها، فتكون في حلٍّ لزوجها، وتترتّب بعض الآثار في حال إرجاع الزّوجة خلال فترة العدة، وهيَ: يستطيع الزّوج الاستمتاع بزوجته، والخلوة بها، ويحلّ له الوطء.
٣-فى حالة عجز الزوجة عن إثبات ان المتسبب فى الطلاق هوا الزوج. س ما هى المتعة وسبب وجوبها قانونا؟ ج المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق،وسبب وجوب المتعة قانونا عندما يقع الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق. س ماهى شروط استحقاق المتعة؟ ج يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط:- ١-أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح. ٢-وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه. ٣-أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة. ٤-ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق. س هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟ ج لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة. متى تسقط عدة المطلقة - ووردز. س هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟ ج نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها. س كيف يتم تقدير المتعة وهل يتم تقسيط مبلغها؟ ج تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز تقسيطها ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ.
س هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟ ج نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها. س كيف يتم تقدير المتعة وهل يتم تقسيط مبلغها؟ ج تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز تقسيطها ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ. حالات سقوط النفقة الزوجية في السعودية | مكتب الدوسري | محامي في جدة. س ما هى نفقة العدة ولمن تجب؟ ج نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة،العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج. س ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟ ج عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس، أما المطلقة الحامل فعلها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها. س متى تبدأ العدة والمدة التى تستحق عنها؟ ج تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق، وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة.
س ما هى نفقة العدة ولمن تجب؟ ج نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة،العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج. س ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟ ج عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس، أما المطلقة الحامل فلها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها. س متى تبدأ العدة والمدة التى تستحق عنها؟ ج تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق، وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة. س متى يسقط الحق فى نفقة العدة وهل يجوز التنازل عنها؟ ج تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها،لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على أو الفيس بوك أو أو نتشرف بزيارتكم على موقفعنا أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك أو تفاعل من خلال الموقع أو تستطيعوا التواصل معنا من خلال تطبيق الواتس اب أو ارسال تعليقاتكم أو أو يمكنك التواصل معنا من خلال رقم الهاتف أو زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
وفي أثناء عدتها يجوز لها أن تكشف لزوجها وأن تتزين له ، وأن يكلمها ويخلو بها ، لكن ليس له أن يجامعها إلا بعد إرجاعها ، أو يكون جماعها بنية الإرجاع. فإذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها. وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: ( 21413) و ( 36548) فلينظرا. وسبق في جواب السؤال ( 12667) بيان لجميع أنواع العدات. ويجب التنبه إلى أن عدة المطلقة التي تحيض ثلاث حيضات وليس ثلاث أشهر, الثلاثة أشهر هي عدة الصغيرة التي لم تحض ، والكبيرة التي أيست من المحيض ، وفي الجواب المشار إليه مزيد تفصيل. ثالثاً: ولا يجوز خروج المرأة مع الرجال الأجانب عنها, ولا محادثتها لهم عبر الشبكة الإلكترونية ، وقد سبق بيان الأدلة على ذلك وفتاوى أهل العلم في أجوبة الأسئلة ( 34841) و ( 6453) و ( 10221). وعليه: لا تمنع المرأة من لباس الزينة ولا من الطيب ولا من الحلي وغيرها من الأشياء التي تُمنع منها المعتدة من وفاة زوجها ، وإنما المحرَّم عليها أثناء عدتها الرجعية أن تخرج من بيت زوجها وأما خروجها مع الرجال ومحادثتها لهم فحرام في كل الأحوال.
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ( إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ). رواه ابن ماجه ( 2081) وحسَّنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 108). وما يحصل من مفارقة الزوج برغبة من المرأة ودفعها مالاً مقابل ذلك يسمى " الخلع " ، وهو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمهرها أو بما يطلبه الزوج ، فيفارقها إذا رغب بذلك ، وهو " فسخ " للنكاح وليس طلاقاً ، وعدة المرأة فيه حيضة واحدة. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 14569) ثانياً: إذا تمَّ الخلع فإنها تصير أجنبية عنه مباشرة ، لا يحل له أن يخلو بها ، وليس له عليها رجعة إلا بعقد ومهرٍ جديدين. فإذا انتهت عدتها وهي: حيضة واحدة – أو وضع الحمل إن كانت حاملاً – يجوز لها أن تتزوج بمن تشاء وفق الشروط الشرعية بولي وشاهديْ عدل. أما إن كان الزوج قد طلَّق زوجته طلقة أولى أو ثانية فلا يجوز لها الخروج من بيتها في عدتها, ولا يجوز له إخراجها إلا أن تنتهي عدتها فتصير أجنبية عنه ، والحكمة في ذلك أنه ربما يميل إليها فيرجعها ، وهو ما تحث عليه الشريعة ، قال تعالى: ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1.