وأما عن الدين المسيحي فلقد كان حتى عام 1930 يتبع نفس عادات وتقاليد الديانة اليهودية، حتى قامت كل من السلطة الدينية وكذلك السلطة المدنية بالإمبراطورية الرومانية بعقد اتفاق حول الملكية كشرط أساسي بالزواج، ولكن مازالت العائلات التي تمتلك بنات تستمر في دفع المهر للزوج وذلك كهدية زواج كنوع من أنواع الإيجار وليس الملكية، ولكن في نطاق القانون الديني فنلاحظ أن الزوجة تمتلك كامل الحق في أن تسترد مهرها في حالة إذا تم طلاقها، ولكن لاتحصل على هذا المهر في حالة خيانتها لزوجها. وفي الهندوس نلاحظ أنه كان يطلب من الأب أن يقوم بدفع مهر كبير حتى يساعدها ذلك في العثور على زوج مناسب لإبنته، وفي أفريقيا تعتبر الجماعات الإفريقية أن المهر عبارة عن سعر للعروس يقوم الرجل بدفعه للأب كنوع من أنواع التعويض لإبنته، وأما في الدين الإسلامي فنلاحظ أن المهر لايعتبر من أركانه أو من شرائطه ولكن في الوقت نفسه فهو أمر لابد منه، وذلك يرجع لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز " وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ".
هذا، وقد أجاز أهل العلم للمرأة طلب الخُلْع عند تضرُّرها مِن زوجها؛ قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله -: "وجملةُ الأمر: أن المرأة إذا كرهتْ زوجها؛ لخُلُقه أو خَلْقِه، أو دينه أو كِبَره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيتْ ألا تؤدِّي حق الله تعالى في طاعته - جاز لها أن تُخالِعَهُ بعِوَضٍ تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]". اهـ.
وقد تتعلق حقوق أخرى بها مثل حقوق الأبناء، فما هي تلك القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج، وهناك العديد من القضايا التي يمكن للزوجة أن ترفعها ضد الزوج، سواء والزيجة قائمة أو بعد انتهائها بالطلاق، وتختلف من دولة إلى أخرى، منها ما يلي: قضية الطلاق، حيث قد تضطر المرأة في بعض الأحوال للحصول على الطلاق عن طريق رفع القضايا على الزوج، لإجباره على الطلاق. قضية الخلع، وهنا قد لا يكون أمام المرأة حل واضح، ولا يمكن أن تحكم المحكمة لها بالطلاق، فتختار الأسرع والأسهل وهو الطلاق، أو التفريق بالخلع. قضية دعوى النفقة للزوجة، والعدة للمطلقة. دعوى نفقة الصغار. دعوى الولاية التعليمية للصغار. دعوى تبديد المنقولات. متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة تتعدد أسباب سقوط نفقة الزوجة المطلقة، وتختلف من مكان لآخر، لكنها محددة في الإسلام، فتسقط نفقة الزوجة المطلقة في الشرع، إذا هي أبرأت الزوج من نفقتها بإرادتها، وتسقط النفقة في الطلاق البائن دون حمل أو رضاعة، وعلى ذلك فلا نفقة للمطلقة طلاق بائن، وليست حامل أو مرضع. ومما سبق يتبين أن المطلقة طلاق بائن بدون حمل او رضاعة تعيش من أملاكها الخاصة، فإن لم يكن لها مال، تنتقل نفقاتها على عاتق، أهلها ومن كان يعولها قبل الزواج، مع مراعاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول.
إلى أن قال: " (ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها). هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء: صح" انتهى من المغني (7/ 323، 325). ثالثا: الأثاث الذي تركه الزوج في الشقة باق على ملكه، ما لم يهبه صراحة لك، أو كان عرف بلادكم أن "الأثاث" هو مهر المرأة ، أو جزء من مهرها ، كما يوجد في بعض البلاد ، فتستحقه المرأة ، ولا يلزمها رده ، ما دام لم يقع الاتفاق على رده في الخلع. ولعله تركه لأجل أولاده، ولو روجع في أمره كان حسنا، ليتبين هل تركه لزوجته أم لأولاده، أم منعه الحياء من المطالبة به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459). وفي هذا قطع لمادة النزاع مستقبلا. والله أعلم.