أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه برقم 697. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/ 329).
السؤال: ما حكم السترة وهل مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع الصلاة؟ وما موقفنا من كلام عائشة رضوان الله عليها عندما قالت: أجعلتمونا كالكلاب والحمير؟ الجواب: السترة سنة مؤكدة، وقد قال النبي ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها [1] رواه أبو داود بإسناد جيد، وكان النبي ﷺ في أسفاره إذا سافر تنقل معه العنزة، وكان يصلي إليها عليه الصلاة والسلام، فهي سنة مؤكدة وليست واجبة، لأنه قد ثبت عنه ﷺ أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة. وأما ما يقطع الصلاة فهو الحمار والكلب الأسود والمرأة البالغة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ، ورواه مسلم أيضًا من حديث أبى هريرة بدون ذكر الأسود، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، وفي حديث ابن عباس: المرأة الحائض، أي البالغة، والصواب ما دل عليه الحديث أن هذه الثلاث تقطع. وأما قول عائشة فهو من رأيها واجتهادها، قالت: بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب، وذكرت أنها كانت تعترض بين يدي رسول الله وهو يصلى، وهذا ليس بمرور؛ لأن الاعتراض لا يسمى مرورًا، وقد خفيت عليها رضي الله عنها السنة في ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فلو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضطجع لم يضره ذلك، وإنما الذي يقطع هو المرور بين يدي المصلي من جانب إلى جانب، إذا كان المار واحدًا من الثلاثة المذكورة بين يديه أو بينه وبين السترة.
من الأدب ومن العبودية ومن القيام بالواجب أن يمتثل وأن لا يقف عند مراعاة الحكمة. نعم. المقدم: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولاً. فتاوى ذات صلة