وأشنع من هذا: استحباب بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على المروة ، قياسا على الصلاة بعد الطواف. وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعي ، وسائر الطوائف ، ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح. فإن السنة مضت بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه طافوا وصلوا ، كما ذكر الله الطواف والصلاة ، ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي. السعي إلى الصلاة. فاستحباب الصلاة عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات ، أو بالموقف بعرفات ، أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر. والترك الراتب: سنة ، كما أن الفعل الراتب: سنة ، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض ، أو فوات شرط ، أو وجود مانع ، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ، ما دلت الشريعة على فعله حينئذ ، كجمع القرآن في المصحف ، وجمع الناس في التراويح على إمام واحد ، وتعلم العربية ، وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين ، بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به ، وإنما تركه - صلى الله عليه وسلم - لفوات شرطه أو وجود مانع. فأما ما تركه من جنس العبادات ، مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة: فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة ، ويمتنع القياس بمثله ، وإن جاز القياس في النوع الأول.
إن الذي يتأخر عن الصلاة ثم يأتي إليها مسرعاً قد ارتكب مخالفتين: الأولى: أنه فاته أجر التبكير إلى الصلاة، وفاتته تكبيرة الإحرام التي من أدركها مع الإمام أربعين يوماً كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار؛ فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق) 1. الثانية: أنه بفعله ذلك ارتكب محذوراً شرعياً نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الإسراع والسعي، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: بينما نحن نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ سمع جلبة رجال -صوت الحركة والكلام والاستعجال- فلما صلَّى قال: ( ما شأنكم ؟). حكم السعي لصلاة الجمعة. قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: ( فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة – أي الهدوء والتأني في الحركة- فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) أي أكملوه وحدكم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) قال النووي في قوله: ( وعليكم بالسكينة والوقار) قيل: هما بمعنى، وجمع بينهما تأكيداً، والظاهر أن بينهما فرقاً، وأن السكينة التأني في الحركات، واجتناب العبث، ونحو ذلك، والوقار في الهيئة، وغض البصر، وخفض الصوت، والإقبال على طريقه بغير التفات، ونحو ذلك" 2.
تسامح الفقهاء في الشك بعد العبادة فلم يؤاخذوا به ، فإن حصل شك بعد الفراغ من الحج فلا يترتب عليه شيء. قال الزركشي في المنثور في القواعد:- قال ابن القطان في المطارحات, " فرق " " الإمام " الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل فلم يوجب إعادة الثاني, لأنه يؤدي إلى المشقة, فإن المصلي لو كلف أن يكون ذاكرا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد فسومح فيه. إسلام ويب - القواعد النورانية الفقهية - فصل في الحج - الصلاة عقب السعي- الجزء رقم1. انتهى. وقال ابن رجب الحنبلي في قواعده:- إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فلا يلتفت إلى الشك؛ وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمة، لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أنها تقع على وجه الكمال، فيرجح هذا الظاهر على الأصل. انتهى.
قال النووي-رحمه الله-: "والمراد بقول الله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الذهاب، يقال: سعيت في كذا، أو إلى كذا إذا ذهبت إليه، وعملت فيه، ومنه قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى " 4 سورة النجم(39)، و قال المناوي -رحمه الله-: "وأما قوله تعالى: فَاسْعَوْا سورة الجمعة(9) فليس المراد به الإسراع، بل الذهاب، أو هو بمعنى العمل والقصد؛ كما تقول: "سعيت في أمري" 5. فليحرص المسلم على المحافظة على الصلاة، وأن يبكر لها، وأن تكون الصلاة عنده ذا أهمية بالغة، أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 1 رواه الترمذي، وقال الألباني: "حسن لغيره"؛ كما في صحيح الترغيب والترهيب، رقم(409). 2 شرح النووي على مسلم(5/99). 3 4 شرح النووي على مسلم(2/99). 5 فيض القدير(1/294).
الخطأ السَّادس: الاستمرار في السَّعي بين الصفا والمروة عند إقامة الصلاة، ظنًّا من بعض الحجَّاج أنه لا يجوز الفصل بين أشواط السَّعي: والصواب: ضرورة قَطْع السَّعي عند إقامة الصلاة، ومعاودة السَّعي بعد الانتهاء منها، ولا يضرُّ الفصل بين الأشواط بالصلاة. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – عن الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاجُّ أو المُعْتَمِر لم ينتهِ من إكمال الطواف أو السَّعي؟ فأجاب سماحته بما نصُّه: "يصلِّي مع الناس، ثم يكمل طوافه وسَعْيَه، ويبدأ من حيث انتهى". الخطأ السَّابع: اعتبار الشوط الأول من الصَّفا إلى الصَّفا: والصواب: أنه من الصَّفا إلى المروة شوطٌ، ومن المروة إلى الصَّفا شوطٌ،،، وهكذا. يقول الشَّوْكاني في "السيل الجرَّار": "لو كان السَّعي من الصفا إلى المروة، ثم منها إلى الصفا شوطًا؛ لكان قد طاف الطَّائف بين الصَّفا والمروة أربعَ عشرة مرَّةٍ لا سبعًا فقط، والذي ثبت في "الصحيحَيْن عن ابن عمر – رضي الله عنهما -: أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - طاف بين الصفا والمروة سبعًا". الخطأ الثَّامن: صعود المرأة الصَّفا ومزاحمة الرِّجال: قال ابن مُفْلِح - كما في "البدع" -: "والمرأة لا تَرْقى الصَّفا؛ لئلا تزاحم الرِّجال، ولأنه أَسْتَرُ لها".