فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 426 ، 427). ثانياً: لا يحرم شيء من هذا على من لم يرد التضحية لعدم قدرته ، ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره وكان أراد التضحية فلا يلزمه فدية ، والواجب عليه التوبة والاستغفار. قال ابن حزم رحمه الله: من أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي, لا بحلق, ولا بقص ولا بغير ذلك, ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك. " المحلى " ( 6 / 3). وقال ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت هذا, فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار, فإن فعل استغفر الله تعالى ، ولا فدية فيه إجماعا, سواء فعله عمداً أو نسياناً. " المغني " ( 9 / 346). فائدة: قال الشوكاني: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار ، وقيل: للتشبه بالمحرم, حكى هذين الوجهين النووي وحكي عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط; لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. " نيل الأوطار " ( 5 / 133). إسلام ويب - الفروع - كتاب الصيام - باب ما يفسد الصوم وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح - فصل ما ينبغي للصائم أن يتعاهد به صومه- الجزء رقم3. والله أعلم.
الفتوى رقم: ١٠٦٥ الصنف: فتاوى الصيام - المفطِّرات السؤال: هل الغِيبةُ والنميمةُ تُبْطِلان الصيامَ؟ فإذا كانتا لا تُبْطِلانه فما مدى صحَّةِ قولِ مَنْ يَستدِلُّ على أنهما مِنْ مُبْطِلات الصيام بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » ( ١) ؟ وجزاكم الله خيرًا.
ولا يشترط في قضاء رمضان التتابع، بل يصح متتابعا ومتفرقا. هل التدخين من مبطلات الصيام؟ يعد التدخين من مبطلات الصيام نظرًا لأن دخول أي شيء وإن كان دخانًا إلى الجوف من شأنه أن يقود إلى إفساد الصيام. وهذا الأمر ينطبق على كل أشكال الدخان وأصنافه، مع العلم أن عوادم السيارات وغبار الطرقات لا يقود إلى فساد الصيام. ما حكم استخدام القطرة في نهار رمضان؟ القطرة: اتفقت المذاهب الأربعة على أن القطرة التي تستخدم في الأنف أو الأذن أو العين يمكنها أن تؤدي إلى فساد الصيام، وذلك في حال وصلها إلى الحلق، ولكن في حال أن كان تأثيرها لا يشتمل على الجوف فلا حرج في استخدامها في نهار الشهر الكريم. التغذية قبل الحجامة وبعدها من منظر الأحاديث - بارسی طب. ما حكم غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصوم؟ الأولى بالمسلم أن يبتعد عن هذا في صومه، وإن أراد استعماله فليستعمله ليلا، لأنه إن استعمله نهارا فقد يختلط بالريق ثم يبتلعه الشخص فيفطر بذلك، فإن استعمله أثناء الصيام جاز له ذلك، شريطة أن يحترز عن ابتلاع شيء منه. مبطلات صيام التطوع مبطلات صيام التطوع هي نفسها مبطلات صيام رمضان، وقد ذُكرت في الآية القرآنية (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) (البقرة: 184)، وفي ما يأتي ذكر مبطلات صيام التطوع: ـ نية الإفطار: من ينوي الإفطار ويعزم عليه فإنَّ صيامه يفسد، وهذا قول الحنابلة والمالكية، وأما عند الشافعية والحنفية فإنه لا يفطر، لأن ذلك مثل إذا نوى المصلي التكلم في الصلاة ولم يتكلم، فبذلك لم تفسد صلاته.
قد ذكر صاحب الكافي بإسناده عن معتب(خادم الإمام) عن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال يوما يا معتب! أطلب لنا حيتانا طرية فإني أريد أن أحتجم، فطلبتها ثم أتيته بها. فقال لي: يا معتب: سكبج لنا شطرها، واشو لنا شطرها، فتغذى (تغدى)منها وتعشى أبوالحسن عليه السلام. ( حيتان جمع حوت وبمعنى السمك /سكباج: هو مرق يعمل من اللحم والخل). لقد جاء في الكافي عن محمد ابن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إبى أبي محمدعليه السلام(الإمام العسكري) يشكو إليه دما وصفراء. فقال: إذا احتجمت هاجت الصفراء وإذا أخّرت الحجامة، أضرني الدم، فما ترى؟ فكتب عليه السلام: احتجم وكل على أثر الحجامة سكما طريا كباب. قال فأعدت عليه المسالة بعينها فكتب عليه السلام: احتجم وكل على أثر الحجامة سمكا طريا كبابا بماء وملح. قال: فاستعملت ذلك فكنت في عافية وصار غذاي. (ج6 ص324 عنه الوسائل ج 17 ص54 ح1) من أشهر النصائح في التغذية بعد الحجامة من منظر الحديث حيث جاءت في الرسالة الذهبية للإمام أبي الحسن الرضا عليه آلاف التحية والثناء إلى الخليفة مأمون العباسي نذكر قسما منها: وخذ قدر الحمصة من الدرياق(أو الترياق في بعض المصادر) الأكبر(فاشربه وكله من غير شرب إن كان شتاءا وإن كان صيفا فاشرب الاسكنجبين المغلي) وامزجه بالشراب المفرح المعتدل(كشربة التفاح أو السفرجل)، وتناوله أو بشراب الفاكهة، وإن تعذر ذلك فبشراب الأترج، فإن لم تجد شيئا من ذلك فتناوله بعد علكه ناعما تحت الأسنان واشرب عليه جرع ماء فاتر ، وإن كان في زمان الشتاء والبرد، فاشرب عليه السكنجبين العسلي.
الركن الثاني وهو الإمساك وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع لقوله - تعالى -: ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر). واختلفوا من ذلك في مسائل: منها مسكوت عنها ، ومنها منطوق بها: أما المسكوت عنها: إحداها: فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ ، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة ، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. وسبب اختلافهم في هذه هو: قياس المغذي على غير المغذي ، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي. فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي ، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة ، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي. وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عن ما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل ، مغذيا كان أو غير مغذ. وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون: إن من قبل فأمنى فقد أفطر وإن أمذى فلم يفطر إلا مالك. واختلفوا في القبلة للصائم ، فمنهم من أجازها ، ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ ومنهم من كرهها على الإطلاق.
والذي يؤيِّد عدمَ بطلانِ صيامِ المغتاب ما عليه كافَّةُ العلماء، حتَّى نَقَل ابنُ قدامةَ ـ رحمه الله ـ الإجماعَ على صحَّةِ صومه فقال: «الغِيبةُ لا تفطِّر الصائمَ إجماعًا، فلا يصحُّ حملُ الحديثِ على ما يخالِفُ الإجماعَ» ( ٦). قلتُ: وإِنْ كان الإمامُ الأوزاعيُّ ـ رحمه الله ـ قد خالف في ذلك فقال: «يَبْطُل الصومُ بالغِيبة ويجب قضاؤُه» ( ٧) ، إلَّا أنَّ مرجوحية ما ذَهَب إليه تظهر في ضعفِ مُستنَدِه، حيث استدلَّ بحديثِ: « خَمْسٌ يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ: الغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالكَذِبُ وَالقُبْلَةُ وَاليَمِينُ الفَاجِرَةُ » ( ٨) ، والحديثُ ـ مِنْ حيث سندُه ـ لا يقوى على الحجِّيَّة مع أنه قابلٌ للتأويل، قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «حديثٌ باطلٌ لا يُحْتَجُّ به، وأجاب عنه الماورديُّ والمتولِّي وغيرُهما بأنَّ المرادَ بطلانُ الثوابِ لا نَفْسِ الصوم» ( ٩). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢١ شعبان ١٤٣١ﻫ الموافـق ﻟ: ٠٢ أوت ٢٠١٠م ( ١) أخرجه البخاريُّ في «الأدب» بابُ قولِ الله تعالى: ﴿ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ٣٠ ﴾ [الحج] (٦٠٥٧) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.