ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٤). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٩). (٦) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٨)؛ بزيادة: وما قاربهما - أي: الحولين -. (٧) ينظر: مالك: المصدر السابق، (ص ٤٦٥). القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢). (٨) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٧٢، ٨٠، ٨٣). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧). (٩) ينظر: ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٧). (١٠) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٩). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٧). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢). (١١) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٢). (١٢) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٤). (١٣) ينظر: ابن عبد البر: الاستذكار ضمن موسوعة شروح الموطأ (١٦/ ٣٦). (١٤) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٤ - ٢٥)؛ معلقًا على مالك، عن ابن شهاب؛ أنه سئل عن رضاع الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمْرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهلةَ بنت سهيل بأن ترضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات - وهو كبير -، ففعلت، فكانت تراه ابنًا لها، قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم، وبنات أخيها؛ يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال.
🔸حكم إرضاع الكبير؟ ✅ يجيبنا العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله) - YouTube
وهو رواية لأبي حنيفة (١) ، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن (٢) ، واختاره الطحاوي (٣) ، وصححه بعض الحنفية مذهبًا وفتيًا به عندهم (٤) ، ومالك في رواية (٥) ، وهو المشهور عنه (٦) ، والوارد في موطئه برواية محمد بن عبد الحكم وغيره (٧) ، وهو مذهب الشافعية (٨) ، واختاره الطبري (٩) ، ومذهب الحنابلة (١٠) ولو كان قد فطم قبله عندهم (١١) ، والظاهرية من داودَ وأصحابه (١٢) ، وحكاه ابن عبد البر أنه قول الجمهور، وحكاه أبو محمد ابن قدامة أنه قول أكثر أهل العلم (١٣). القول الثالث: سقوط اعتبار المدد في نفي التحريم، فرضاع الكبير - ولو شيخًا - محرم كما يحرم رضاع الصغير، ولا فرق. وهو مروي عن عائشة (١٤), وأبي موسى في مذهبه الأول (١٥) ، وعروة بن الزبير (١٦) ، وهو قول عطاء بن أبي رباح (١٧) ، والليث بن سعد (١٨) ، وداود (١٩) ، وابن حزم (٢٠). (١) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٨). (٢) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٥، ٢٦٣). ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٣). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٦). (٣) الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٥٥، ٢٦٣). (٤) الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٧٦). (٥) رواها عنه وهب عن مالك، ثم رجع إلى قوله المذكور تباعًا؛ لأنه هو المأثور عنه في موطئه الذي قرئ عليه إلى أن مات.
فقالوا: يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ -والحمو أخو الزوج أو عمه أو خاله وما أشبه ذلك- قال: الحمو الموت». رواه البخاري. ومعلوم أن الحمو يحتاج إلى الدخول إلى بيت أخيه، لا سيما إذا كانوا في بيت واحد، فلو كان إرضاع الكبير مؤثرا لقال: الحمو: ترضعه زوجة قريبه، ليزول الحرج، فلما لم يقل ذلك، علم أن مطلق الحاجة لا يؤثر في ثبوت حكم الرضاع في الكبير، وأنه لا بد أن تكون حاجة خاصة نمشي فيها على كل ما حصل في قضية سالم مولى أبي حذيفة. وإذا اعتبرنا ذلك صارت هذه الحالة الآن غير موجودة، وبهذا تسلم الأدلة من التعارض، ويحصل الجمع بينها.
السؤال: سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: تعلمون حفظكم الله حديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما وكانت أم حذيفة قد ربته في صغره، فكان يعتبرها مثل أمه، فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تتحجب منه، فشق ذلك عليهم (سالم وأبي حذيفة وأم حذيفة)، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فأمر سالمًا أن يشرب من لبن أم حذيفة، فيصير بذلك ابنها من الرضاع. والحديث في مسلم. وقد راجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب (زاد المعاد)، فوجدت أنهم فريقان ووسط: فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط، وفريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره، وفريق يتوسط، ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط أن تكون حاله مثل حال سالم وأم حذيفة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإني يا شيخ قد ربتني في صغري امرأة أجنبية عني، وقد شق عليها أن تتحجب عني، فأردت أن أعمل بقول شيخ الإسلام في مسألة سالم، فعارضني جمع من أقاربها، وطلبوا فتوى شرعية بخصوص هذه المسألة؛ لذا أطلب توجيه سماحتكم في هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرًا. الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم -كما هو قول الجمهور- لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه [1].
وإليه ذهب سعيد بن المسيب (١) ، والزهري (٢) ، وقتادة (٣) ، والشعبي (٤) ، وعلقمة (٥) ، وابن شبرمة (٦) ، وسفيان الثوري (٧) ، والأوزاعي (٨) ، وإسحاق (٩) ، وأبو عبيد (١٠) ، وأبوثور (١١) ، وابن المنذر (١٢) ، وظاهر اختيار البخاري (١٣) ؛ قال أبو عيسى الترمذي في جامعه ت ٢٧٩ هـ: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين؛ فإنه لا يحرم شيئًا ا. هـ (١٤) (١) ينظر: مالك: المصدر السابق، (ص ٤٦٥). البيهقي: المصدر السابق، (١٦/ ٣٨). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). (٢) القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢). (٣) القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢). (٤) ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٤). ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٤). القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٩). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٧). (٥) ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٢٩٧). ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٤). (٦) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٤). (٧) ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٢٤). (٨) القرطبي: المصدر السابق، (٣/ ١٦٢).