وحرم الإسلام القمار - وهو ضروب شبيهة بالميسر الجاهلي كما قدمنا - ولكن القمار ظل إلى عصرنا هذا يقترفه الآثمون في صور شتى، ولعل أفشى صوره أظهرها اليوم هو (لعب الورق) الذي صار إثما دولياً يلتقي عليه المصري والأوربي والآسيوي والأمريكي في يسر، وصارت قوانينه عرفاً عاماً بين المتقامرين على شتى أجناسهم وبلدانهم. والاستقسام بالأزلام أما الاستقسام فهو طلب القسم، أي ما يقسم للإنسان ويقدر. والأزلام: جمع زلم، بضم ففتح، أو بالتحريك، وهو القدح، بكسر القاف، أو السهم من سهام الاستقسام. والأزلام ذكرت في كتاب الله مرتين: أولاهما قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق). والأخرى قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من علم الشيطان فاجتنبوه). وقد اختلف المفسرون في هذه الأزلام، هل هي أزلام الميسر وقداحه، أم هي أزلام أخرى معينة؟ والراجح المعتمد أن المراد بالأزلام في الكتاب العزيز ضرب آخر من القداح يستعمل في أغراض أخرى غير الميسر، سنبسط القول فيما يلي.
النهى الأمين: غالبًا ما يأتى مفهوم النهى فى سياق النصح، الذى يحاول به أحد الطرفين نفى الأمر، لكن من خلال النصح عوضًا عن النفى المطلق. أكثر مجالات النهى شيوعًا هو أوامر النهى الأبوية لدفع الأبناء للعدول عن أمر غير مرغوب به، ويعلمنا المنهج القرآنى أن النهى هو الزجر لوقف إتيان أى فعل سيئ فى الحاضر أو فى المستقبل، والشىء اللافت أن النهى أقل حدة وأسبق مرحلة من التحريم، فالنهى ينصب على الفاعل ويحده من إتيان الأمر المنهى عنه، مثل قوله تعالى «لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... » فالنهى هنا يستهدف الفاعل لا الفعل، أما التحريم فينصب أمره على الفعل وليس على الفاعل، كما جاء فى قوله تعالى «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير... » فأمر التحريم هنا جاء على إتيان الفعل وليس لزجر الفاعل.
[أخرجه أبو داود] حكم الخنزير في الإسلام وقد حرم الشرع الشريف الخنزيرَ، فقال الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ.. } [المائدة: 3]، وقال أيضًا: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.. } [الأنعام: 145]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ». [متفق عليه]، كما (أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْخِنْزِيرِ واسْتِعْمَال أجزائه؛ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ). [الإقناع لابن القطان 2 /109]. حكم التداوي بالخنزير ورغم أن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطاهرات في التداوي ورفع الضرر؛ لقول الحق سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}.
مجلة الرسالة/العدد 1012/الميسر والأزلام للأستاذ عبد السلام محمد هارون هل بقي الميسر في الإسلام كان لأهل الجاهلية الكثير من العادات والنظم الشنيعة التي جاء الإسلام من بعد ونص على تحريمها، ونهى عن مزاولتها ومن ذلك وأد البنات وما كان فيه من شناعة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومنها نكاح المقت، وهو نكاح زوجة الأب. ومنها توريث الذكر دون الأنثى. من ذلك شن الحروب فيما بينهم للسلب والتهب، ومنها الميسر، والاستقسام بالأزلام، وشرب الخمر، وكثير غيرها من عادات الجاهلية. وقد قضى الإسلام على معظم هذه المفاسد قضاءً مبرماً، فلم نسمع بأن شيئاً منها حدث في الإسلام إلا ما كان من شرب الخمر، فإن غلبتها لضعاف النفوس من المسلمين كانت غلبة متصلة الحلقات، لم يسلم عصر ولم يسلم بلد ممن كان يشرب الخمر ويحد فيها، ويلقى جزاء الشارب. ولكنا لم نسمع ولم نقرأ أن قوماً من المسلمين اجتمعوا لمزاولة الميسر الجاهلي على نحو ما كان يصنع العرب قديماً، فلم تكد تظهر شمس الإسلام على ذلك الباطل حتى أزهقته وقضت عليه قضاء، ومحت معالمه، حتى تعذر على بعض الرواة القريبي العهد بالجاهلية أن يعرف حقيقته أو يظهر على كنهه، وحتى وجدنا إماماً كبيراً من أئمة العربية - وهو الأصمعي - يخطئ في ذلك خطأً ظاهراً، كما أسلفنا القول في المقال الأول.
فأقمت بحضرته كلما وصلت إليه لم أنصرف إلا بحملان أو خلعة أو جائزة حتى أنصرف الصيف، فقال له: يا محمد، إن الشتاء عندنا علج فأعد يوماً للوداع فأنشدنني الثلاثة الأبيات، فقد فهمت الشعر كله. فلما أنشدته: قال صدقت فلم يزل يستعيدني هذا البيت وأنا أعيده عليه، ثم قالوا عدو أبيات القصيدة فأعطوه لكل بيت ألف درهم، فعدت فكانت اثنين وسبعين بيتاً، فأمر لي باثنين وسبعين ألف درهم. للبحث صلة عبد السلام محمد هارون
وما أُهلّ لغيْر اللّه به كذلك الذي يذبح لغير الله؛ كالتي تذبح للجن أو تذبح للأصنام، أو للكواكب أو للزار، يذبح شاة أو بقرة أو بعير، يذبحه للجن يتقرب إلى الجن يخاف منهم، أو يذبح للأصنام أو لأصحاب القبور، يتقرب إليهم بالذبائح كما يفعل بعض الجهلة، أو يذبحه للكواكب؛ للثريا أو لكذا أو للشمس أو غير ذلك، هذه يقال لها: ذبيحة ميتة، يقال لها: مهلة لغير الله، يعني: نحرت لغير الله، وسمي عليها غير الله ، هذه ميتة مثل ذبائح المشركين. والْمُنْخنقةُ هي التي تخنق بالحبل، أو باليدين يخنقها إنسان، مثل: فيها حبل في رقبتها، فانخنقت به وماتت، أو خنقها غيرها جرها عليها حتى ماتت، هذه يقال لها: منخنقة. والْموْقُوذةُ هي التي تضرب بشيء ثقيل، مثل: شاة يضربونها بالخشب، أو بالأحجار حتى ماتت، هذه يقال لها: موقوذة، وهكذا لو ضربها بخشبة، أو بالرمح بحافة الرمح، سماها النبي ﷺ: وقيذة؛ لأنها ماتت بالمثقل، بحافة وعرض الرمح مثلًا، أو بخشبة، أو بحجر سقط عليها، أو باب سقط عليها حتى ماتت، يقال لها: وقيذة وموقوذة، كل هذا محرم. والْمُتردّيةُ: التي تسقط من جبل، أو من سطح طابق أعلى، أو تسقط في حفرة أو في بئر وتموت. والنّطيحةُ: هي التي تنطحها أختها، عنز نطحتها عنز، خروف نطحه خروف، بقرة نطحتها بقرة، ثور نطحه ثور، وهكذا، فالمتناطحتان إذا ماتتا أو ماتت إحداهما فهي ميتة، إلا أن تدرك وهي حية وتذكى؛ تحل، وهكذا الموقوذة وهكذا المتردية، كلها إذا أدركها صاحبها أو إنسان مسلم أدركها حية ما بعد ماتت وذكاها؛ حلت.