السؤال: ما حكم الإقامة للصلاة في حق المرأة ؟ الإجابة: لا حرج على المرأة أن تقيم الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها، وإن لم تقم الصلاة فلا حرج عليها أيضاً، لأن إقامة الصلاة إنما تجب على جماعة الرجال، حتى الرجل المنفرد إذا صلى منفرداً فإن الإقامة لا تجب عليه، وإن أقام فهو أفضل، وإن لم يقم فلا حرج عليه. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب الأذان والإقامة. محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 77 5 233, 029
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ليس على المرأة آذان أو إقامة ولكن الإمامين الشافعى وابن حنبل قالا آذن أو أقمن فلا بأس ولكن يكون الآذان بين نساء. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "الدنيا بخير"، المذاع على قناة الحياة أن المرأة لا ينبغي أن تؤذن بصوت عالى، لأن الآذان أو الإقامة لا يكون الصوت مرتفع مثل إقامة صلاة الرجال. وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إقامة المرأة في الصلاة إذا كانت ستصلى جامعة مع الناس يكون صوتها مسموع للسيدات اللاتى سيصلين معها فقط ولا يرتفع صوتها بشكل كبير في الإقامة مثل الرجال.
تاريخ النشر: الأحد 29 ربيع الآخر 1424 هـ - 29-6-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 33973 24625 0 302 السؤال صلاة القضاء هل تكون بإقامتين أو إقامة واحدة، وهل للسنة إقامة، وهل تلزم الإقامة لكل صلاة؟ وشكراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الإقامة ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة لكل صلاة مفروضة، أعني الصلوات الخمس والجمعة، ودليل كونها ليست واجبة حديث المسيء صلاته الذي رواه الشيخان عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الصلاة وما تصح به، ولم يذكر له الإقامة، مع أنه ذكر له الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة، ودليل سنيتها لكل صلاة قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من راعي الغنم في شظية يؤذن بالصلاة ويقيم. رواه أحمد والنسائي وأبو داود كلهم عن عقبة بن عامر. ودليل كونها خاصة بالفرائض دون السنن ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وأما قولك: هل صلاة القضاء تكون بإقامتين أو إقامة واحدة، فإذا كنت تعني إقامتين منفصلتين فإنا لم نجد من ذكر ذلك، وإذا كنت تعني تثنية بعض ألفاظ الإقامة، فإنه قد اختلف فيه بين العلماء، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5431.