((فتح الباري)) (10/340). الأدلَّة مِن السُّنَّةِ: 1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتان، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّارب، وتقليمُ الأظفارِ، ونتْفُ الآباطِ)) رواه البخاري (5891) واللفظ له، ومسلم (257). تطويل الشارب. 2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((عشرٌ مِن الفِطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُّ الأظفارِ، وغَسلُ البَراجِمِ، ونتْفُ الإِبْطِ، وحلْقُ العانةِ، وانتقاصُ الماءِ)) قال زكريا: قال مصعب: ونَسِيتُ العاشرةَ إلَّا أن تكونَ المَضمضةَ رواه مسلم (261). 3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((جُزُّوا الشَّوارِبَ، وأرْخوا اللِّحى؛ خالِفوا المَجوسَ)) رواه مسلم (260). انظر أيضا: المبحث الأول: تعريف الفِطرة لُغةً واصطلاحًا. المبحث الثالث: كيفيَّة قصِّ الشَّارب.
2- وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( كَانَ شَارِبِي وَفَى – أي زاد - فَقَصَّهُ لِي – يعني النبي صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ) رواه أبو داود (188) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده عن: "عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم فقال: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك ، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء ، ولكن يبدي حرف الشفتين والفم. وقال مالك بن أنس: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس " انتهى باختصار. وقال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266): " روى ابن عبد الحكم عن مالك: ليس إحفاء الشارب حلقه ، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وروى أشهب عن مالك: حلقُهُ مِن البدع. ما حكم حلق الشعر والشارب بالموس ؟ للشيخ مصطفى العدوي - YouTube. قال مالك رحمه الله: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أحزَنَهُ أمرٌ فَتَل شاربه. ولو كان محلوقا ما كان فيه ما يفتل " انتهى. وانظر "التمهيد" (21/62-68). وقال النووي في "المجموع" (1/34-341): " ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرفُ الشفة ، ولا يحفّه من أصله, هذا مذهبنا " انتهى. وفي "نهاية المحتاج" للرملي (8/148) من أئمة الشافعية: " ويكره الإحفاء " انتهى.
[9] نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (1/351). [10] النور: 63. [11] صحيح البخاري (5892)، ومسلم (259). [12] صحيح البخاري (5893). [13] صحيح مسلم (259). [14] مسلم (260). [15] صحيح مسلم (259). [16] مسند أحمد (4/366،368). [17] رجاله كلهم ثقات، وسبق الكلام عليه.
2- وعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: ( كَانَ شَارِبِي وَفَى – أي زاد - فَقَصَّهُ لِي – يعني النبي صلى الله عليه وسلم - عَلَى سِوَاكٍ) رواه أبو داود (188) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (1/151) بسنده عن: "عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: ذكر مالك بن أنس إحفاء بعض الناس شواربهم فقال: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك ، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء ، ولكن يبدي حرف الشفتين والفم. وقال مالك بن أنس: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس " انتهى باختصار. وقال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266): " روى ابن عبد الحكم عن مالك: ليس إحفاء الشارب حلقه ، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وروى أشهب عن مالك: حلقُهُ مِن البدع. قال مالك رحمه الله: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أحزَنَهُ أمرٌ فَتَل شاربه. ولو كان محلوقا ما كان فيه ما يفتل " انتهى. وانظر "التمهيد" (21/62-68). حكم حلق الشارب. وقال النووي في "المجموع" (1/34-341): " ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرفُ الشفة ، ولا يحفّه من أصله, هذا مذهبنا " انتهى. وفي "نهاية المحتاج" للرملي (8/148) من أئمة الشافعية: " ويكره الإحفاء " انتهى.
[ إسناده صحيح] [17]. فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا؛ لهذا الوعيد. دليل القائلين بأن قص الشارب سنة: حملوا الأمر في الأحاديث على الاستحباب، ولا أعلم لهم صارفًا مقبولاً. وحملوا حديث: ((من لم يأخذ من شاربه، فليس منا)) حملوه على حديث: ((من لم يتغن بالقرآن، فليس منا))؛ أي: ليس على طريقتنا، وسنتنا. [1] أخرجه أحمد (2/50،92) وابن أبي شيبة (6/471) رقم 33016، وعبد بن حميد (848)، وأبو داود (4031) والطبراني في مسند الشاميين (216)، والبيهقي في شعب الإيمان (1199) من طريق عبدالرحمن بن ثابت، عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر. قال الحافظ في الفتح (6/98): "أبو منيب لا يعرف اسمه، وعبدالرحمن بن ثابت مختلف في توثيقه" اهـ. السؤال السابع: ما حكم حلق الشارب؟ | موقع فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. بينما قال الحافظ في موضع آخر من الفتح (10/271): "أخرجه أبو داود بسند حسن". وقال أيضًا (10/274): "وثبت أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) كما تقدم معلقًا في كتاب الجهاد، من حديث ابن عمر، وصله أبو داود" اهـ. قلت: عبدالرحمن بن ثابت مع كونه مختلفًا فيه، فقد تغير بآخرة؛ فإسناد حديثه هذا إلى الضعف أقرب. وله شاهد مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة (6/470) رقم 33015، والقضاعي في مسند الشهاب (1/244) رقم 390 من طريق الأوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن طاوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
قال أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266): " إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة جميعه ، وإنما يقتضي إزالة بعضه. قال صاحب "الأفعال": نهكته الحمى نهكا: أثرت فيه " انتهى. والراجح – والله أعلم – هو القول الثاني ، بأن السنة هي القص وليس الحلق. قال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (11/باب السواك وسنن الفطرة/سؤال رقم 54): " الأفضل قص الشارب كما جاءت به السنة... وأما حلقه فليس من السنة ، وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس في مقابلة النص ، فلا عبرة به ، ولهذا قال مالك عن الحلق: إنه بدعه ظهرت في الناس ، فلا ينبغي العدول عما جاءت به السنة ، فإن في اتباعها الهدى والصلاح والسعادة والفلاح " انتهى باختصار. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ورد في عدة أحاديث: (قصوا الشارب) فهل الحلق يختلف عن القص ؟ وبعض الناس يقص من أول شاربه مما يلي شفته العليا ، ويترك شعر شاربه ، تقريباً يقص نصف الشارب ، ويترك الباقي ، فهل هذا هو المعنى ؟ أو ينهك الشارب أي: يحلق جميعه؟ أرجو الإفادة عن الطريقة التي يقص الشارب بها. فأجابت "دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية قص الشارب ، ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ؛ خالفوا المشركين) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ؛ خالفوا المجوس) ، وفي بعضها: (أحفوا الشوارب) والإحفاء هو المبالغة في القص ، فمن جز الشارب حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا حرج عليه ؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين ، ولا يجوز ترك طرفي الشارب ، بل يقص الشارب كله ، أو يحفيه كله ؛ عملاً بالسنة" انتهى.