انتهى بتصرف يسير. وعند المالكية أن الواجب عليك إخراج شاة وسط بين الخيار والشرار. نصاب الزكاة في الغنم. قال في الفواكه الدواني: وَلَا: يَجُوزُ أَنْ تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ: أَيْ الصَّغِيرَةُ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَ إنْ كَانَتْ تُعَدُّ عَلَى رَبِّ الْغَنَمِ، فَإِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلَدَتْ كَمَالَ النِّصَابِ وَلَوْ قَرُبَ الْحَوْلِ وَجَبَ شَاةٌ وَسَطٌ، وَ كَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ تُؤْخَذَ الْعَجَاجِيلُ: جَمْعُ عِجْلٍ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ التَّبِيعِ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ وَلَا الْفُصْلَانُ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، وَالْفَصِيلُ مَا دُونَ ابْنِ الْمَخَاضِ. وَإنْ كَانَتْ تُعَدُّ عَلَيْهِمْ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَلَوْ كَانَتْ مَوَاشِيهِ كُلُّهَا سِخَالًا أَوْ عَجَاجِيلَ أَوْ فُصْلَانًا لَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ، وَيُكَلَّفُ شِرَاءُ الْوَسَطِ لِقَوْلِ خَلِيلٍ: وَلَزِمَ الْوَسَطُ وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ. انتهى. إلا أن تشاء الصدقة بأكثر مما يلزمك أو أفضل فلك أجر الزائد، وأما ما ينشأ عن هذه الماشية من نماء منفصل كالسمن ونحوه فلا زكاة فيه إلا أن يعد للتجارة فتجب فيه زكاة عروض التجارة.
(والشرب) أي الذي تشرب منه الماشية كعين أو نهر أو غيرهما (واحداً) وقوله (والحالب واحداً) هو أحد الوجهين في هذه المسألة، والأصح عدم اشتراط الاتحاد في الحالب، وكذا المحلب بكسر الميم وهو الإناء الذي تحلب فيه (وموضع الحلَب) بفتح اللام (واحداً) وحكى النووي إسكان اللام وهو اسم للبن المحلوب، ويطلق على المصدر، وقال بعضهم وهو المراد هنا. (فصل): ونصاب الذهب عشرون مثقالا تحديداً بوزن مكة والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم (وفيه) نصاب الذهب (ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد) على عشرين مثقالاً (بحسابه) وإن قل الزائد (ونصاب الورق) بكسر الراء وهو الفضة (مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد) على المائتين (بحسابه) وإن قل الزائد ولا شيء في المغشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصه نصاباً (ولا يجب في الحلي المباح زكاة) أما المحرم كسوار وخلخال لرجل وخنثى فتجب الزكاة فيه. (فصل): ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق من الوسق مصدر بمعنى الجمع،لأن الوسق يجمع الصيعان (وهي) أي الخمسة أوسق (ألف وستمائة رطل بالعراق) وفي بعض النسخ بالبغدادي (وما زاد فبحسابه) ورطل بغداد عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم (وفيها) أي الزروع والثمار (إن سقيت بماء السماء) وهو المطر ونحوه كالثلج (أو السيح) وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سد النهر، فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها (العشر وإن سقيت بدولاب) بضم الدال وفتحها ما يديره الحيوان (أو) سقيت ب (نضح) من نهر أو بئر بحيوان كبعير أو بقرة (نصف العشر) وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلاً سواء ثلاثة أرباع العشر.
ما هي شروط الزكاة أما عن ما هي شروط الزكاة ، فيوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يقوم المسلم بإخراج الزكاة وتتمثل فيما يلي: أن يكون الشخص مسلم حيث أنه لا يمكن إخراج الزكاة من كافر ولا تقبل منه. أن يكون لشخص حر أي أنه لا يجب على العبد إخراج زكاة فإنه لا يمتلك ليخرج ( لقد كان هذا في بداية ظهور الإسلام ولقد قضى الإسلام على العبودية. نصاب الزكاة في الغنم. أن يكون المال ملك للشخص بالكامل. أن يكون المقال الذي سوف يخرج منه قابل إلى الزيادة مثل الزرع فإنه يثمر وكذلك التجارة التي تزيد دائمًا ، ولقد جاء في ذلك قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: (( ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة)) رواه البخاري ، ولقد ذكر الإمام النووي على هذا الحديث قوله: (( هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها)). يكون الفضل عن الحوائج الأصلية والتي تتمثل في المأكل وفي المشرب وفي المسكن وكذلك في اللبس وفي النفقه على الزوجة وعلى الأبناء وجميع من يجب النفقة عليهم. أن يكون قد مر على النصاب عام هجري ، ولقد جاء في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قوله: (( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن] ، باستثناء الزروع والثمار ، ولقد جاء في ذلك قوله تبارك وتعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} سورة الأنعام.
وإن كان الغش مساوياً للذهب أو الفضة ولم يبلغ صافيهما نصاباً تجب الزكاة احتياطاً. وأما الذهب المخلوط مع الفضة فإن بلغ الذهب نصاباً زكى الجميع زكاة الذهب سواء كان غالباً أو مغلوباً لأنه أعز وأنفع للفقير، وإن لم يبلغ الذهب نصاباً، فإن بلغت الفضة نصابها زكى الجميع زكاة الفضة ما لم يكن الذهب الذي خالط الفضة أكثر قيمة منها وإلا كان الكل ذهباً. وتضم قيمة عرض التجارة للثمنين ويضم أحد الثمنين للآخر. زكاة الدين: الدين ثلاثة أقسام: قوي ومتوسط وضعيف. فالدين الذي هو بدل عن مال قسمان: إما أن يكون ذلك المال لو بقى في يده تجب زكاته أو لا يكون كذلك، فبدل القسم الأول هو القوي، وما لا تجب فيه الزكاة لو بقي في اليد هو المتوسط، فتجب الزكاة عند قبض أربعين درهماً أي خمس النصاب من الدين القوي وهو مال التجارة والقرض فيخرج عنه كلما قبض شيئاً، وأما الدين المتوسط وهو غير مال التجارة كثمن عبيد خدمته ودين موروث ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية فتجب في الأصح عند قبض مائتي درهم منه. وأما الدين الضعيف فهو بدل غير مال كمهر ودية وخلع فتجب زكاته عند قبض مائتي درهم وحولان الحول بعد القبض. إلا إذا كان عنده ما يضم الدين بأقسامه الثلاثة إليه فيصير بمنـزلة ما استفيد أثناء الحول من التجارة فيضمه إلى ما عنده ويزكيه، ولا تجب في دين على مقر مليء لا يمكن تحصيله منه أو معسر أو مفلس.
وقد أباح الله تعالى في هذه الآية للمؤمنين أن يعرضوا تعريضاً بخطبة المعتدات من وفاة، أو أن يكنّوا ذلك في أنفسهم ويعزموا على تزوجهن بعد انقضاء عدتهن، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيذكرونهن إما سراً في أنفسهم، أو علناً بألسنتهم، فرخص في التعريض دون التصريح وقال: (ولكن لا تواعدهن سراً) فنهى عن أخذ ميثاقهن وعهدهن أن لا ينكحن غيرهم. أما وقوله: (إلا أن تقولوا قولًا معروفاً) فالاستثناء فيه منقطع، أي لكن يجوز لكم أن تقولوا لهن قولاً معروفاً، والقول المعروف هو التعريض الذي أبيح في أول الآية. وباقي الآية معناه واضح وهو توضيح وتأكيد لما سبق. ويؤخذ من الآية أحكام كثيرة ليس هذا محل بسطها فراجع لذلك كتب التفسير كالقرطبي وغيره. وليس في الآية مستند لجواز التعرف على النساء إلا لمن أراد أن يتزوج إحداهن وكان ذلك في حدود ما شرع الله تعالى من النظر إلى المرأة التي يريد الخاطب الزواج منها ويكون ذلك بحضرة أحد محارمها. ثم يكف بعد ذلك حتى يتم العقد عليها. معنى قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم بهمن خطبة النساء.. - إسلام ويب - مركز الفتوى. فقد ورد في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة أذكر لك بعضها. وإن أردت المزيد فارجع إلى كتب السنة مثل الترغيب والترهيب للمنذري وشرح السنة للبغوي وغيرهما ومن تلك الأحاديث ما في صحيح مسلم وغيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما.
الرئيسية » القسم الثقافي » وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا.. ما هو السر الذي نهى الله الرجال عن المواعدة عليه مع النساء ؟ بقلم محمد مختار ( كاتب وباحث) يقول المولى في سورة البقرة: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. تفسير: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء....). فما هى المواعدة ؟ وما هو السر ؟ هذه الآية نزلت ضمن آيات القرآن الكريم في سورة البقرة هي أطول سور القرآن، آياتها 286، وترتيبها الثاني في المصحف بعد سورة الفاتحة، وقيل هي أول سورة نزلت في المدينة، وتحتوى سورة البقرة على جميع أحكام الشريعة الاسلامية من عقيدة وأخلاق ومعاملات وعبادة وسميت سورة البقرة بهذا الاسم لأنها تحتوي على قصة البقرة وبنى إسرائيل في عهد نبي الله موسى في الآيات من 67 إلى الآية 73. والكناية هي لفظ أطلف وأريد به لازم معناه مع المعنى الاصلى ، و وقد اتسم أسلوب الكناية في القرآن الكريم بالتعبير عن بعض القضايا ومعالجتها بلون معين أو ألوان محددة تحمل أغراضاً بلاغية تصويرية ودلالية متميزة، حيث تظهر البراعة في توظيف ذلك اللون المناسب ليتوافق مع تلك القضية المعبر عنها بألفاظ ومعانٍ تندرج في السياق البلاغي القرآني.
وقيل: السر الزنا، أي: لا يكونن منكم مواعدة على الزنا في العدة، ثم التزوج بعدها. واختار هذا القول الطبري. وقيل: السر الجماع، أي: لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع؛ ترغيباً لهن في النكاح، فإن ذكر الجماع مع غير الزوج فحش، وهذا قول الشافعي. المسألة السابعة: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها، وللأب في ابنته البكر. ثم قال مالك فيمن يواعد في العدة، ثم يتزوج بعدها: فراقها أحب إلي، دخل بها، أو لم يدخل، وتكون تطليقة واحدة، فإذا حلت خطبها مع الخطاب. وفي رواية عنه أنه يفرق بينهما إيجاباً. وقال الشافعي: إن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة، ولم يعقد النكاح حتى تنقضي العدة، فالنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه؛ لأن النكاح حادث بعد الخطبة. المسألة الثامنة: إذا عقد على المعتدة في عدتها، ولم يدخل بها، يجب فسخ العقد بينهما، ويفرق بينهما، وهذا بالاتفاق، ثم اختلفوا هل تحرم عليه على التأبيد، فمذهب مالك أنها تحرم عليه على التأبيد، ومذهب الحنفية والشافعية أن لها مهر مثلها، فإذا انقضت عدتها من الأول، تزوجها الآخر إن شاء. وإن عقد عليها في عدتها، ودخل بها قبل انقضائها، فمذهب مالك و أحمد أنه يفرق بينهما، ويتأبد التحريم بينهما، فلا يحل له الزواج منها بعدُ، وتكون كأم الزوجة.
ومذهب الحنفية والشافعية: أنه يفرق بينهما، ولا يتأبد التحريم، بل يفسخ بينهما، ثم تعتد منه، ثم يكون خاطباً من الخطاب. واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها، لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطؤه إياها في العدة. قال الجصاص: "ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد". المسألة التاسعة: اختلفوا فيما لو عقد عليها في عدتها، ثم فرق الحاكم بينهما، هل تتم عدتها من الأول، ثم تسـتأنف عدة جديدة للثاني، أم يُكتفى بعدتها من الثاني؟ وهذه المسألة تسمى مسألة العدتين. فمذهب الشافعي و أحمد ورواية عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول، وتستأنف عدة أخرى من الآخر. ومذهب الحنفية ورواية ثانية عن مالك أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فُرِّقَ بينهما، سواء كانت العدة بالحمل، أو بالأقراء، أو بالشهور. المسألة العاشرة: العقد والدخول في العدة لا يوجب الحد على المعتدة ولا على العاقد، قال الجصاص: "وفي اتفاق عمر و علي على أن لاحد عليهما دلالة على أن النكاح في العدة لا يوجب الحد مع العلم بالتحريم؛ لأن المرأة كانت عالمة بكونها في العدة؛ ولذلك جلدها عمر ، وجعل مهرها في بيت المال، وما خالفهما في ذلك أحد من الصحابة، فصار ذلك أصلاً في أن كل وطء عن عقد فاسد أنه لا يوجب الحد، سواء كانا عالمين بالتحريم، أو غير عالمين به".