وقد وقع ذلك لغير من ذكره ، فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث. وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال: بلغني حديث عند علي فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره فرحلت حتى قدمت عليه العراق. وتتبع ذلك يكثر ، وسيأتي قول الشعبي في مسألة " إن كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة ". وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وسيأتي نحو ذلك عن غيره. وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد; لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة. وسيأتي عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن قوله: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. حديث عن الستر. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. وقيل لأحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير ، أو يرحل ؟ قال: يرحل ، يكتب عن علماء الأمصار ، فيشافه الناس ويتعلم منهم. وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية. وفيه جواز اعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة.
يعني: تميل إليه، ثم ترضاه، ثم تقترفه. 8- "حِمَى اللهِ محارمُه". إسلام ويب - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب العلم - باب الخروج في طلب العلم- الجزء رقم1. قال تعالى {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1]. فيه تهديد خطير ووعيد شديد لمن قارب، فما بالك بمن خاض؟ فالله يغار على محارمه، وجعل لها حمى، فاحذر أن تقارب حمى الله؛ فإن عذابه أليم وعقابه شديد، ومن تعدى على حماه وقارب محارمه فإن لله جنود السماوات والأرض يحارب بهم من تخطى حدوده اللهم لا ترزقنا إلا من حلال ولا تبارك لنا إلا في الحلال واسترنا بالحلال اللهم اكفنا شر الحرام وباعد بيننا وبينه كما باعدت بي المشرق والمغرب ______________________ (1) أخرجه مسلم (2822)
غيرَ أنَّ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَةَ ليسَ فيه ذِكْرُ التَّيْسِيرِ علَى المُعْسِرِ] ، [٣].
فبالرغم من إقرار الرجل بفعلته إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد ستره وعدم فضح أمره مرة واثنين وثلاثة، ولكن إصرار الرجل على التطهر من ذنبه جعله يُرجم ويقام عليه الحد، ومع ذلك كان الحبيب صلوات ربي عليه يصر على ستره فتمنى لو أن هزال ستره بثوبه وأمره بالتطهر والتوبة ولم يُشر عليه بفضح أمره للرسول عليه الصلاة والسلام! وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنَّ اللهَ تعالى يُدنِي المؤمنَ فَيضَعُ عليهِ كَنفَه وسِتْرَه من النَّاسِ، ويُقرِّرُه بذُنوبِه فيقولُ: أَتعرِفُ ذَنبَ كَذا؟ أَتعرِفُ ذَنبَ كَذا فيقولُ: نعَم أَيْ رَبِّ، حتَّى إذا قَرَّرَهُ بذُنوبِه ورَأى في نَفسِه أَنَّه قد هَلكَ، قال: فإنِّي قد سَترتُهَا عليكَ في الدُّنيا، وأنا أَغفِرُهَا لكَ اليومَ، ثم يُعطَي كتابَ حسناتِه بِيمينِه، وأمَّا الكافرُ والمنافقُ فيقولُ الأشهادُ: {هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود من الآية:18]» (صحيح الجامع:1894). حديث عن السرقة. سبحانك يا رب! ما أعظمك وأكرمك! فبالرغم من ذنوب عبادك، وتفريطهم في جنبك وحدودك وأوامرك تأبى إلا أن تُسبل سِترك عليهم فلا تفضحهم على أعين الأشهاد، فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة.. ومن أسباب ستر الله للمسلم في الدنيا والآخرة، أن يستر المسلم على أخيه المسلم ولا يفضحه إن رأى منه ما يكره أو رآه في موضع معصية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَن ستَر أخاه المسلمَ ستَره اللهُ في الدُّنيا والآخرةِ.. » (صحيح ابن حبان:534).
- قال ابن حبان رحمه الله: أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا يزيد بن موهب، حدثنا المفضل بن فضالة، عن عبدالله بن عياش القتباني، عن ابن عجلان، عن الحارث بن يزيد العكلي، عن عامر الشعبي، أنه سمع النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ". الحكم على الحديث صحيح ابن حبان (5569). وقال الألباني رحمه الله: إسناد جيد. خطبة عن ( خلق الستر) - خطب الجمعة - حامد إبراهيم. الصحيحة (896). والحديث في "الصحيحين" (1) بلفظ مقارب أهمية الحديث 1- اعتماد مبدأ الستر وأهميته في حياة الرباني 2- إبعاد الحرام عن مجال النظر بالنظر إلى الحلال 3- الحذر من الشبهات والمشتبهات والدعوة إلى الحذر والورع ______________________ (1) البخاري (52)، ومسلم (1599) غريب الحديث 1- سترة: وقاية 2- استبرأ: طلب البراءة 3- أرتع: أكل ما شاء، يقال: رتعت الماشية. أكلت ما شاءت 4- حمى: المحمي؛ وهو الذي لا يقربه أحد احتراماً لمالكه 5- محارمه: معاصيه فوائد الحديث 1- قول النبي صلى الله عليه وسلم "اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَال هذا منهج ومبدأ؛ أن يكون لك ستر دائماً، اللهم استرنا 2- "سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ".
اغتسال الرجال أو النساء من إناء واحد: وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤا واغتسلوا من ماء واحد جاز [7]. فأما اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعا فاغتسال الرجال دون النساء جميعا أو النساء دون الرجال جميعا أولى بالجواز وهذا مما لا نزاع فيه فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين [8]. أنواع الماء وأحكامها - موضوع. حكم الماء المستعمل: هذا أبعد عن السنة فان نجاسة الماء المستعمل ليست نجاسة حسية كنجاسة الدم و نحوه و إن كان إحدى الروايتين عن أبى حنيفة - فهو مخالف لقول سلف الأمة و أئمتها مخالف للنصوص الصحيحة و الأدلة الجلية [9]. الماء الطاهر إذا لاقى محلاً طاهراً: والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع [10]. غسل البدن من الماء المستعمل: فان غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق [11]. والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيثة كالدم والماء المنجس ونحو ذلك هوا لقول الذي دلت النصوص الإجماع القديم والقياس الجلي عل بــطلانه [12].
إقرأ أيضا: الفرق بين العدل والإنصاف
ثالثًا: أنَّه ماءٌ طاهرٌ لاقى بدنًا طاهرًا، فلم يسلُبْه الطُّهوريَّة ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/26). رابعًا: أنَّه ماءٌ مستعمَلٌ فجازت الطهارة به، كالمُستعمَل في تجديدِ الوُضوءِ، ولا فَرقَ ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/396)، ((تفسير القرطبي)) (13/49)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/297)، ((المجموع)) للنووي (1/153)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/241)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/271)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/25،27). انظر أيضا: المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة. المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة. المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم. ص496 - كتاب موسوعة أحكام الطهارة الدبيان ط - المبحث الثاني هل يتعين الماء لإزالة النجاسة - المكتبة الشاملة. المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة.
ذات صلة الفرق بين الماء الطاهر والطهور أنواع المياه الماء الطهور يُعرَّف الماءُ الطهورُ على أنَّه؛ كلَّ ما نزلَ من السماءِ أو نبعَ من الأرضِ، من غير أن يَحدث أيَّ تغيرٍ على لونه أو طعمه أو رائحته، بأيِّ شيءٍ يسلبُ منه صفةَ الطهارةِ، ويصحُّ بالماءِ الطهور رفعَ الحدثينِ الأكبرِ والأصغرِ ، وبهِ تُستباحُ الصلاةُ، ويجوزُ للمسلمِ استعماله بما شاءَ من الأمورِ المُباحةِ مثل الطبخِ والشربِ وغسلِ الثيابِ، وغيرها من الأمورِ. [١] ويتميَّز الماء الطهورِ عن الماءِ الطاهرِ غير الطهور، بصحةِ استخدامهِ مُطلقًا سواءً في العباداتِ والعاداتِ -كما ذكرنا ذلك سابقاً-، بينما الماءُ الطاهرُ لا يصحُّ استخدامه إلّا في الأمورِ المباحةِ؛ إذ إنَّه لا يجوزُ للمسلمِ الاغتسالَ به من الجنابةِ أو الوضوءَ بالماءِ الطاهرِ عند جمهور أهل العلم، كما إنَّه لا يُمكن تطهيرَ النجاساتِ فيهِ. [١] الماء الطاهر غير الطهور يُعرَّف الماءُ الطاهرُ غير الطهورِ على أنَّه؛ الماءَ الذي خالطه شيءٌ طاهرٌ من غير جنسه فغيَّرأحد أوصافه الثلاث، أو أنَّه استُعمل في رفعِ حدثٍ، وكان أقلَّ من القُلتينِ، وحكمُ هذا الماءِ عند جمهور أهل العلم أنَّه طاهرٌ في نفسه، غير مُطهرٍ لغيره، [٢] وهذا النوعُ من الماء تندرج تحته ثلاثُ أنواعٍ أخرى، وفيما يأتي ذكرها مع بيانِ حكمها عند أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة: [٣] الماءَ الذي اختلطَ بطاهرٍ غيّر لونه أو طعمه أو رائحته وهذا النوعُ يعدُّ مسلوب الطهوريّةِ؛ أي أنَّه لا يصحُّ للمسلمِ التطهر به.
، وقولٌ عند الشافعيَّة ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/296). ، وروايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (1/40). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ كالحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وابن نصر المروزي. يُنظر: ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/397-399)، ((أحكام القرآن)) للجصاص (5/210)، ((المحلى)) لابن حزم (1/182)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/201)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/27)، ((تفسير القرطبي)) (13/48، 49)، ((المجموع)) للنووي (1/149)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/24). ، واختيارُ ابن المُنذِر ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/399). ، وابنِ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (وكذلك الماءُ المُستعمَلُ في طهارةِ الحدَثِ باقٍ على طُهوريَّته) ((مجموع الفتاوى)) (20/519). ، وابنِ باز قال ابن باز: (الوضوءُ مِنَ الماء المجتَمِعِ في إناءٍ من أعضاءِ المتوضِّئِ أو المغتَسِلِ يُعتبَرُ طاهرًا. واختلف العلماءُ في طُهوريَّته، هل هو طَهورٌ يجوز الوضوءُ والغُسل به، أم طاهرٌ فقط، كالماء المقيَّدِ مثل: ماء الرمَّان وماء العنب، ونحوهما؟ والأرجح: أنَّه طَهورٌ؛ لعمومِ قَولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ)) أخرجه الإمام أحمد، وأهل السُّنن إلَّا ابنَ ماجه، بإسنادٍ صحيح.
الفرق بين الماء الطاهر والطهور، الماء هو شريان الحياة فبدون هذا الماء لا يستطيع الإنسان على وجه هذه الأرض وبالتالي تفنى الحياة وا يحدث تعمير للأرض. وقال تعالى:"وجعلنا من الماء كل شئ حي"، فإن دلت هذه الآية الشريفة على شئ فهي أن الماء العنصر الأساسي على وجه الأرض وبدون هذا العنصر لا توجد حياة. ومن الماء يصنع الإنسان كافة احتياجاته، فبه يغتسل ويستحم من الجنابة ويتوضأ للصلاة ويشرب ويتطهر، فهو شئ أساسي ولا شئ غيره يمكن أن يقوم به. ولغتنا العربية هي لغة مليئة بالمترادفات والمتشابهات وبحور كثيرة ون بينها علم الدلالة، لذا خلال هذه المقالة سوف نتعرف على الفرق بين الماء الطاهر والطهور. الفرق بين الماء الطاهر والطهور كما ذكرنا في السابق، فإن اللغة العربية أي لغة الضاد هي لغة المتشابهات والمترادفات، ونجد أن هناك العديد من الألفاظ والتي تتشابه في معناها ومع ذلك لكل منها دلالة مختلفة. ومن بين الألفاظ التي يختلط علينا تفسيرها هي الماء الطاهر والطهور فعلى الرغم من تشابه المعنى إلا أن الدلالة مختلفة وسوف نتعرف عليها بالتفصيل. الماء الطاهر أما عن تعريف الماء الطاهر فهو حسبما قال العلماء عبارة عن الماء الذي اختلف عن أصل خلقته التي خلقها بها الله سبحانه وتعالى والذي أصبح برائحة ولون مختلف وذلك على سبيل المثال ماء الورد والزعفران والنعناع وغير ذلك وهناك نوعين من الماء الطاهر، الأول وهو أن يبقى الماء على أصل خلقته مثل ماء السيل أو المطر أو البئر وكذلك من ماء ينبع أي يعني على أصل خلقه.
صحَّحه يحيى ابن معين كما في ((خلاصة البدر المنير)) لابن الملقِّن (1/7)، والإمام أحمد كما في ((تهذيب الكمال)) للمِزِّي (12/219)، والنووي في ((المجموع)) (1/82)، وابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (21/41)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (1/381)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (66)، وحسنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (1/485). وجه الدَّلالة: عمومُ الحديثِ، فالماء طهورٌ لا ينجِّسُه شيء، ولا يُستثنى من ذلك إلَّا ما تغيَّر لونُه، أو طَعمُه، أو ريحُه ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/18). 2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ)) رواه أبو داود (68)، والترمذي (65)، وابن ماجه (301). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح إسناده ابن جرير في ((مسند ابن عباس)) (2/692)، وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/87)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (124)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (1/334)، وابن رجب في ((فتح الباري)) (1/284)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (68)،. وجه الدلالة: أنَّ الماءَ لا يتعدَّى إليه حُكمُ الحدَثِ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (20/519).