وقال ابن مُفلح الحنبلي في الآداب الشرعية والمِنَح المرعية (3 / 374): "ويَحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه، إلا لضرورة، أو واجب شرعي " اهـ. وقال في "مطالب أولي النهى" (5 / 271): " (ويحرم خروجُها) ؛ أي: الزوجة، (بلا إذنه) ؛ أي: الزَّوج، (أو) بلا ضرورةٍ كإتيانٍ بنحو مأكل؛ لعدم مَن يأتيها به" اهـ. والحاصل سلَّمكَ الله أن طاعة الزوجة لزوجها مِن أوجب واجبات الشرع، ما لم تكنْ في معصية اللهِ تعالى، وأنها مُقدَّمة على طاعة كلِّ أحد، حتى الوالدين، وكذلك لا يجوز الخروج إلا بإذنه. فذكِّر زوجتك بهذا وبالأحاديث التي فيها الأمر بطاعته والوعيد على مخالفته. ومنها ما رواه ابن حبَّان عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامت شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت))؛ صحَّحه الألباني. ما حكم خروج المرأة من المنزل دون إذن زوجها؟. ومنها ما رَوَى ابنُ ماجه عن عبدالله بن أُبَي، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسجُدَ لغير الله، لأمَرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تُؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قَتَب لَم تَمنَعه))؛ صحَّحه الألباني، والقَتَب: رَحْل صغير يُوضَع على البعير.
وشدد «عطية» على أنه لا خروج للزوجة إلا في حالة طلاقها، وإذا كانت لديها أبناء فلا خروج لهم، وتصبح حاضنة لهم داخل المنزل، «جوزك يلم حاجته ويطلق مفيش واحدة تخرج من بيتها غضبانة، لا خروج لكي من البيت إلا استحالت الحياة وطلقتي ووفيتي عدتك، ولو معاكي أولاد تعيشي حاضنة على أولادك». فاطمة نصر محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة
خروج الزوجة لبيت أبيها دون إذن زوجها: السؤال الثاني الفتوى رقم (18000) س2: ما حكم إذا خرجت المرأة من بيت زوجها إلى أهلها وهم بالقرب منها دون إخبار زوجها، مع العلم أنه ليس هناك ضرورة قصوى، وعندما يحين موعد قدوم زوجها ترجع إلى منزلها، وكأن شيئا لم يكن، مع العلم أنها إذا طلبت منه ذلك لا يرفض إلا أنها لم تفعل ذلك. فهل عليها إثم في ذلك؟ ج2: إذا كان الزوج يسمح لك بالخروج فلا بأس، مع مراعاة الستر وعدم التبرج.
تاريخ النشر: الأربعاء 16 رمضان 1431 هـ - 25-8-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 139229 35959 0 277 السؤال زوجتي خرجت من المنزل على خلاف بسيط بيننا، وهي تصر على طلب الطلاق بدون أسباب، وهي الآن في منزل والدها، فكنت أتقابل معها وأحاول معرفة الأسباب وحل المشكلة ولكن لا فائدة، وهي الآن لها قرابة سنة من خروجها من المنزل، فكنت أذهب لزيارة والدها لأنه مريض والاطمئنان على صحته في كل أسبوع، وهي تخرج من الغرفة وتذهب إلى غرفتها وتغلق الباب، وتحاول أن تتحجب عني. فهل يعد هذا هجرا مني؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كانت زوجتك على ما ذكرت من طلبها الطلاق لغير سبب معتبر فهي آثمة بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. كما لا يجوز لها الخروج من بيتك بغير إذن منك، ولا الامتناع عن أداء الحقوق الزوجية من معاشرة ونحوها وتصير بذلك ناشزاً. قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي.
قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة ولطاعته زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. وقال ابن قدامة رحمه الله ولا يجوز لها الخروج إلا بإذن الزوج ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته وقد أمر الله تعالي بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا من المعاشرة بالمعروف فقد قال الله تعالي في سورة النساء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)}.
فتذهب دون رضا الزوج إذا أمنت الطريق على نفسها ، كما يجوز لها أن تخرج دون إذن إذا لم يتمكن الزوج من إعطائها نفقتها ، فتخرج لتنفق على نفسها مع أمن الفتنة. وعند الخلاف مع زوجها ، الأصل أن لا تخرج من بيت الزوجية ، فإن خروجها قد يزيد الخلاف ، فإذا كان خروجها ضرورياً ، كأن يكون بقاؤها في بيت الزوج يسبب لها ضرراً نفسياً أو بدنياً. فتخرج حينئذ ، فإن لم يكن شيء من ذلك فلتخبره بأنها ستخرج ربما تهدأ النفوس ، وتعود بعد ذلك. وهذا كله يحكمه الظرف والسبب ، ولكل حال تقديره. شاهد أيضاً الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية التحوط في المعاملات المالية بحث التحوط في المعاملات المالية
للبيع: لاندكروزر جي اكس ار فل كامل بريمي اخرى دفعه بليته (٢٠١٤) ٨ سلندر مراتب مخمل الموديل: 2014 الممشى: 155 قابل للزياده المحركات والبودي مشروطه من الصدام لصدام استخدام شخصي الموتر منوة المستخدم مشروط من السافي والعج والاستماره والفحص جديد مفاتيح الوكاله موجوده وعازل على القزاز كامل من السافي والكسر والخدوش تم تلبيس الارضيات كامل الموقع / الرياض 966534688845
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]