تاريخ النشر: الأحد 2 رمضان 1427 هـ - 24-9-2006 م التقييم: رقم الفتوى: 77474 58791 1 355 السؤال ما هى العورة التي لو كشفت فى الصلاة بطلت بالنسبة للرجل والمرأة، أرجو التفصيل خاصة في حق المرأة مع ذكر آراء العلماء في ذلك؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن عورة المرأة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين اتفاقاً، واختلفوا في القدمين، والصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أنهما عورة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها. هل عورة الرجل في الصلاة تختلف عن عورته بين الناس؟ الشيخ د. وسيم يوسف - YouTube. رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي. وقرر هذا جماعة ومنهم ابن قدامة في المغني حيث قال: وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين. انتهى. وأما عورة الرجل في الصلاة فما بين السرة والركبة، كما بيناه في الفتوى رقم: 52500. وما انكشف منها بغير قصد فقد اختلفوا فيه فذهب الشافعية إلى أنه إن لم يستر حالاً فإن صلاته تبطل، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته سواء أكثر المنكشف أم قل، ولو كان أدنى جزء، وهذا إذا لم يسترها في الحال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإن المتقرر عند أكثر العلم أن عورة الرجل في الصلاة، من السرة إلى الركبة، مع اختلاف يسير في دخول السرة والركبة في العورة أو دخول الركبة فقط، أو عدم دخولهما الاثنين، وهو ما عليه الأكثرون. أما ستر العاتقين والكتفين فهو سنة، على ذلك قام الدليل الصحيح الواضح. فعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، من الأمام والخلف، فيشمل الجزءَ الأماميَّ، البطنَ من تحت السرة إلى الركبة، والجزءَ الخلفيَّ من أسفل الظهر إلى أعلى الركبة. والفخذ عورة باتفاقٍ في الصلاة، والنزاع الواقع في الفخذ، إنما هو خارج الصلاة. ثم اعلم أن العورة منها الفاحش، ومنها اليسير، فالفاحش هو السوأتان، وما قاربهما، واليسير ما سوى ذلك، كأعلى الركبة والفخذ أو أسفل البطن ونحوه. أما حكم ما ظهر منها تلك العورة أثناء الصلاة، فعلى التفصيل الآتي: إما أن يظهر وينكشف عن عمد، أو يكون بغير عمد. عورة الرجل في الصلاة. فإن ظهر شيء من تلك العورة عمدا، فالصلاة لا تصح، ولو كان يسيرا على الأرجح. أما إن كان عن غير قصد، ففيه تفصيل: - أن يكون الظاهر من العورة يسيرا، والوقت يسير أو طويل، فتصح الصلاة، كأن ينكشف شيء يسير، غير فاحش من العورة، ثم يستره في وقت قصير أو طال الزمن، فصلاته صحيحة.
ما حكم ظهور القدم في الصلاة وإلا فلا، لكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم بتربيتها.
من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية ؟، يعرف الإحرام بأنه نية الدخول في الحج أو العمرة،للاحرام مواقيت معينه وهي الاماكن الذي يجب على المسلم أن يحرم فيها منها وسميت بالمواقيت ولكل أهل بلد مكان مخصص لهم للاحرام فأهل الشام لهم ميقات معين لهم وهكذا وقد وضع هذه المواقيت الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولايجوز للمسلم إلا ان يحرم من الميقات التي حددها الرسول. من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية ؟ الإحرام من فرائض الحج والعمرة وورد في ذلك الكثير من الادله منها قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)، أما من فعل شيئاً من محظورات الاحرام وهو ناسياً وجب عليه الفديه، وقد ورد عن الرسول الكريم في أفعاله و أقواله، والان سنجيب عن السؤال من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية ؟ هل الاجابة صحيحه أو خاطئة. السؤال: من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً فعليه فدية ؟ الاجابة صحيحه.
السؤال: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى-: من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فما الحكم ؟ الجواب: إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه وهو لم يقعد النية بعد فلا شيء عليه؛ لأن العبرة بالنية لا بلبس ثوب الإحرام، ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيئاً من المحظورات ناسياً، أو جاهلاً فلا شيء عليه، ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر فيذكر إن كان ناسياً، ويعلم إن كان جاهلاً يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور. مثال هذا: لو أن رجلاً نسي فلبس ثوباً وهو محرم، فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب، وكذلك لو نسي فأبقى سراويله عليه، ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى، فإنه يجب عليه أن يخلع سراويله فوراً، ولا شيء عليه، وكذلك لو كان جاهلاً فإنه لا شيء عليه، مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خيط بل منسوجة نسجاً يظن أن المحرم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء عليه، ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن بها توصيل فإنها من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها. والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286].
ولقوله تعالى في خصوص الصيد ، هو من محظورات الإحرام: ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) المائدة /95. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس ، والطيب ونحوهما ، أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما ، وإن كان بعض العلماء فرّق بين هذا وهذا ، ولكن الصحيح عدم التفريق ، لأن هذا من المحظور الذي يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان والإكراه.
وأما كونه جاهلًا أو عالمًا، عامدًا أو ناسيًا، فهذا ليس بصحيح، والصحيح أنه لا يترتب على الجماع شيء من أحكامه إلا إذا كان عالمًا، ذاكرًا، غير مكره؛ لأن هذه هي القاعدة في جميع محظورات العبادات، كل محظورات العبادات لا يمكن أن يترتب أثرها إلا بهذه الشروط الثلاثة: العلم، والذكر، وعدم الإكراه. انتهى. وعليه؛ فلا شيء عليك إذا كان الحال كما وصفت. والله أعلم.