أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بأن اليوم الثلاثاء، تم البدء بتطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، ويستمر النظام حتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص ، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية. وأكد آل حماد أن العقوبات ستطبق في حق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (178743) وتاريخ 27 / 9 / 1440 هـ، داعيًا أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.
16-06-2015, 09:28 PM تاريخ التسجيل: May 2015 المشاركات: 25 العمل تدعو للأبلاغ عن مخالفي تطبيق قرار منع العمل تحت الشمس "العمل" تدعو للإبلاغ عن مخالفي تطبيق قرار منع العمل تحت الشمس دعت وزارة العمل إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، للإبلاغ أو الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، الذي بدأت الوزارة تطبيقه اليوم (الاثنين) 28 شعبان 1436هـ الموافق 15 يونيو 2015م، على جميع المُنّشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم الثلاثاء 2 ذو الحجة 1436هـ الموافق 15 سبتمبر 2015م. ويأتي القرار في إطار حرص وزارة العمل على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية، كما تعمل الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. ويستثني التنظيم العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، كما يستثني عدد من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وعمدت الوزارة مدراء عموم فروع وزارة العمل للتنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. ويطبق على المخالفين لهذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين "بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر". ومن ضمن الخطط التي استبقت تطبيق القرار الوزاري، أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة خاطبت الجهات الشريكة كوزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل والإسكان، باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع نظافة المدن والطرق والإسكان، وذلك لإبلاغ المنشآت المتعاقدة معها للالتزام والتقيد بما ورد في نص قرار منع العمل تحت أشعة الشمس. وبيَّن أن وزارة العمل قامت بمخاطبة المنشآت العاملة في نفس المجال والقائمين على كبرى المنشآت المتخصصة بأعمال المباني والمقاولات والطرق، مضيفاً أنه تم تعميم القرار على جميع مكاتب العمل, والطلب منهم تزويد الوكالة بتقرير أسبوعي عن الحالات والملاحظات التي يتم رصدها ميدانياً ، في حين وجهت الوزارة وكالة خدمة العملاء لاستقبال الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار على الرقم الموحد 920001173 وإحالتها لوكالة التفتيش.
وتستقبل الوزارة جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق معا للرصد. ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري عبر زيارة الرابط التالي: آخر تحديث 16:25 - 04 ذو القعدة 1442 هـ