الأضحية بالضبع: السؤال الخامس من الفتوى رقم (5637): س5: يقول كثير من الناس: إن الضبع يضحى به عن سبعة أنفار. ج5: لا يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة؛ لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم. الأضحية عن الميت - فقه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود. التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية: السؤال الثاني من الفتوى رقم (5928): س2: هل يجوز التلفظ بالنية مثلا لو أردت أن أذبح أضحية لوالدي المتوفي، فأقول: اللهم إنها أضحية والدي فلان، أم أني أعمل الحاجة بدون تلفظ ويكفي؟ ج2: النية محلها القلب، فيكتفي بما قصده في قلبه، ولا يتلفظ بالنية، وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر (*). ولا مانع من أن تقول: اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ بالنية. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان.
الأضحية عن الميت ثلاثة أنواع: أحدها: أنْ تكون تبعًا للحيِّ كما إذا ضحَّى الحيُّ عن نفسه وأهل بيته وفيهم الأموات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي ويقول: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد»، وفيهم مَن مات. الثاني: أنْ يتبرَّع وَلِيُّ الميت أو غيره من الأحياء بأُضحِيَّة خاصَّة له، من باب البِرِّ به والإحسان إليه، فقد ذهَب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك من الخير، وأنَّ ثوابها يصل إليه وينتفع به، قِياسًا على الصدقة عنه. قال شيخ الإسلام: «وتجوز الأُضحِيَّة عن الميت، كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه». وذهَب آخرون إلى أنَّه لا يُضحي عن الميت إلاَّ أنْ يُوصِي بها من ماله؛ لعدم النص الدالِّ على ذلك، والأصل في العبادات التوقيف. الثالث: أنْ يُضحِّي عن الميت من ماله بوصيَّةٍ منه، فيُضحِّي عنه تنفيذًا لوصيَّته، فتنفذ كما هي دون زِيادةٍ أو نُقصان، إلاَّ ما خالَف الشَّرع فإنَّه لا ينفذ. قال تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 181] ، ورُوِي عن عليٍّ رضي الله عنه: « أنَّه ضحى بكبشين، وقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أنْ أُضحِّي عنه، فأنا أُضحِّي عنه »، رواه أبو داود والترمذي وقال غريب.
2021-07-20, 02:40 AM #1 الأضحية عن الميت الإسلام سؤال وجواب السؤال: جدتي عندها وصية بالثلث، وأنا القائم عليها، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟ الإجابة: الحمد لله. أولًا: إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها، وحددت مصارفه، كالفقراء، أو اليتامى، أو بناء المساجد... إلخ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه: فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى، ولا يجوز تغييرها، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع، قال الله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة/181]. قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85): "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى. أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة، وإنما قالت: يصرف الثلث في أعمال البر، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث، لأن ذلك داخل في عموم البر، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة. ثانيا: اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.