تاريخ النشر: الإثنين 7 رجب 1422 هـ - 24-9-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 10438 65467 1 481 السؤال حكم الشرب والأكل واقفا هل يعتبر من الكبائر؟جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن حكم الشرب واقفاً قد تقدم في الجواب رقم: 10111. وأما الأكل، فإنه مثل الشرب، فيجوز للحاجة ويكره لغيرها، وقد سئل أنس رضي الله عنه - وهو رواي حديث النهي عن الشرب قائماً - سئل عن الأكل، فقال: ذاك أشر أو أخبث. كما في صحيح مسلم وغيره. وقد روى أحمد في المسند والترمذي في السنن وصححه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. ما حكم الأكل قائما ؟ - الإسلام سؤال وجواب. قال صاحب تحفة الأحوذي: وفيه دلالة على جواز الأكل ماشياً، وحديث أنس المذكور في الباب المتقدم يدل على المنع، فيحمل حديث أنس على كراهة التنزيه، وحديث ابن عمر على الجواز مع الكراهة، جمعاً بين الحديثين. والله أعلم.
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، قال رحمه الله: " ويكره الأكل والشرب قائما لغير حاجة " انتهى من "الفتاوى الكبرى"(5/477). وقال به الشيخ ابن باز ، وابن عثيمين رحمهما الله. ينظر "فتاوى ابن باز" (25/276) ، و"شرح رياض الصالحين لابن عثيمين". والقول الثاني: يباح الأكل قائما ، ولا يكره ؛ وهو ظاهر مذهب الحنابلة ، وقال به ابن حزم الظاهري. لعدم ورود دليل على منع الأكل ، والكراهة إنما وردت في الشرب. وأما القياس فقالوا: إنه قياس مع الفارق بين الأكل والشرب ، واحتمال الضرر فيه غير ظاهر. ما حكم الشرب واقفا | موقع فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. قال المرداوي: " قال صاحب الفروع: وظاهر كلامهم: لا يكره أكله قائما. ويتوجه أنه كالشرب. وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله. قلت: إن قلنا: إن الكراهة في الشرب قائما لما يحصل له من الضرر ، ولم يحصل مثل ذلك في الأكل: امتنع الإلحاق " انتهى من "الإنصاف" (8/330). وأما ما ورد عن أنس (ذاك أشر أو أخبث) فموقوف على أنس. قال ابن حزم: "ولم يأت في الأكل نهي؛ إلا عن أنس من قوله" انتهى من "المحلى" (6/230). وقال النووي رحمه الله: " مسألة: هل يكره الأكل والشرب قائمًا، وما الجواب عن الأحاديث في ذلك؟ الجواب: يكره الشرب قائمًا من غير حاجة، ولا يحرم.
الحمد لله. وردت الأحاديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنهي عن الشرب قائماً ، منها ما رواه مسلم برقم (2024) و(2025) عَنْ أَنَسٍ وأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ ( في لفظ: نَهَى) عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى تدل على جواز الشرب قائما. منها ما رواه البخاري (1637) مسلم (2027) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. ورُوي الشرب قائما عن جمع من الصحابة كعلي وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم وغيرهم. وأحسن الطرق في الجمع بين النصوص في هذا الباب: أن تحَمْلَ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم لذلك: فكان لبيان الجواز. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وَهَذَا أَحْسَنُ الْمَسَالِكِ وَأَسْلَمُهَا ، وَأَبْعَدُهَا مِنَ الِاعْتِرَاضِ. وَقَدْ أَشَارَ الْأَثْرَمُ إِلَى ذَلِكَ أَخِيرًا فَقَالَ: إِنْ ثَبَتَتِ الْكَرَاهَةُ حُمِلَتْ عَلَى الْإِرْشَادِ وَالتَّأْدِيبِ ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ.
قد وفق العلماء بين أحاديث النبي الكريم في مسألة الشرب واقفاً بأنّ النبي عليه الصلاة والسلام حينما شرب واقفاً إنما فعل ذلك ليبين جواز هذا الأمر عند حاجة الإنسان إلى ذلك، وإلا فالأفضل للمسلم أن يشرب قاعداً، فالنهي في الحديث إنما يفيد الكراهة التنزيهية وليس التحريم، وإلى ذلك ذهب عدد من العلماء منهم ابن القيم في زاد المعاد والإمام النووي في شرح مسلم. وإن فعل النبي الكريم لذلك لا يدل على أنه فعل أمراً مكروهاً لأنَّ البيان في حق النبي واجب، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة مع أنّ الأكمل الوضوء ثلاث مرات، كما جاء عنه أنه طاف راكباً على بعير مع أن الأكمل أن يطوف الإنسان مشياً. Source: