وأما أن المرأة الثيب كانت زوجة لغيرك ، وكان بينهما ما يكون بين المرء وزوجه ، فهذا هاجس لا قيمة له في واقع الأمر ؛ فالذي يأنف الحر منه أن تكون امرأة لوثت نفسها بعشرة في الحرام ، وأما ما أحله الله له لعباده وشرعه لهم ، فلا وجه للأنفة منه!! قال الله تعالى: ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً) (التحريم:5) ؛ فجعل الله تعالى النعمة بزواج الثيب ، كالنعمة بزواج البكر. ثم ما تخشاه من ضياع أولادك ، هو وارد في كل زيجة تفكر فيها ، بعد زواجك الأول ؛ والذي نرجوه أنك ، إذا تزوجت هذا المرأة أو غيرها ، ألا تبني بيتا جديدا على أنقاض بيتك الأول ، الذي فيه زوجك الأولى وأولادك ؛ بل الواجب على من أراد خوض تلك التجربة أن يكون عنده من الحكمة والكياسة ما يعينه على تدبير أمر بيته ، وسياسة رعيته ، وأن يكون عنده من العدل بين نسائه ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، ما لا يبقي عليه تبعة لأحد ، ولا مظلمة يطلبه بها عند ربه. ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها - إسلام ويب - مركز الفتوى. قيل لرجل من العرب كان يجمع الضرائر: كيف تقدر على جمعهنّ؟ قال: كان لنا شبابٌ يصابرهنّ علينا، ثم كان لنا مالٌ يصبّرهنّ لنا، ثم بقي خلق حسن، فنحن نتعاشر به ونتعايش [ عيون الأخبار 1/396].
أو (خبَّبَ عبدًا على سَيِّدِه)، أي: أفسَدَه بأيِّ نَوعٍ من الإفسَادِ، كأنْ يُزيِّن له الإِبَاقَ، أي: الهَرَبَ مِن سيِّدِه، أو طلَب البيْعِ، أو يُهيِّجه على سُوء معاملَتِه، وغيْر ذلك مِن أنواعِ إيقَاعِ العَدَاوة بينهما. وفي الحديثِ: التَّحذِيرُ مِن إيقَاعِ العَدَاوةِ بين النَّاسِ، وأنَّه من الظُّلْمِ البيِّنِ..
وإنما ذلك بشروط، وهي: 1)أن يمسها بذلك العقد في عدتها بوطء أو بمقدّماته. 2)أن يطأها بعد انتهاء عدتها مستندا إلى ذلك العقد الفاسد المعقود في عدتها. 3)أن تكون المرأة في عدة وفاة أو طلاق ٍ بائن أو استبراء بأنواعه. قال البشار: في العدَّة امنع خطبةً وإن عقدْ***فيها عليها حرّموها للأبد إن مسَّها فيها بذاك العقدِ***أو بعدها إلا بعقد مبدي لكن إن حصلت مقدمات جماع دون وطء بعد انتهاء العدة استنادا إلى ذلك العقد الفاسد، هل تتأبد الحرمة؟ الجواب: لا تتأبد، لأن الذي يؤبّد الحرمة بعد العدة الوطء خاصة-إن كان بذاك العقد الفاسد؛ فالتلذذ بها بعد انقضاء العدة بلا وطء لا يؤبّد الحرمة. وأدلة التحريم الأبدي في هذه المسألة: ١)ما رواه مالك في موطئه من حديث سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها. فنكحت في عدتها. فضربها عمر بن الخطاب. وضرب زوجها بالمخفقة ضربات. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها. فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول. ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول.
عن الموسوعة نسعى في الجمهرة لبناء أوسع منصة إلكترونية جامعة لموضوعات المحتوى الإسلامي على الإنترنت، مصحوبة بمجموعة كبيرة من المنتجات المتعلقة بها بمختلف اللغات. © 2022 أحد مشاريع مركز أصول. حقوق الاستفادة من المحتوى لكل مسلم