31-12-2010, 12:36 AM #1 عضو معدل تقييم المستوى 24 اشتراط التأمين الشامل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ( لابراء الذمــــة). اشتراط التأمين الشامل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ( لابراء الذمــــة ). هذه الروابط بعد اذان الادارة لحكم اشتراط التأمين الشامل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك اسال الله ان يكفينا واياكم والمسلمين اجمعين بحلاله عن حرامه وان يغنينا واياكم والمسلمين اجمعين بفضله عما سواه وصلى اللهم وسلم على محمدا وعلى اله وصحبه اجمعين. 01-01-2011, 02:35 PM #2 رد: اشتراط التأمين الشامل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ( لابراء الذمــــة) ياليت تنسخ وتلصق الفتوى لأني دورتها وماحصلتها 05-01-2011, 01:53 AM #3 حكم الإجارة المنتهية بالتمليك ما حكم ما يفعله كثير من الشركات أو البنوك الآن من تأجير سيارة مدة سنة مثلاً بأجرة معلومة كل شهر ، وبعد نهاية المدة تكون السيارة ملكاً للمستأجر ، وإذا لم يكمل مدة الإجارة المتفق عليها تعود السيارة ملكاً للشركة أو البنك ، وليس من حق المستأجر أن يسترد ما دفعه من أقساط. الحمد لله هذه المعاملة تعرف باسم " الإجارة المنتهية بالتمليك " وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون ، وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بياناً في حكمها نصه: " فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك.., وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي: أولاً: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما ، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه.
طبعا المستأجر في هذه الحالة خسر ما مجموعه مائة وسبعة آلاف ريال، وهي عبارة عن الفرق بين مجموع ما دفعه للوكالة مخصوما منها المبلغ الذي أعادته الوكالة إليه بعد تسوية موضوع التأمين الشامل. StriveME - حادث سيارة تاجير منتهي بالتمليك: ما يجب فعله. بينما وفي المقابل حصلت الوكالة من العميل على مائة وسبعة آلاف ريال، وقبضت كذلك من شركة التأمين التعويض كاملا والمتمثل بالقيمة السوقية للسيارة. أي أنها استفادت من الجهتين: من العميل ومن شركة التأمين. وحتى يتم فهم هذه الإشكالية التي جعلت من الوكيل الرابح الأكبر، وذلك عكس العميل الذي يظهر هنا بصفته الحلقة الأضعف في هذه العلاقة، فإن مرد ذلك يعود إلى أن التأمين الشامل تقرر لمصلحة المالك وهو الوكيل بطبيعة الحال، فالتعويض الذي تدفعه شركة التأمين يكون للمالك، حيث إن العميل هو مستأجر للسيارة، كما وأنه بهلاك العين محل العقد وهي السيارة فإن الاستمرار بالعقد يصبح مستحيلا؛ ولذلك فلن تكون هناك أية فرضية يمكن من خلالها اعتبار أن ملكية السيارة ستؤول مستقبلا إلى العميل. ولذلك فالعميل يفقد أي حق قانوني على السيارة؛ لأن القاعدة تقضي بأن الشيء يهلك على مالكه، وتبعا لذلك فإن من يستحق التعويض في النهاية هو الوكيل، فهذا هو الأساس القانوني الذي بُني عليه التأمين الشامل في حالة التأجير المنتهي بالتمليك.
والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.
والحاصل: أن التأمين التجاري محرم ، سواء كان الذي سيقوم به البائع أم المشتري ، أما إذا كان التأمين تعاونيا إسلاميا ، فهو جائز ويجب أن يقوم به البائع. والله أعلم.