[8] هل يحق للزوج أن يرد زوجته المطلقة أثناء عدتها رغماً عنها؟ الرجعة أمر مشروع ، وهي حق من حقوق الزوج أيام العدة ، فإذا وقع الطلاق الأول أو الثاني في حالة عدم وصول عدد الطلاق إلى ثلاثة ، فللزوج الحق في ذلك. ارجع زوجته في العدة ، ولا تشترط موافقتها أو علمها بذلك ، فيكفي أن يريد الرجل ذلك ، وبالتالي يمكن للزوج أن يرد زوجته رغما عنها ودون موافقتها. ولا يشترط فرض الزوجة لصحة الإرجاع. هل يحق للزوج إرجاع زوجته المطلقة في عدتها رغما عنها سوئه وفحشه بدعوة. [9] هل تصلي من أجل الانتحار؟ هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلاق الأول بدون شهود؟ إذا وقع الطلاق الأول من الرجل ، وأراد أن يرد زوجته أثناء العدة وقبل انتهائها ، فيحق له ذلك ، وإذا لم يوجد شاهدان: فالرجوع صحيح ، ولكن هو. والأفضل للزوج أن يشهد بالعودة شاهدين ، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: {وأزواجهم أحق أن يرجعوا إليك في ذلك. إذا كانوا يريدون الإصلاح. }[3][10] كيف يعيد الرجل زوجته بعد الطلقة الأولى؟ إذا طلق الرجل زوجته بالطلاق الأول فله أن يردها أثناء العدة ، ويكون العائد إما بالقول سواء كان صريحاً أو مجازياً للرجوع ، كأن يقول الرجل لزوجته المطلقة. أنت أو هو بالفعل أن الجماع يحدث بين الزوجين أو أحدهما. مقدماته ، والعائد لا يشترط موافقة الزوجة أو موافقة وليها أو علمهما ، ويكفي نية الزوج ورجوعه.
وإذا انقضت عِدّة الْمُطلَّقَة طلاقا رجعيا ، فإنها لا تَرجِع إليه إلاّ بعقد جديد وبرضاها. كما أن لها الخيار أصلاً في اختيار شريك حياتها ، فلا تُجبَر على شخص لا تُريده. ففي مثل هذه الحالات يكون لها الخيار. وأما قول (أين العدل برجوعها لطليقها وهي رافضه وكارهة للرجعة ورغما عنها) فهو سوء أدب مع الله ، ومع شَرْع الله الْمُطهّر الْمُنَزّه عن كل نقص وعيب. وأقول: بل هذا هو العَدْل ، لِعدة اعتبارات: الأول: كون الزوج هو الذي يملِك العصمة ، وقد جُعِلت له العصمة والقوامة لِضَعْف المرأة. الثاني: كون الزوج هو الذي دَفَع الْمَهر ، فكيف تُفوّت عليه فُرصة المراجَعة ، فإذا جُعِلت الرجعة مشروطة بِرضا الزوجة فإن فيه ظُلما للزوج بِتفويت فُرصة المراجعة ، بل وذَهاب ما دفعه مِن مهر لو رفضت الزوجة المراجَعة. خفايا صادمة تكشفها مديرة منزل أم كلثوم عن كوكب الشرق...هل تورطت في مقتل أسمهان .. والصدمة حقيقة عدد أبنائها من زواجها السري؟ | وصل برس. الثالث: أنه هو الذي طلَّق وهو الذي يُراجِع. الرابِع: أن الطلاق الرجعي ( الذي يملك الزوج معه إرجاع زوجته إلى عصمته) ليس نهائيا ، فلا تتصرّم معه حِبال الحياة الزوجية ، ولذا فإن الزوج لو مات في هذا الحال ، فإن الزوجة تَرِثه. فهل تُريد المرأة أن تَرِث زوجها وفي الوقت نفسه لا يملك إرجاعها ؟ وأما إذا كانت الزوجة كارِهة لِزوجها فإن لها أن تفتدي مِنه ، وأن تُخالِعه كما تقدّم ، أو ترفع أمرها إلى القاضي فيُرفَع عنها الظُّلْم.
لا يشترط أن يعلم الزوجة بالرجعة، فهذا الأمر يعتبر مندوب. أن يشهد الناس على الرجعة، ولكن فيه اختلاف بين العلماء، فقد ذهب بعضهم، إلى أن الإشهاد ليس شرطًا، لكنه مستحب، ألا تنكر الزوجة بعد انقضاء عدتها. وذهب بعضهم إلى أن الإشهاد شرطًا لصحتها، واستشهدوا بقوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم". حكم الرجعة بعد الطلاق الرجعة يكون الأصل فيها الإباحة، لكن مضمون الحكم يختلف باختلاف حالة الطلاق، وهي على النحو التالي: الواجبة وهي إذا طلق الرجل زوجته مرة واحدة وجب على المرأة طلاق رجعيًا، وهذا هو رأي الحنفية والمالكية. اين تقيم المطلقة عدتها - إسألنا. أما الشافعية والحنابلة قالوا أنه في هذه الحالة تعتبر سنة، وإذا علم الزوج أنه يلحق الضرر بزوجته مع عدم قبولها لذلك وجب الطلاق. مندوب هذا تكون في حالة ندم الزوج مع وجود الأطفال، يندب بالرجعة لأن المصلحة العامة المتمثلة في تربية الأطفال وتربيتهم في بيئة خالية من الصراع والخصام لها الأسبقية على المصالح الخاصة. وتكون مندوبة أيضًا في حالة جامع الرجل الزوجة في الطهر الذي طلقها فيه. محرمة تكون الرجعة محرمة إذا أراد الرجل أن يراجعها ليلحق الضرر بها بأي شكل من الأشكال، مثل الذي يراجع زوجته قبل انتهاء عدتها بمدة بسيطة ثم يطلقها ثانيةً لكي تبدأ عدتها مرة أخرى.
الثالث: أنه هو الذي طلَّق وهو الذي يُراجِع. هل يحق للزوج إرجاع زوجته المطلقة في عدتها رغما عنها بالعدد. وأما إذا كانت الزوجة كارِهة لِزوجها فإن لها أن تفتدي مِنه ، وأن تُخالِعه كما تقدّم ، أو ترفع أمرها إلى القاضي فيُرفَع عنها الظُّلْم. وكون حقّ الرجعة للرَّجُل دون المرأة هو مثل ما لو باع البائع سِلعة واشترط أن له الخيار لمدة معلومة ، فلَه حقّ الرجوع في البيع دون المشتري ، ولا يكون في ذلك ظُلْم لأي من الطرفين. يا أخوي الكريم كيف للمأذون معرفة ما إذا كان زوجها السابق أسترجعها أم لم يسترجعها 13-10-2011, 10:56 PM المشاركه # 57 تاريخ التسجيل: Nov 2009 المشاركات: 1, 743 هل ذهبت للاحوال واسقطوا اسمها من كرت الزوج او لا! 13-10-2011, 11:03 PM المشاركه # 58 13-10-2011, 11:22 PM المشاركه # 59 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسافر بلا وطن يا خوي هذي قصة أخرى في بداية الطلاق ذهبت للأحوال وأسقطوا أسمها ذهبت للضمان الإجتماعي وصرفوا لها ضمان شهري كيف عملوا كذا وهي أصلا لم تنتهي من العدة ؟ 14-10-2011, 12:54 PM المشاركه # 60 تاريخ التسجيل: Jun 2011 المشاركات: 16, 156 جزااااااااااك الله الجنه
ثم إن أحكام الإسلام للعموم ، والْحُكم فيها للغالِب ، وأما حالات الظلم وغيرها فهي حالات طارئة وليست هي الأصل في التعامل. وكون حقّ الرجعة للرَّجُل دون المرأة هو مثل ما لو باع البائع سِلعة واشترط أن له الخيار لمدة معلومة ، فلَه حقّ الرجوع في البيع دون المشتري ، ولا يكون في ذلك ظُلْم لأي من الطرفين. والله تعالى أعلم. عبد الرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد بالريـاض
نعم ، الزوج يملِك إرجاع زوجته ما دامت في العِدّة ؛ لأنه أحقّ بذلك ، ولأنه هو الذي يملك العصمة. قال الله عَزّ وَجَلّ: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا). ولا يُشترَط أن يكون ذلك بِعِلْم الولي ولا بِموافقته ، بل لو راجَع الزوج زوجته ، وأشْهَد على ذلك فإنه يكفي ما دامت في العِدّة. وأما إذا أرادت الزوجة أن لا ترجِع إلى زوجها بعد الطلاق ، ولا يكون للزوج خيار ، فإنها تُخالِعه مُخالَعَة ، وتكون هي التي تختار الرجوع مِن عدمه. وإذا انقضت عِدّة الْمُطلَّقَة طلاقا رجعيا ، فإنها لا تَرجِع إليه إلاّ بعقد جديد وبرضاها. كما أن لها الخيار أصلاً في اختيار شريك حياتها ، فلا تُجبَر على شخص لا تُريده. ففي مثل هذه الحالات يكون لها الخيار. وأما قول (أين العدل برجوعها لطليقها وهي رافضه وكارهة للرجعة ورغما عنها) فهو سوء أدب مع الله ، ومع شَرْع الله الْمُطهّر الْمُنَزّه عن كل نقص وعيب. وأقول: بل هذا هو العَدْل ، لِعدة اعتبارات: الأول: كون الزوج هو الذي يملِك العصمة ، وقد جُعِلت له العصمة والقوامة لِضَعْف المرأة. جربها – الصفحة 314 – كل شيء ممكن تجربه. الثاني: كون الزوج هو الذي دَفَع الْمَهر ، فكيف تُفوّت عليه فُرصة المراجَعة ، فإذا جُعِلت الرجعة مشروطة بِرضا الزوجة فإن فيه ظُلما للزوج بِتفويت فُرصة المراجعة ، بل وذَهاب ما دفعه مِن مهر لو رفضت الزوجة المراجَعة.