هل يجوز توزيع الزكاة على الأقارب؟ يفكر كثير من المسلمين في قرار دفع الزكاة للأقارب ، وكثيرًا ما يُطرح هذا السؤال خاصة في شهر رمضان ؛ لأن زكاة الفطر وهذا واجب على كل مسلم أن يفعله ، وعلينا أن نعلم أنه كذلك يجوز دفع زكاة الفطر وزكاة الأقارب الفقراء بدلا من ذلك ، هم أفضل من الآخرين. يقول الشيخ والعلامة ابن عثيمين: ومنها: (يجوز إخراج زكاة الفطر وزكاة المال للأقارب الفقراء ، لكن إخراجها للأقارب أفضل من دفعها إلى الأبعد ؛ لأن إعطائها للأقارب صدقة وارتباط. لمن تعطى زكاة الفطر من الأقارب ؟ .. أقوال العلماء ابن باز وابن عثيمين – تريند الساعة. ولكن بشرط ألا يكون دفعها حفاظا على ماله ، وذلك إذا كان هذا الفقير مضطرا للإنفاق عليه ، أي للغني ، لأنه في هذه الحالة لا يجوز له دفع حاجته في شيء. من زكاته ؛ لأنه إذا فعل ذلك ، فإنه يحفظ ماله بما يخرجه من الزكاة ، ولا يجوز ولا يجوز ، وإن لم يلزمه الإنفاق عليه ، فهل يخرج زكاته في الواقع. وإخراج الزكاة له خير من ص دفعها لرجل بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صدقتك إلى قريب هي صدقة وكفالة". ) [1] لمن تعطى زكاة الفطر للأقارب؟ يعتبر هذا سؤالاً لمن تخرج زكاة الفطر من الأقارب؟ من نفسه لمن تجب الزكاة؟ ؟ ويختلف العلماء في هذه المسألة ، وهذا لمن تجب فيه الزكاة ، حيث يرى بعض العلماء أنها واجبة في مصروفات الزكاة الثماني ، ويعتقد آخرون أنها واجبة على الفقراء والمحتاجين.
2- تطهير المزكي من الشح والبخل، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله. 3- مواساة الفقير وسد حاجة أصحاب الحاجات والمحرومين. 4- تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمنٍّ لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن؛ قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 71]. من حكم الزكاة والأموال التي تجب فيها. 5- أن في أدائها شكرًا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمه. 6- أنها تدل على صدق المزكي؛ لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سُميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه. 7- أنها سبب لرضا الرب، ونزول الخيرات، وتكفير الخطايا والسيئات [13]. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] صحيح البخاري برقم 8، وصحيح مسلم برقم 16من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
3- عروض التجارة: وهي كل ما أُعد للبيع والشراء لأجل الربح؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267]، فقد ذكر عامة أهل العلم على أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة، وقد تقدم الكلام على ذلك.
السؤال: أنا امرأة أسكن في بلاد المهجر، ومتزوجة ولدي 7 أولاد، وفي كل عام أرسل زكاة الفطرة لوالدتي التي تسكن في المغرب، للعلم أنا من يتكلف بمصاريفها، فهل تجوز فيها هذه الزكاة أم لا؟ الإجابة: الحمد لله، اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة -ومنها صدقة الفطر- إلى من تلزم نفقته، كالوالدين والأولاد. * جاء في "المدونة" (1/344): "أرأيت زكاة مالي؟ من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تعطيها أحداً من أقاربك ممن تلزمك نفقته" انتهى. * وقال الشافعي في "الأم" (2/87): "ولا يعطي (يعني من زكاة ماله) أباً ولا أماً ولا جداً ولا جدة" انتهى. * وقال ابن قدامة في "المغني" (2/509): "ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات)، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد). قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، كما لو قضى بها دينه" انتهى.. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء.
وعلى هذا فلا يجوز لك ـ أيتها السائلة ـ أن تدفعي زكاة الفطر لأمك ، بل عليك أن تنفقي عليها من غير الزكاة ، ونسأل الله تعالى أن يوسع عليك ويرزقك رزقا حسنا. والله أعلم.