[٢] [٥] زكاة الحلي من غير الذهب والفضة الحُليّ الذي تتّخذه المرأة للزينة من غير الذهب والفضة؛ مثل اللؤلؤ، والمرجان، والزبرجد، والياقوت، والألماس، وغيره؛ لا تجب فيه الزكاة باتّفاق العلماء، [٦] [٧] لأنّ الأصل في هذا الحُليّ الاستعمال والتزيّن، ولا يوجد نصٌ شرعيٌّ أو إجماعٌ يدلّ على وجوب الزكاة فيه، كما لا يصحّ قياسه على ما تجب فيه الزكاة، [٨] أمّا إذا تمّ اتّخاذه للتجارة؛ فتجب فيه زكاة عروض التجارة *، وإذا اتّخذ الرجل هذا الحُليّ للتزيّن، فتجب فيه الزكاة؛ لأنّه استعمله استعمالاً مُحرّماً.
السؤال: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعمله كله، حيث أحتفظ ببعضه؛ كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث أنهم ما زالوا في مرحلة التعليم، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب. وسؤالي هل أدفع زكاة الذي لا أستعمله، حتى ولو لم يبلغ النصاب؟ أم يجب عليَّ دفع زكاة جميع ما أملك من ذهب؟ الجواب: الصواب أن عليك زكاة الجميع، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية: أن الحلي تزكى سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة. حكم زكاة الذهب والفضة غير المستعمل. فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب هو (20) مثقالاً من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه. فإذا بلغت الحلي هذا المقدار، وجبت الزكاة فيها، ربع العشر كل سنة. فإذا كانت الحلي تبلغ (10) آلاف، ففيها مئتان وخمسون، وهي ربع العشر، وهكذا، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها، وهكذا ما زاد عليه. أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار [1].
[١٨] __________________________________ الهامش * الاكتناز: جمع الذهب ومراكمته للادّخار. [١٩] * عروض التجارة: وهو كُل ما يُعدُّ لأجل التِّجارة به. [٢٠] المراجع ↑ سلمان الداية، زكاة الحلي ، مجلة الحكمة، صفحة 6. بتصرّف. ^ أ ب محمد شبير (1407 هـ - 1986 م)، زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات (الطبعة الأولى)، الكويت: مكتبة الفلاح، صفحة 30-39. بتصرّف. ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم: 6667، حسن. ↑ رواه عائشة أم المؤمنين، في صحيح أبي داود، عن الألباني، الصفحة أو الرقم: 1565، صحيح. حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة الملبوس - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ↑ سيد سابق (1397 هـ - 1977 م)، كتاب فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت-لبنان: الكتاب العربي، صفحة 342. بتصرّف. ↑ سلمان الداية، زكاة الحلي ، بريطانيا: مجلة الحكمة، صفحة 13. بتصرّف. ↑ محمود الشبكي (1397 هـ - 1977 م)، كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، بيروت-لبنان: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 181، جزء 8. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 182-183، جزء 35. بتصرّف. ↑ محمود الشبكي (1397 هـ - 1977 م)، كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، بيروت-لبنان: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 183، جزء 8.
[٩] أن يكون المُلكُ مُستَقِلاً أي أن يملكَ المزكّي حُريّةَ التّصرُّفِ في ماله فلا يشاركه فيه أَحد، و يُعَبَّرُ عن هذا الشرطِ أَيضاً بِتَمامِ الملكِ أو استقرارِ الملك، ولتَمامِه أَو استقرارِه صورٌ عدّة؛ إذ لا زكاة على السيّدِ في مال المكاتب الذي لَمْ يَدفَعْهُ العبدُ بعد، لأَنّ عجزه عن دفعه يُسقِطُ الدّين ويبقى مملوكاً لسيّده، فَلا يكون السّيّد قَد تَملّك المال تملُّكاً مستقلاً ولذا لا زكاة فيه. حكم زكاه الذهب الملبوس. كذلك هو الحالُ في الحبوبِ والثّمار التي لَمْ تُحْصَد أو تُقْطَف بعد، إذ لا تَجب فيها الزّكاةُ إلّا إذا تَمكّنَ المُزكّي مِنها بِقطفِها وحَصدِها، فلو أصابَتْها جَائِحة قَبلَ قطفها فَأهلكتِ المحصول؛ فلا تجب الزّكاة في مالِ صاحبها لأنّها لَم تستقر في مُلكِه بعد. أن يحول عليها الحول ومعناه ألّا زكاةَ في مالٍ حتّى يَتملّكهُ الإنسان سَنةً كاملةً، ويؤيّد ذلك عمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم والصحابة -رضوان الله عليهم- لحديث عليّ -رضي الله عنه-، فقال: (ليسَ في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحَوْلُ) ، [١١] فتَسقُطُ الزّكاةُ إذا هلك المال أو مات الإنسان قبل حلول الحول. الاستثناء في شرط حولان الحول يعتبر حولان الحول شرطاً أساسياً في وجوب الزكاة، والحولُ مُدّةٌ قدّرها الشارع الحكيم لتحقيق العدالة بين الأغنياء والفقراء، فكما في تطويلها ضررٌ على الفقراء كان في تقصيرها إجحافٌ على الأغنياء، إلّا أن بعض أصناف الأموال اقتضت حكمتها أن تَخرج عن قاعدة حولان الحول، وهي أصنافٌ خمسة بيانها فيما يأتي: [٤] [٥] المُعشِّرات وهي كلّ ما كان نِصابُه العُشرَ أو نِصفه من حبوبٍ وثمارٍ، ويكون حولها وقت حصادها، أي أنّها تُزكّى عِند الحصاد حال عليها الحول أو لم يَحُل.
ا. هـ ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟" فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. ما هي زكاة الذهب - موضوع. أخرجه أحمد 2/178، 204، 208، وأبو داود 2/212 برقم (1563)، والترمذي 3/29-30 برقم (637)، والنسائي 5/38 برقم (2479، 2480)، والدارقطني 2/112، وابن أبي شيبة 3/153، وأبو عبيد في الأموال (ص/537) برقم (1260) (ط? هراس) ، والبيهقي 4/140. وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت صنعتهن أتزين لك يارسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟ " قلت: لا ، أو ما شاء الله، قال: "هو حسبك من النار" أخرجه أبو داود 2/213 برقم (1565)، واللفظ له، والدارقطني 2/105-106، والحاكم 1/389-390، والبيهقي 4/139. وما رووا عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز" أخرجه أبو داود 2/212-213 برقم (1564)، والدارقطني 2/105، والحاكم 1/390، والبيهقي 4/83، 140.