الاختلاف بين المتبايعين: إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لأحدهما فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان. وقيل: القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع. معنى خيار العاب بنات. شراء البيض الفاسد: من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسداً رجع بكل الثمن على البائع إذا شاء، لأن العقد في هذه الحال يكون فاسداً لعدم مالية المبيع، وليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه. الخراج بالضمان: وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري فإن هذه الفائدة يستحقها. فعن عائشة - - أن النبي - ﷺ - قال: (الخراج بالضمان)7، أي أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده، فلو اشترى بهيمة واستغلها أياماً ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشيء. وجاء في بعض الروايات: أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستغله، ثم وجد به عيباً فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال النبي - ﷺ -: (الغلة بالضمان). 8 خيار التدليس في البيع: إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك.
إذا وجد المشتري العين معيبة أو حدث بها عيب فهل يملك الإمساك مع الأرش؟ خيار العيب يثبت فيما إذا وجد المشتري في العين المعيبة عيبًا، فيثبت له خيار الرد حينئذٍ، لكن هل يملك الإمساك مع أرش العيب أو لا يحق له ذلك وإنما يخير بين الرد أو الإمساك بلا أرش؟ محل خلاف بين العلماء. اختيار ابن تيمية: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن المشتري مخير بين الرد أو الإمساك بلا أرش، خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة، ومن العيوب عنده تفريق الصفقة ونحوها من العيوب [1]. تحرير المسألة: إذا وجد البائع العين معيبة فلا يخلو. ما هو خيار العيب في البيع ؟ وما هي شروط رد المبيع بالعيب ؟ - { موقع الشيخ الدكتور خالد عبد العليم متولي }. أ- أن يتعذر رد العين لفواتها بموت أو تلف، أو نحو ذلك، وفي هذه الحال يرجع المشتري بأرش ذلك العيب باتفاق أهل العلم [2]. ب- إذا لم يتعذر رده فلا يخلو: 1- أن يرضى الطرفان بالإمساك مع الأرش فيجوز عند عامة الفقهاء [3]. 2- أن لا يرضى البائع بالإمساك مع الأرش ففيه خلاف بين العلماء، وهو محل البحث هنا. 3- إذا اختار المشتري الرد فيجوز له بلا خلاف، أما إن اختار الإمساك مع الأرش فهو محل الخلاف هنا. ج- المسألة المفترضة هنا فيما إذا لم يعلم البائع بالعيب، أما إن علم بالعيب فذلك خيار التدليس، وليس هذا موضع بحثه [4].
انتهى. والله أعلم.