ومن يتق الله يجعل له مخرجا - #أحمد_العجمي #حالة_واتس - YouTube
أو بالوعد لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين، والفوز بخيرهما من حيث لا يحتسبون. أو كلام جيء به للاستطراد عند ذكر المؤمنين. وعنه صلّى الله عليه وسلم: «إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم» (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ) فما زال يقرؤها ويعيدها». وروي «أن سالم بن عوف بن مالك الأشجعي أسره العدو، فشكا أبوه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال له: «اتق الله، وأكثر قول: لا حول، ولا قوة إلا بالله. ففعل، فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإِبل، غفل عنها العدو فاستاقها». وفي رواية «رجع ومعه غنيمات ومتاع». اهـ. وفي تفسير أبي السعود: وقوله تعالى: {ومن يتق الله} الخ جملة اعتراضية، مؤكدة لما سبق من وجوب مراعاة حدود الله تعالى بالوعد على الاتقاء عن تعديها، كما أن ما تقدم من قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، مؤكد له بالوعيد على تعديها. فالمعنى: ومن يتق الله فطلق للسنة، ولم يضار المعتدة، ولم يخرجها من مسكنها، واحتاط في الإشهاد، وغيره من الأمور: {يجعل له مخرجا}، مما عسى يقع في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق، ويفرج عنه ما يعتريه من الكروب {ويرزقه من حيث لا يحتسب} أي من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه.
ذات صلة سبب نزول لا إكراه في الدين سبب نزول عبس وتولى لماذا نزل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً؟ ذكر بعض المفسّرين وأصحاب السير أن نزول آيات: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا). [١] جاء في عوف بن مالك الأشجعي، وقد كان صاحب فاقة، حيث جاء إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم وشكى له قلّة حيلته في فداء ابنه الذي أسره المشركين، إضافة لحزن والدته على فراقه وجزعها، فأمره الرسول بالصبر والتقوى والإكثار من قول لا حول ولا قوّة إلّا بالله، فما كان منهما سوى اتباع قول الرسول، حتى غفل العدو عن ابنهما وخرج من بين أيديهم وقد ساق غنمهم وهي أربعة آلاف شاة، وجاء بها إلى والده فنزلت الآية. [٢] بَيد أنّه يُجدر بالذكر أن أغلب الأحاديث الواردة في هذه الرواية ضعيفة، ومن المحدّثين من جعلها موضوعة، إلّا أنّ منهم من رفع من قوّة الأحاديث إلى الحسن أو ما يُشبه الحسن، واستندوا في ذلك إلى مجموع طُرقه وشواهده، وقد جاءت بألفاظ مختلفة منها الإبل ومنها الغنم.
وقوله: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) يقول جلّ ثناؤه: ومن يخف الله فرهبه، فاجتنب معاصيه، وأدّى فرائضه، ولم يخالف إذنه في طلاق امرأته، فإنه يجعل الله له من طلاقه ذلك يسرًا، وهو أن يسهل عليه إن أراد الرخصة لاتباع نفسه إياها الرجعة ما دامت في عدتها وإن انقضت عدتها، ثم دعته نفسه إليها قدر على خطبتها.
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) يقول تعالى ذكره: والنساء اللاتي قد ارتفع طمعهنّ عن المحيض، فلا يرجون أن يحضن من نسائكم إن ارتبتم. واختلف أهل التأويل في معنى قوله: ( إِنِ ارْتَبْتُمْ) فقال بعضهم: معنى ذلك: إن ارتبتم بالدم الذي يظهر منها لكبرها، أمن الحيض هو، أم من الاستحاضة، فعِدَّتهنّ ثلاثة أشهر. * ذكر من قال ذكر: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِنِ ارْتَبْتُمْ) إن لم تعلموا التي قعدت عن الحيضة، والتي لم تحض، فعدتهنّ ثلاثة أشهر. حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهريّ ( إِنِ ارْتَبْتُمْ) قال: في كبرها أن يكون ذلك من الكبر، فإنها تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر؛ فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة، فإنه يتأنى بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل؟ فإن استبان حملها، فأجلها أن تضع حملها، فإن لم يستبن حملها، فحتى يستبين بها، وأقصى ذلك سنة.
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) قال: إن ارتبت أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها، أو ارتاب الرجال، أو قالت هي: تركتني الحيضة، فعدتهنّ ثلاثة أشهر إن ارتاب، فلو كان الحمل انتَظَرَ الحملَ حتى تنقضي تسعة أشهر، فخاف وارتاب هو، وهي أن تكون الحيضة قد انقطعت، فلا ينبغي لمسلمة أن تحبس، فاعتدت ثلاثة أشهر، وجعل الله جلّ ثناؤه أيضًا للتي لم تحض الصغيرة ثلاثة أشهر. حدثنا ابن عبد الرحيم البَرْقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: أخبرنا أَبو معبد، قال: سُئل سليمان عن المرتابة، قال: هي المرتابة التي قد قعدت من الولد تطلق، فتحيض حيضة، فيأتي إبَّان حيضتها الثانية فلا تحيض؛ قال: تعتدّ حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة؛ قال: فإن حاضت حيضتين ثم جاء إبان الثالثة فلم تحض اعتدّت حين ترتاب ثلاثة أشهر مستقبلة، ولم يعتدّ بما مضى. وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن ارتبتم بحكمهنّ فلم تدروا ما الحكم في عدتهنّ، فإن عدتهنّ ثلاثة أشهر. * ذكر من قال ذلك: حدثنا أَبو كُرَيب وأبو السائب، قالا ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا مطرف، عن عمرو بن سالم، قال: " قال أبيّ بن كعب: يا رسول الله إن عددًا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار، وأولات الأحمال، فأنـزل الله ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
[٣] تفسير القرطبي يبيِّن الله -عزَّ وجلَّ- أنَّ ما سبق الحديث عنه من أحكامِ الطلاقِ إنَّما هو أمره الذي أنزله إلى المسلمينَ وبيَّنه لهم، ثمَّ يُخبرُ هؤلاءِ المسلمينَ بأنَّ الذي يطيعه فيما أمرَ، سيكونُ جزاؤه محوَ السيئاتِ عنه في الدنيا، وإجزال العطاءِ له في الآخرة. [٤] ثمَّ أشارَ القرطبي إلى أنَّ الصلاةَ إلى الصلاةِ، وكذلك الجمعةُ إلى الجمعةِ، تعدُّ سببًا من أسبابِ تكفيرِ الذنوبِ، وهي من الأعمالِ التي أمرَ الله -عزَّ وجلَّ- بها، [٤] وذلك مصداقًا لقولِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ ما بيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ). [٥] تفسير ابن عاشور إنَّ الأحكامَ السابقة التي تحدثت عنها الآياتِ السابقةِ، إنَّما هي حكمُ الله -عزَّ وجلَّ- وشرعه الذي شرعه وأنزله إلى عبادهِ، وأبلغها لهم بواسطة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-، وقد أشار ابن عاشورٍ إلى أنَّ التعبير عن إبلاغ القرآنِ الكريم والأحكامِ إنَّما جاء بكلمة أنزله في قوله تعالى: (ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ) ، [١] بيانًا لشرفِ معاني القرآنِ الكريمِ وألفاظهِ.