3784 حدثني أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن إسماعيل بن سميع, عن أبي رزين, قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فأين الثالثة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إمساك بمعروف, أو تسريح بإحسان; هي الثالثة ". * حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا يحيى بن سعيد, وعبد الرحمن بن مهدي, قالا: ثنا سفيان, عن إسماعيل بن سميع, عن أبي رزين, قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله, الطلاق مرتان, فأين الثالثة ؟ قال: " إمساك بمعروف, أو تسريح بإحسان " * حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن إسماعيل, عن أبي رزين, قال: قال رجل: يا رسول الله, يقول الله: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} فأين الثالثة ؟ قال: " التسريح بإحسان ". 3785 حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أبو أحمد, قال: ثنا سفيان, عن ابن جريج, عن مجاهد: { أو تسريح بإحسان} قال في الثالثة. 3786 حدثني المثنى, قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن قتادة قال: كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله: { الطلاق مرتان} قال: الثالثة: { إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
وقيل عن أبي رزين: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فثبت أن قوله تعالى ( تسريح بإحسان): هو تركها حتى تنقضي عدتها. وقيل عن ابن عمر على رواية من روى ( أنه طلق امرأته ثلاثا ، وأنه عليه السلام أمره برجعتها واحتسبت له واحدة)، وفي رواية أخري (أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها ، والرجعة تقتضي وقوع واحدة). وقيل عن ابن عباس ( فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته ، ولا ينكحها إلا بعد زوج) ، وقيل عن ابن عباس أنه قال: ( كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة)، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم).
والذي هو أولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم, وبطول الرجعة فيه, والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالى ذكره قال في الآية التي تتلوها: { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} فعرف عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها إلا بعد زوج, ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه, فيكون موجها تأويل الآية إلى ما روي عن ابن مسعود ومجاهد ومن قال بمثل قولهما فيه. وأما قوله: { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فإن في تأويله وفيما عني به اختلافا بين أهل التأويل, فقال بعضهم: عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج المطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف, أو فراقهن بطلاق. ذكر من قال ذلك: 3783 حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: الطلاق مرتان ؟ قال: يقول عند الثالثة: إما أن يمسك بمعروف, وإما أن يسرح بإحسان. وغيره قالها قال: وقال مجاهد: الرجل أملك بامرأته في تطليقتين من غيره, فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل, وتعتد لغيره.
3781 حدثني المثنى, قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: ثني معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين, فليتق الله في التطليقة الثالثة, فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها, أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. 3782 حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} قال: يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع, فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء, ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى, إن أحب أن يفعل, فإن طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهما تطليقتان وقرءان, ثم قال الله تعالى ذكره في الثالثة: { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها. * حدثني المثنى, قال: ثنا أبو حذيفة, قال: ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد بنحوه, إلا أنه قال: فحاضت الحيضة الثانية, كما طلق الأولى, فهذان تطليقتان وقرءان, ثم قال: الثالثة, وسائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو, عن أبي عاصم. وتأويل الآية على قول هؤلاء: سنة الطلاق التي سننتها وأبحتها لكم إن أردتم طلاق نسائكم, أن تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحدة, ثم الواجب بعد ذلك عليكم: إما أن تمسكوهن بمعروف, أو تسرحوهن بإحسان.
تاريخ النشر: الخميس 21 ربيع الآخر 1430 هـ - 16-4-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 120246 29276 0 294 السؤال مامعنى:تسريح باحسان؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمقصود بقوله تعالى: تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. {البقرة:229}. طلاق الرجل زوجته ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فتصير بائنا منه من غير ظلم ولا إضرار. قال ابن كثير في تفسيره: وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها، والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا، ولا تضار بها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: إذا طلق الرجل امراته تطليقتين، فليتق الله في ذلك، أي في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. انتهى. والله أعلم.
المزيد
يقولُ الله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء:130] ففي بعضِ الأحيانِ إذا حدثَ الطلاقُ يُوسِّعُ اللهُ تعالى على الرجلِ أو علَى المرأةِ أو علَى كليهما، فيكونُ الخيرُ والسَّعةُ في الطلاقِ، وهذا معنىً عظيمٌ أظهرتْهُ الآياتُ، فقدْ يرزقُ اللهُ منْ سَعَتِهِ الرجلَ أو المرأةَ، فلا يكونُ الطلاقُ هو المخرجُ فحسب، بلْ تتحققُ به السعادةُ. فعندما يكون بقاءُ العلاقةِ الزوجيةِ لا يمكنُ أنْ يُحقِّقَ ذلكَ معَ كلِّ الوسائلِ المقرونةِ بالصبرِ، فعندها يكونُ الطلاقُ هوَ الحلَّ، فقدْ يُبْدِلُ اللهُ الزوجَ خيرًا منْ زوجتِه، ويُبدلُ اللهُ المرأةَ خيرًا منْه، وكمْ سَعِدَ أناسٌ كانوا في شقاءٍ وعنتٍ وصعوبةٍ وشدةٍ، ولَمّا حدثَ الفِراقُ فإذا بالرجلِ يتزوجُ بامرأةٍ أخرى، ويَسعدُ سعادةً عظيمةً، وكذلكَ هيَ تتزوج بغيره وتَسعدُ سعادةً عظيمةً.
واذكر ربك إذا نسيت عطف على النهي ، أي لا تعد بوعد فإن نسيت فقلت: إني فاعل ، فاذكر ربك ، أي اذكر ما نهاك عنه ، والمراد بالتذكير التدارك ، وهو هنا مشتق من ( الذكر) بضم الذال ، وهو كناية عن لازم التذكر ، وهو الامتثال ، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه ، وفي تعريف الجلالة بلفظ الرب مضافا إلى ضمير المخاطب دون اسم الجلالة العلم ، من كمال الملاطفة - ما لا يخفى. وحذف مفعول " نسيت "; لظهوره من المقام ، أي إذا نسيت النهي فقلت: إني فاعل ، وبعض الذين أعملوا به آية إلا أن يشاء الله في حل الأيمان بذكر الاستثناء بمشيئة الله جعلوا قوله واذكر ربك إذا نسيت ترخيصا في تدارك الثنيا عند تذكر ذلك ، فمنهم من لم يحد ذلك بمدة ، وعن ابن عباس: لا تحديد بمدة بل ولو طال ما بين اليمين والثنيا ، والجمهور على أن قوله واذكر ربك إذا نسيت لا دلالة فيه على جواز تأخير الثنيا ، واستدلوا بأن السنة وردت بخلافه.